محكمة أوروبية تبطل قانونا بشأن الاحتفاظ بالبيانات

عربي و دولي

640 مشاهدات 0


أبطلت محكمة العدل الأوروبية اليوم قانونا أوروبيا يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات لانتهاكه الحقوق الخاصة وحماية البيانات الشخصية.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ إن القانون يتعارض على وجه الخصوص مع الحقوق الأساسية المتعلقة باحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية.

وأكدت أن 'أحكام القانون تجاوزت ما هو ضروري بشكل كامل' لاسيما أنه يقضي بالاحتفاظ بالبيانات واستخدامها من دون إشعار المستخدمين.

وكانت النمسا وأيرلندا طلبتا من محكمة العدل الأوروبية النظر في سلامة القانون الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 2006 في إطار تدابير لمكافحة الإرهاب.

في أول رد فعل قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ان 'حكم اليوم يجب أن يدرس بعناية' مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا في هذا الشأن.

وقال رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي هانس سوبودا في بيان ان 'محكمة العدل الأوروبية قدمت لحماية خصوصية المواطنين اليوم أكثر مما قدمه المجلس الأوروبي الذي منع باستمرار تشريعات فعالة لحماية البيانات على المستوى الأوروبي'.

وشدد على 'أن عملية المراقبة يجب أن تكون دائما استثناء وليست قاعدة .. جمع البيانات سواء من الحكومات أو مقدمي الخدمات أو الشركات لا يمكن أن يكون مقبولا وحصول الشرطة على بيانات المواطنين يجب أن يكون بموجب إذن يصدره قاض'.

من جانبه قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم إن قرار المحكمة 'يؤكد الاستنتاجات الحاسمة التي تضمنها تقرير تقييم المفوضية في عام 2011 بشأن تنفيذ قانون الاحتفاظ بالبيانات'.

وأكدت في بيان 'أن المفوضية الأوروبية تقيم بعناية الآن الحكم وآثاره وستتخذ إجراءاتها في ضوء التقدم المحرز فيما يتعلق بتعديل قانون الخصوصية الإلكترونية ومراعاة المفاوضات بشأن حماية البيانات'.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قانون (توجيه الاحتفاظ بالبيانات) في إطار إجراءات لمكافحة الإرهاب في عام 2006 عقب هجمات شهدتها لندن ومدريد ويلزم القانون شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين لفترة تصل إلى سنتين.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك