الحويلة : اقتراح بتعديل قانون ديوان المحاسبة

محليات وبرلمان

1380 مشاهدات 0


قدم النائب محمد الحويلة اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، فيما يلي نصه :

السيد / رئيــس مجلــس الأمـــة                                               المحترم
 تحيــــة طيبــــة وبعــــــد ...
 
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، مشفوعًا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
مع خالص التحيــــــة ،،
 
 
                                        مـقدم الاقــــــتراح
د. محمد هادي الحويلة
 
               











اقتـــراح بقانــــون
بإضافة مادة جديدة برقم (32) مكررا
للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى:
تضاف مادة جديدة برقم (32) مكرر إلى القانون (30) لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتي:
على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها.
مادة ثانية :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
                                                                                                       أمير دولة الكويت
        صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتـــراح بقانــــون
بإضافة مادة جديدة برقم (32) مكررا
للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
 
حرصًا على حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه، ولتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة حيث نصت المادة (17) من الدستور على أن ' للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ' وتوسيعاً لصلاحيات ديوان المحاسبة، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (32) مكرر إلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها الآتي :

' على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها '.

   

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك