المحكمة تمتنع عن عقاب ضابط الداخلية بعد استخدامه القسوة مع متهم وضربه بالعصى

أمن وقضايا

573 مشاهدات 0


امتنعت محكمه الجنح برئاسة المستشار سلمان السويط وأمانه سر الأستاذ جمال إسماعيل عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنه وذلك بعد ان اسند الادعاء العام له انه بدائرة اختصاص مخفر شرطه السالمية:
 بصفته ضابط في الإدارة العامة لمكافحه المخدرات استعمل القسوة مع المجني عليه اعتمادا على الوظيفة بان قام بضربه محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 وتتلخص واقعة الدعوى فيما ابلغ به وقرره بتحقيقات النيابة العامة المجني عليه من انه قام المتهم كونه ضابط بالإدارة العامة لمكافحه المخدرات بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة عصى واحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الأولى بعد أن تم ضبطه في قضيه مخدرات. وأنهى أقواله بتنازله عن القضية قبل المتهم.
وبمواجهه المتهم بالتحقيقات بالتهمة المنسوبة إليه أنكرها.
 وحيث ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن أصابه المجني عليه بأنه من جسم صلب  كالعصا ويعاصر حدوثها تاريخ الواقعة وهي مما لا تعتبر أذى بليغ ولا تسبب الأم بدنيه شديدة ومثلها يحتاج علاج مده اقل من ثلاثين يوم وشفيت دون أن تخلف عاهة مستديمة.
وانه لما كان من المقرر بقضاء محكمه التمييز أن المحكمه الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدله وعناصر في الدعوى وان تأخذ من أية قرينه أو بينه ترتاح إليها دليلا لحكمها إذ العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم آو ببراءته.
والمحكمة قد أحاطت بواقعه الدعوى وظروفها وملابساتها فقد استقر في يقين المحكمة أن المتهم في الزمان والمكان الواردين بصحيفة الاتهام قد ارتكب الجريمة المسندة إليه وقد ستقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجريمة وثبوتها بكافه عناصرها القانونية قبله وذلك من خلال أقوال المجني عليه وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية – إدارة الطب الشرعي - وهو الأمر الذي يتعين معه على المحكمة معاقبة المتهم وفق ما أسنده الإدعاء العام له من مادة الاتهام عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلا أن المحكمة ونظرا لتنازل المجني عليه عن المتهم واعتقادا منها بان المتهم لن يعود إلى الإجرام ونظرا للظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وانطلاقا من السلطة المخولة لها بمقتضى المادة81 من قانون الجزاء فأنها تقرر الامتناع عن النطق بعقابه وفق المدون بهذا المنطوق.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك