التميمي يقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية
محليات وبرلمانمارس 18, 2014, 4:50 م 1662 مشاهدات 0
تقدم النائب عبدالله ابراهيم التميمي باقتراح تعديل القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الاحوال الشخصية، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح لتعديل المادة 346 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الاحوال الشخصية ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
النائب عبدالله ابراهيم التميمي
( تعديل المادة 346 من القانون 51 لسنة 1984 الاحوال الشخصية )
- بعد الاطلاع على الدستور .- والمرسوم بقانون رقم 51/1984 بشأن الاحوال الشخصية .
(نص التعديل المقترح )
جاء في المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة1984 من قانون الاحوال الشخصية الكويتىعلى أنه :-
أ – يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليم مذهب الامام مالك , وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم احكامهم الخاصة بهم ،وتضاف لها :-( واذا كان اطراف النزاع مسلمين ومتحدى المذهب عند ابرام عقد الزواج واعتنق احدهما مذهب اخر بعد الزواج فيطبق عليهم احكام المذهب الخاص بالعقد )
ب – اما اذا كان أطراف النزاع من غير المسلمينوكانوا مختلفين ديناً أو مذهباً سرت عليهم احكام هذا القانون .
(المذكرة الايضاحية )
ثبت من التطبيق العملى للمادة المشار اليها ان الغموض فيها قد فتح باب التحايل من جانبالخصوم وذلك بهدف الهروب من تطبيق احكام المذهب الذى يعتنقونه والذى ارتضوا بتطبيقه عند ابرام عقد الزواج مما يشكل مخالفة صريحةلأحكام القانون والمبادئ الدستورية التى توجب احترام العقود ، وفى ظل هذا الغموض الذىيعترى النص تصدت محكمة التمييز من خلال الاحكام التى تواترت على اصدارها الى تفسير هذا الغموض وأثمر ذلك عن الاستقرار على مبدأ قضائى (وهو أنه اذ اختلف الزوجين المسلمين فى انتماء مذهبهم فيطبق القانون 51 لسنة 84وذلك تأسيسا،على ان الامور المتعلقة بالعقيدة الدينية ، تبنى الاحكام فيها على الاقرار باللسان ما دام ظاهر الحال لا يكذبه ولا ينبغى للقضاءبحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائجالمترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين او المذهب الذى يعتنقه الشخص وان مجرد توثيق الزواج او الطلاق ، لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم)وهذا المبدأ الذى استقرت وتواترت عليه احكام محكمة التمييز يفرغ نص المادة 346 (الفقرة أ )من مضمونه بما يتطلب تدخل تشريعى لإصلاحذلك عبر إضافة فقرة للمادة 346 :-ولذا فان الاقتراح بالتعديل المذكور اعلاه لايخالف النظام العام وهو متوافق مع ما جاء بنصوص مواد الدستور وفى ظل عدم وضوح الفقرة أ من المادة المذكورة ، و الذى أدى الى استغلال البعض للقصور التشريعى فى تلك الفقرة للمصلحة الشخصية علما بأن ذلك له بالغ الضرر على الطرف الاخر ، وعلى ذويه خصوصاإذا تعلق بالأمور التعبدية والعقائدية ، فضلاً عنأن القصور الذى شاب ( الفقرة أ) من المادة 346 سلب حجية وإلزامية العقود ، حيث أن الاصل هو أن العقد شريعة المتعاقدين ، ما لم يخالف النظام العام ، و بما أن طرفى عقد الزواج ارتضى عند ابرام العقد بان يتم توثيقه امام التوثيق الشرعي وان الدولة وضعت وأوجدتومكنت المسلمين من تطبيق احكام مذاهبهم ،كما مكنت اتباع تلك المذاهب ، للاحتكام الىالمسائل الخاصة بهم ، وبناء على ذلك يجب أن يكون لعقد الزواج قدسية واحترام ما بين أطرافه ..
تعليقات