وزارة الداخلية تعدل اللائحة التنفيذية لقانون المرور
محليات وبرلمانأغسطس 19, 2008, منتصف الليل 2834 مشاهدات 0
أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالانابة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ويستبدل القرار الجديد الذي يحمل رقم 2118 لسنة 2008 نص المادة (35) من القرار الوزاري رقم 81/1976 بمادة تقضي بأن ' تحمل المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة عن لوحة المركبة القاطرة وتوضع في مكان ظاهر خلف المقطورة وتصدر لها اجازة تسيير وفقا للاحكام القانونية المقررة ويجدد ترخيصها سنويا'.
وتضيف المادة 'وتعد شبه المقطورة والقاطرة وحدة واحدة في حالة عدم فصلها اما في حال تعدد اشباه المقطورات فيجب ان تحمل شبه المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة بها'.
ويستبدل القرار الجديد الذي يحمل رقم 2118 لسنة 2008 نص المادة (35) من القرار الوزاري رقم 81/1976 بمادة تقضي بأن ' تحمل المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة عن لوحة المركبة القاطرة وتوضع في مكان ظاهر خلف المقطورة وتصدر لها اجازة تسيير وفقا للاحكام القانونية المقررة ويجدد ترخيصها سنويا'.
وتضيف المادة 'وتعد شبه المقطورة والقاطرة وحدة واحدة في حالة عدم فصلها اما في حال تعدد اشباه المقطورات فيجب ان تحمل شبه المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة بها'.
الآن - كونا
تعليقات