الفضل يساند حقوق 'الحيوانات'
محليات وبرلماناقترح قانونا عقوبته السجن لكل 'إنسان' يعتدي عليها
مارس 17, 2014, 1:43 م 2113 مشاهدات 0
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون للرفق بالحيوان وحقوقه، ينص على عقوبة تصل إلى ستة شهور وغرامة مالية حتى 5 آلاف دينار، وتضاف العقوبة إذا كان الحيوان من فصيلة نادرة، ويطبق القانون على كل مواطن ومقيم بالبلاد ينتهك حقوق الحيوان، وجاء في نص القانون المقترح ما يلي:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
الاقتراح بقانون رقم ........... لسنة 2014
في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه
بعد الإطلاع على الدستور ،،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1988 ،
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1985 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بإصدار قانون ( نظام ) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
الفصل الأول - تعريفات
مادة ( 1 ) :
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه :
الوزير : وزير الزراعة أو الوزير المختص .
الوزارة : وزارة الزراعة أو أي جهة تقع شئون الحيوان والمحاجر البيطرية تحت سلطتها .
الحيوان : كل كائن حي تابع للمجموعة الحيوانية سواء من الثديات أو الطيور أو الأسماك أو الزواحف مستانسة أو برية أو مائية أو متوحشة ، وسواء كانت للأكل أو التربية أو لاستعمال الصيد أو الزينة أو غير ذلك .
حيوانات الذبح : الحيوانات المعدة لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها سواء كانت مستوردة من خارج الكويت أو موجوده فعلياً في الكويت .
حيوانات التربية : الحيوانات المعدة لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك ، سواء كانت مستوردة أو موجودة فعلياً داخل الكويت .
الفصيلة الخيلية : هي الخيول والبغال وحمر الوحوش وخيول البوني .
حيوانات الزينة : الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية وغيرها وبشرط أن تكون مستأنسة ولا تصنف أنها متوحشة .
المنتجات الحيوانية : اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو للاغراض العلمية والحيوانات المنوية والاجنة والجيلاتين الحيواني ، وكل ما يستطاع انتاجه واستخلاصه من الحيوان ويكون صالحاً للاستهلاك الآدمي ونافع للإنسان وغيره .
مخلفات حيوانية : وتشمل السبله والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد .
الأعلاف الحيوانية : المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم للاستهلاك الحيواني .
المستحضرات البيولوجية الحيوانية : اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها ولاستعمال الأدوية المفيدة للإنسان
الأدوات الحيوانية : وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والاغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان
حائز الحيوان : المالك أو الفرد الذي يقوم بالتعامل المباشر مع الحيوان وتوفير البيئة المناسبة له أو كل شركة أو مؤسسة حكومية أو فرد مسئول عن توفير ما يلزم للحيوان .
وسائل النقل : أي وسيلة مرخصة لنقل الحيوان سواء كانت سيارة أو طائرة أو باخرة .
صناديق الشحن : الحاويات الخاصة بنقل الحيوانات .
وثائق النقل : الأوراق الرسمية الثبوتية لمركبة النقل شاملة ترخيص نقل الحيوان ورخصة المركبة .
المنشآت : حظائر الحيوانات وأماكن الإيواء سواء دائمة أو مؤقتة بغرض التربية أو العرض أو الذبح ، وأي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة .
الحيوانات الضالة : الحيوانات السائبة التي لا يرعاها أو يملكها أحد ويدخل في ذلك المهملة أو المتروكة طوعاً .
الــذبـح : عملية قطع الحلقوم والمريء والودجين من عنق الحيوان جهة الحلقوم لإحداث نزيف شديد وقتل سريع
المواد الضارة : السموم والفطريات والميكروبات والإشعاعات والمواد الصلبة والسائلة وأي مواد يمكن أن تسبب ضرراً على صحة الحيوان .
التعامل بقسوة : أي طريقة مخالفة للشريعة الإسلامية أو غير متعارف عليها محلياً أو دولياً طبقاً لشروط الرفق بالحيوانات وتؤدي إلى ضرر أو أذى جسماني أو نفسي للحيوان .
التهجين : تزاوج من سلالات مختلفة بقصد الحصول على إنتاج يحمل صفات مشتركة .
الأنواع المنتجة للحوم : يقصد بها الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل والدواجن .
الذبح الإضطراري : الذبح المفاجئ للحيوان لظروف قاهرة قبل نفوقه .
المسالخ : الأماكن المخصصة من قبل الدولة سواء عامة أو خاصة يتم ذبح الحيوانات فيها تحت الإشراف البيطري .
الطبيب المشرف : هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المختصة على شئون الحيوان والمسئولة عن الحجر البيطري .
الجهة البيطرية المختصة : الإدارة البيطرية المسئولة على شئون الحيوان والحجر البيطري .
الــحــجــر : كل مبنى أو حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية دون السماح لها بالإختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للكويت أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها .
المرض الوبائي : هو أي مرض من الأمراض المصنفة محلياً أو أقليميا أو دوليا بأنها وبائية أو معدية
الإرسالية الحيوانية والعابرة : كل ما يرد إلى الكويت أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها و منتجاتها أو مخلفاتها .
الشهادة المعتمدة ( الموثقة ) : يقصد بها الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة بشئون الحيوان في دولة الكويت أو من الدول الأخرى .
الموظفون المخولون : هم الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنها ممن لديهم سلطة الضبطية القضائية .
الهيئة : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
اللجنة : اللجنة التنفيذية للرفق بالحيوان المشكلة في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
الفصل الثاني – حالات عدم الرفق بالحيوان
مادة ( 2 ) :
تعتبر من أفعال عدم الرفق بالحيوان الآتي :
1 – قتلة بصورة قصدية ما لم يكن ذلك ضرورياً .
2 – التسبب باصابته أو قتله من قبل حيوان آخر .
3 – إطلاق سراحة بهدف قتله أو اصطياده من قبل حيوان آخر .
4 – إعطاؤه مادة سامة أو مؤذية .
5 – إلحاق الأذي أو الألم به .
6 – تعذيبه أو ضربه أو بتر أي من أعضائه أو جرحه أو اساءة معاملته .
7 – استخدام أو امتطاء أو قيادة أي حيوان غير مخصص لأداء تلك الوظائف ، واستخدامه في القتال لأي سبب وتحت أي ظرف كان .
8 - عدم توفير سكن ومكان إيواء متناسباً مع عدد ونوع وحجم الحيوانات ، وعدم قربه من مصادر المياه والكهرباء والخدمات الأخرى .
9 – عدم تهيئة البيئة الداخلية للحيوان التي تساعده في المعيشة ومزاولة سلوكياته الطبيعية .
10 – عدم توفير الوسائل الضرورية لإيواء الحيوان وعدم توفير التهوية الجيدة ودرجة الحرارة والرطوبة الملائمة له .
11 – عدم توفير التغذية المناسبة حسب نوع وحجم وأعداد الحيوانات ، أو عدم احتوائها على عناصر غذائية متوازنة ، وأن تكون خالية من مواد ضارة .
12 – عدم إمداد الحيوان بماء شرب نظيف وغذاء على مدار اليوم .
13 – عدم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لعزل الحيوانات المريضة .
14 – عدم توفير الرعاية الصحية الضرورية للحيوان من تطعيمه ضد الأمراض الوبائية والمعدية التي تشكل خطراً على حياته وحياة الإنسان .
15 – عدم استخدام الأدوية المعتمدة من الدولة لعلاج الحيوان .
16 – عدم الإلتزام بقرارات الحجر البيطري بشأن الحيوانات المصابة بأمراض موبوءه أو معدية وعضال
17 – استعمال القسوة بغير مقتضى تجاه حيوان أليف أو مأسور بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملاً لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاماً أو تجويعه أو منع الماء عنه .
18 - تسويق الحيوانات وعرضها دون أن تكون بصحة جيدة وتعاني من أي أمراض .
19 – تسويق الحيوانات وعرضها في غير الأماكن المخصصة من قبل الهيئة .
20 – تسويق الحيوانات وعرضها في الأماكن المكشوفة أثناء الحرارة الشديدة أو الظروف الجوية غير المناسبة .
21 – استخدام القسوة على الحيوان أثناء العروض الفنية أو الترفيهية وتعريضه للإجهاد أو عرضه لفترات طويلة دون راحة وترك التعامل معه من أشخاص غير مدربه على هذا العمل .
22 – عند استخدام الحيوانات في الأغراض العلمية أو البحثية دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة .
23 – عند تهجين الحيوانات غير المنتجة للحوم والألبان والبيض والجبن ومشتقات كل ذلك .
24 – عند ذبح الحيوانات المنتجة للحوم خلافاً لقواعد الشريعة الإسلامية .
25 – عند استخدام الحيوان في غير الأغراض المخصصة له أو تحميله أكثر من طاقته أو تشغيله لفترات طويلة دون راحة أو استخدام القسوة لإجباره على العمل أو استخدامه في أعمال خطره .
26 – عند نقل الحيوان في وسائل نقل غير مناسبة أو غير صالحة للنقل ولا تتسع لأعداد الحيوانات وحجمها .
27 – عند تحميل أو تشغيل حيوان ما إذا كان مريضا أو مجروحاً أو غير قادر على العمل بصورة أخرى .
28 – للجنة إضافة أي فعل أو امتناع تراه في المستقبل من مسائل عدم الرفق بالحيوان .
الفصل الثالث – المحظورات في عدم الرفق بالحيوان
مادة ( 3 ) :
لأغراض تطبيق هذا القانون يحظر القيام بالآتي :
1 - يحظر حيازة الحيوان المتوحش وغير المستأنس في البيوت وغيرها ، ويجب على كل حائز لهذه الحيوانات ، خلال ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون ، تسليم هذا النوع من الحيوانات للهيئة لتقوم بإيداعها في حديقة الحيوان أو التصرف فيها حسبما تراه مناسباً .
2 – يحظر على حائز الحيوان ترك حيوانه طليقة خارج حدود مساكن الحيوانات .
3 – يحظر استخدام الحيوانات في الأغراض التجارب العلمية أو البحثية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة . وينشأ لذلك سجل لدى الهيئة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لاغراض التجارب العلمية .
4 - يحظر التهجين إلا للأنواع المنتجة للحوم والألبان والبيض لتحسين الإنتاجية الخاصة بالسلالات المستأنسة والتحسين الوراثي لبعض السلالات وذلك طبقا للقواعد والأسس العلمية التي تعتمدها الهيئة.
5 - يحظر استخدام الحيوانات في غير الاغراض المخصصة لها أو تحميلها أكثر من طاقاتها أو تشغيلها لفترات طويلة دون راحة أو استخدام القسوة لإجبارها على العمل أو استخدامها في أعمال خطرة
6 - يحظر استخدام الحيوانات بين بعضها البعض وبينها وبين الإنسان في القتال وفي مسابقات قتالية أو العراك تحت أي ظرف ولأي سبب كان . كما يحظر تنظيم ما من شأن ذلك أو المشاركة فيها .
7 - يحظر استعمال الحيوانات في المعارض والحملات الإعلانية والأعمال الفنية إذا كان استعمالها يسبب الألم أو الأذي أو المعاناة .
8 - يحظر استخدام الحيوانات في السيرك وعروضه أو أي عروض أخرى أو في أي خدمات ترفيهية للجمهور إلا بترخيص من الهيئة .
9 - يحظر الحجز على الحيوانات تنفيذا لأي حكم قضائي أو غيره .
10 - باستثناء الهيئة ، يحظر على الأفراد وغيرهم إنشاء أي منشأة دائمة أو مؤقتة لإيواء الحيوانات المائية الضخمة مثل الدلافين والحيتان وأسماك القرش إلا بترخيص من الهيئة .
11 - يحظر بيع الحيوانات أي كان نوعها للقاصر والمحجور عليه ، كما يحظر بيع وتداول الحيوانات المتوحشة وغير المستأنسة على الإطلاق ، ويبطل بحكم القانون هذا النوع من البيوع والتداول .
12 - يحظر اقتناء حيوانات الخنازير والقرود وتداولها ، وما يصدر بشأنها قرار من الهيئة لأسباب صحية أو للمصلحة العامة ولو كان ممن يجوز اقتناءه .
13 - يحظر اقتناء الكلاب المسعورة أو أي حيوان يَصْعب السيطرة عليه .
14 – يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء .
15 – يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة ، ويحق للهيئة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
16 – باستثناء المرخص لهم ، يحظر على الأفراد انتاج واستخلاص المنتجات الحيوانية وبيعها للغير ما لم تكن لاستعمالهم الشخصي .
17 – يحظر على الحائز للحيوان وكل من يتعامل معه أو يذبحه للغذاء الإحتفاظ بالمخلفات الحيوانية ، ويجب عليهم دائماً التخلص منها وفق الضوابط التي تضعها الهيئة .
18 – باستثناء المرخص لهم ، يحظر على الأفراد انتاج وبيع الأعلاف الحيوانية .
19 – باستثناء المرخص لهم ، يحظر على الافراد انتاج وتعاطي وتداول المستحضرات البيولوجية الحيوانية .
20 – باستثناء المرخص لهم ، يحظر القيام بعمليات التهجين .
21 – يحظر الامتناع عن تزويد الحيوان بالغذاء ومياه الشرب لأي فترة . ويحظر تزويدها بغذاء ومياه غير صالحين .
22 – يحق للجنة إضافة محظورات جديدة خلاف ما ذكر .
الفصل الرابع – الواجبات في الرفق بالحيوان
مادة ( 4 ) :
يجب على حائز الحيوان مراعاة ما يلي :
1 – توفير المنشأة المناسبة للحيوان مع توفير الوسائل الضرورية لإيوائه ، وأن تكون متناسبة مع عدد ونوع وحجم الحيوانات ، وتوفير التهوية الجيدة ودرجة الحرارة والرطوبة الملائمة لها ، وقربها من مصادر المياه والكهرباء والخدمات الأخرى .
2 - تهيئة البيئة الداخلية للحيوان التي تساعده في المعيشة ومزاولة سلوكياته الطبيعية .
3 – توفير التغذية المناسبة حسب نوع وحجم وأعداد الحيوانات ، وأن تحتوي على عناصر غذائية متوازنة ، وأن تكون خالية من مواد ضارة ، وإمداد الحيوان بماء شرب نظيف وغذاء على مدار اليوم .
4 – اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لعزل الحيوانات المريضة
5 – توفير الرعاية الصحية الضرورية للحيوان من تطعيمه ضد الأمراض الوبائية والمعدية التي تشكل خطراً على حياته وحياة الإنسان ، واستخدام الأدوية المعتمدة من الدولة لعلاجه ، وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها وإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
6 – الإلتزام بقرارات الحجر البيطري .
7 – عدم استعمال القسوة بغير مقتضى تجاه حيوان أليف أو مأسور بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملاً لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاماً أو تجويعه أو منع الماء عنه .
8 – عدم ارتكاب ما من شأنه يخالف الرفق بالحيوان .
9 – معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم .
10 – عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان ، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة .
11 – توفير العدد الكافي من العاملين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان .
مادة ( 5 ) :
يجب عند تسويق الحيوانات وعرضها الإلتزام بما يلي :
1 – أن تكون الحيوانات بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض .
2 – أن تخضع الحيوانات للفحص البيطري ويصدر لها تقرير صحي يفيد سلامتها للتسويق والعرض .
3 – أن يتم التسويق والعرض في الأماكن المخصصة من قبل الهيئة وأن تستخدم كل السبل الممكنة للسيطرة على الحيوان دون إحداث أذى أو ألم له .
4 – عدم عرض الحيوانات في الأماكن المكشوفة أثناء الحرارة الشديدة أو الظروف الجوية غير المناسبة .
5 – عدم القسوة على الحيوان أثناء العروض الفنية أو الترفيهية وعدم تعريضه للإجهاد أو عرضه لفترات طويلة دون راحة وأن يتعامل معه أشخاص مدربه على هذا العمل .
مادة ( 6 ) :
يجب التخلص من الحيوانات الهزيلة والمريضة بمرض عضال أو معدي أو موبوء والكبيرة بالسن والضالة تحت إشراف بيطري مع التخلص الآمن من النافق لمنع انتشار الأمراض وحماية للصحة العامة .
مادة ( 7 ) :
يجب ذبح الأنواع المنتجة للحوم طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية وداخل المسالخ المرخصة لذلك وتحت الإشراف البيطري ، ويسمح بالذبح خارج المسلخ عند الضرورة القصوى على أن يكون مشفوعاً بتقرير من السلطات المختصة .
وفـــي كــــل الأحوال يحظر على الأفراد ذبح الأنواع المنتجة للحوم أمام وفي منازلهم وفي المناطق السكنية .
مادة ( 8 ) :
بعد ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون ، يجب على الهيئة التفتيش على كافة المشآت المخصصة للماشية أو الإبل أو الخيول أو الأبقار أو الطيور بأنواعها أو النحل للتأكد من استعمالها بالغرض المخصصة له .
وفي حالة مخالفة المخصص له لأغراض الاستخدام المشار إليها ، فيجب على الهيئة سحب القسيمة أو الارض المخصصة من المخصص له فوراً وبقرار نهائي صادر من مدير عام الهيئة غير قابل للطعن ، ودون الزام الهيئة بأي نوع من التعويضات تدفع للمخصص له.
وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة توزيع القسائم والأراضي المسحوبة لمستخدمين جدد للحيوانات المذكورة.
ويجوز لأي مستخدم للحيوانات المذكورة لم يسبق أن خصص له قسيمة او أرض اللجوء للقضاء بالطرق المعتادة لرفع الدعوى لتنفيذ هذا الحكم وإلزام الهيئة به .
مادة ( 9 ) :
يجب على كل حائز للحيوانات من الماشية أو الإبل أو الخيول أو الأبقار تسجيل ملكيته أو حيازته لها لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، خلال ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون ، وإن لم يكن مخصص له قسيمة أو أرض لاستخدام تلك الحيوانات .
ولا يجوز بأي حال إثبات ملكية الحيوانات المذكورة ما لم تكن مسجلة باسم حائزها أو مالكها لدى الهيئة
ويجب على الهيئة تعيين هذه الملكية من خلال رقائق إلكترونية تعريفية بكل حيوان على حده وفق مواصفات منظمة المقاييس الدولية ، والعمل على زرعها في جسد الحيوان بواسطة طبيب بيطري ، وإصدارها لشهادات ملكية موضح فيها أرقام هذه الشرائح وعدد الحيوانات المملوكة وأماكن تواجدها واسم مالكها وتاريخ تسجيل ملكيتها .
مادة ( 10 ) :
بعد مرور عام على تسجيل الملكية للحيوانات المشار إليه في المادة السابقة وعند تعدي عددها مئة رأس للغنم و12 رأس للبقر و15 رأس للابل تسعى الهيئة على:
1 – تخصيص أرض لمالكها تتناسب وعدد الماشية ونوعها .
2 – يقدم الدعم الملائم للاعلاف وغيرها حسب القانون .
مادة ( 11 ) :
يجب على الهيئة القيام بزيارات دورية لفرق طبية بيطرية لجميع الحيوانات المتواجده في أماكن إيواءها وفي أماكن الرعي لها ، وعلى الهيئة التأكد من السلامة الصحية لهذه الحيوانات وعدم مخالفات أحكام الرفق بها .
مادة ( 12 ) :
يجب على من يحوز أو يملك حيوانات من الماشية والأبقار والأبل والأبقار والطيور بأنواعها أي كان محلها في الكويت تطعيم هذه الحيوانات . ويجب على الهيئة تطعيمها في مواعيد دورية وإن لم يطلب مالكها أو حائزها .
مادة ( 13 ) :
يجب على الهيئة تتبع جميع الحيوانات الضالة ووضعها في ملاجئ مؤقتة تنشأ لهذه الغاية ، وإذا ثبت أن الحيوان الضال لا يشكل خطراً على الناس والممتلكات جاز إخراجه من الملجأ ، وإعادته إلى الشارع بشرط التأكد من خلوه من الأمراض وتلقيحه ضدها وتسهيل التعرف عليه بواسطة رقائق إلكترونية وقص الإذن للحول دون إعادة التقاطها .
مادة ( 14 ) :
كل حيوان يتحقق بتقرير طبي من أحد مفتشي الطب البيطري استعصاء مرضه وعم صلاحه للعمل بتاتاً ، يجب ذبحه بناء على قرار من اللجنة ، ولا يدفع عن الحيوان المقتول تعويضاً .
مادة ( 15 ) :
يجب على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم .
مادة ( 16 ) :
يجب تغذية الحيوانات بالأكل والماء الصالحين وبما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة .
مادة ( 17 ) :
يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر ، وتضع الهيئة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائل النقل وحاوياته .
الفصل الخامس – العقوبات
مادة ( 18 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبما لا يجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يأتي فعلاً من أفعال عدم الرفق بالحيوان المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون .
وفي حالة ارتكاب الفعل على حيوان من فصيلة نادرة أو قابلة للإنقراض تضاعف العقوبة إلى النصف .
مادة ( 19 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبما لا يجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحد المحظورات المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا كان الحيوان من فصيلة نادرة أو قابلة للإنقراض .
مادة ( 20 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبما لا يجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحد الواجبات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة إلى الربع إذا كان الحيوان من فصيلة نادرة أو قابلة للإنقراض .
الفصل السادس - أحكام عامة
مادة ( 21 ) :
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل ما من شأنه الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه .
مادة ( 22 ) :
تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للرفق بالحيوان ) بمقتضى قرار يقصدر من مدير عام الهيئة وبرئاسته لهذه الغاية ، وتتولى على سبيل المثال :
1 – اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه ورفعها إلى مدير عام الهيئة.
2 – متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والتصرف في المخالفات المرتكبة لأحكامه .
3 – التنسيب لمدير عام الهيئة بتسمية الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القانون ليصدر بشأنهم قرار بسلطة الضبطية القضائية .
5 – التنسيب بغلق المحل المخالف لأحكام هذا القانون وفرض الغرامات تمهيدا لصدور قرار من مدير عام الهيئة بها .
6 – ترفع اللجنة تقريراً كل شهرين على الأقل إلى مدير عام الهيئة عن عملها مع أي توصيات تراها ضرورية .
7 – تشكيل فرق تفتيش على شئون الرفق بالحيوان والتصرف فيما يضبط من مخالفات لأحكام هذا القانون .
8 – تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكل ما دعت الحاجة للك أوبدعوة من مدير عام الهيئة .
9 – تنظيم صيد الحيوان بامساكه أو بنصب الشرك له وباستخدام المصيدة المناسبة له .
10 – تنظيم حبس الحيوان أو احتجازه .
11 – تنظيم استيراد الحيوانات وبيعها .
12 – تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات لغايات البيع والعرض بما في ذلك عرضها في حديقة الحيوانات أو أقفاص الطيور أو أحواض الاسماك .
13 – تنظيم نقل الحيوانات في داخل الكويت وإليها ومروراً بها .
14 – تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات في الزراعة .
15 – تنظيم الأمور المتعلقة باستخدام الحيوانات في مسابقات غير مخالفة لأحكام هذا القانون .
16 – تحديد أماكن الرعي للحيوانات في دولة الكويت .
17 – منح التراخيص لإنشاء منشأة دائمة أو مؤقتة لإيواء الحيوانات الماشية الضخمة مثل الدلافين والحيتان وأسماك القرش .
18 – تحديد الرسوم المطلوبة لبيع الحيوانات وحراستها وانتقال هذه الحراسة وتزاوجها والرسوم لكل ما يتعلق بأحكام هذا القانون والغرامات لكل ما سبق واستيفاء هذه الرسوم والغرامات لصالح الهيئة .
19 – وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لتراخيص المنتجات الحيوانية وتداولها .
20 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لإقتناء الحيوانات وتربيتها وحراستها وبيعها وانتقال ملكيتها والتراخيص لكل ذلك .
21 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية للمخلفات والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية.
22 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية للأدوات الحيوانية واستعمالاتها على الحيوانات .
23 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لنقل الحيوانات ووسائل ووثائق نقلها .
24 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لصناديق الشحن .
25 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية للمنشآت وغيرها من الشروط والضوابط التي تحقق الرفق بالحيوان في هذه المنشآت .
26 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية للحيوانات الضالة من حيث إيوائها والتخلص منها وإطلاق سراحها .
27 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لذبح الحيوانات والتهجين والذبح الإضطراري والإنتاج .
28 - وضع الضوابط والاشتراطات الفنية للمسالخ والطب البيطري .
29 – وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية للحيوانات وكيفية عزل هذه الحيوانات أو التخلص منها أو منع استيرادها وتصديرها وتداولها في الكويت .
30 - وضع الضوابط والاشتراطات الصحية والفنية التي تحقق كل ما يلزم للرفق بالحيوان .
31 – تحديد الحيوانات التي تعتبر فصيلتها نادرة أو قابلة للإنقراض .
مادة ( 23 ) :
يتولى موظفين الضبطية القضائية وفرق التفتيش المشار إليهم في هذا القانون المهام والصلاحيات التالية :
1 – الدخول لأي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات المتعلقة به ، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من جهة التحقيق .
2 – الإستعانة برجال الشرطة لوقف أي وسيلة نقل ارتكب من خلالها افعال تشكل عدم الرفق بالحيوان ، ولهم كذلك الاستعانة برجال الشرطة في أي وقت لتنفيذ أحكام هذا القانون .
3 – ضبط أي أدلة أو مواد استخدمت لارتكاب المخالفة وتأمين الحماية للحيوان إذا تم الحاق الأذب به أو استعمل معه القسوة أو كل فعل يعد من أفعال عدم الرفق به .
4 – إحالة الحيوان الذي تم إلحاق الأذى به أو ارتكب ضده من أفعال عدم الرفق به إلى الطبيب البيطري المختص لتقرير ما يلزم بشأنه .
5 – إنذار حائز الحيوان أو الشخص الذي يتولى رعايته بضرورة توفير الطعام والشراب والمأوى له وخلال المدة المحددة في الإنذار .
6 – التفتيش دورياً على كافة القسائم المخصصة لاستخدام الحيوانات .
7 – يحق للموظفين المخولين الإستعانة بمن يرون مناسباً لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرونها ضرورية .
8 – للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حده ، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الهيئة .
9 – تنفيذ ما يعهد إليهم من اللجنة التنفيذية بالرفق بالحيوان بشأن أحكام هذا القانون .
مادة ( 24 ) :
تكون الحيوانات قابلة للإنتقال من مالكها إلى ورثته بعد وفاته ، ما عدا الحيوانات غير المستأنسة أو المتوحشة .
مادة ( 25 ) :
لا يجوز انتقال ملكية الحيوانات ذات المجموعة الواحدة بالبيع إلا بتسجيل ذلك لدى الهيئة باسم المالك الجديد وبموجب عقد . أما البيع للأفراد لأغراض الغذاء الفوري فهو جائز دون ذلك .
ويجب على الهيئة التأكد من سلامة الحيوان صحياً وانتقاله لمكان لائق به وفق أحكام هذا القانون عند بيعها لمالك الجديد .
مادة ( 26 ) :
الرعي للحيوانات جائز في جميع الأماكن البرية في الكويت ما عدا المناطق ذات الطبيعة السكنية والعسكرية والمناطق التي يصدر بشأنها قرار حظر من الهيئة . على أن تحدد الهيئة أماكن ومواسم الرعي .
مادة ( 27 ) :
كل من يقتني أو ينوي اقتناء حيوانات أليفة من الكلاب والقطط والبغاءات يطلق عليه ( حارس ) ، وتضع الهيئة القواعد اللازمة لهذه الحراسة وانتقالها من حارس إلى آخر ، وبشرط تسجيل الحراسة وانتقالها لدى الهيئة مقابل رسم . ويجب على كل من يقتني حيوانات أليفة ممن ذكروا تسجيل حراستهم لدى الهيئة .
مادة ( 28 ) :
يجوز للهيئة في أي وقت مصادرة الحيوان دون تعويض إذا ما ارتكب بشأنه عدم الرفق به .
مادة ( 29 ) :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ( 30 ) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون رقم ........ لسنة 2014
في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه
يقول الله عز وجل : { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون } سورة الأنعام الآية 38 .
والدواب التي خلقها الله لا تقف عــنــد حدود الأكل والشرب بــــل هي مثــلنا تسبح لله تعالى لقوله عــــز وجــــل : { تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا } سورة الإسراء الآية 44 .
ولا تخلو حياة الرسول صل الله عليه وسلم من مواقف تبين قدر الدواب والعطف عليهن ورعاية مصالحهن فعن عبد الله بن جعفر ـ رضي الله عنه قال :
( أردَفني رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خلفه ذاتَ يوم ، فأسَرَّ إلَيَّ حديثًا لا أحَدِّثُ به أحدًا من الناس ، وكان أحبَّ ما استتر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحاجتِه : هدفٌ أو حائِش النخل ، فدخل حائطا لرجلٍ من الأنصار ، فإذا جَمَلٌ ، فلما رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حنَّ وذرفتْ عيناهُ ، فأتاه النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم فمَسَحَ سراتَه إلَى سنامه وذفراه ، فسكن ، فقال : ' من ربُّ هذا الجمل ؟ لِمَن هذا الجمل ؟ '، فجاء فتًى من الأنصار ، فقال : لي يا رسول الله ! فقال : أفلا تتقي اللهَ في هذه البهيمةِ التِي مَلَّكَكَ اللهُ إيَّاها ؟! فإنَّهُ شكَا إليَّ أنكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ ) .
كما صحابة رسوله الله صل الله عليه وسلم ساروا على نهجه في كل شي ، ففي الرفق بالحيوان نجد عن أبي داود الطيالسي عن أبي خلدة خالد بن دينار عن المسيب بن دارم قال :
( رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال : ' لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق ' . كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن حميد بن عبد الرحمن قال : قال عمر بن الخطاب : ( لو هلك حمل من ولد الضأن بشاطئ الفرات خشيت أن يسألني الله عنه ) .
والألطف من هذا أن فقهاءنا تكلموا في ما هو أدق من ذلك ، وجعلوه من مباحث الفقه المشهورة ، فقد سئل إمامنا مالك عن النمل الذي يؤذي السقف ، فقال :
( إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا ، فإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجوا أن يكون من قتلها في سعة ) .
ويتضح مما سبق أن الرفق بالحيوان هو أحد التكاليف التي أمر بها الله عباده ، فما سار عليه الرسول صل الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وفقهاء الإسلام ما هو إلا التزام منهم بخطاب القرآن الكريم الذي علمهم أن الحيوانات أمم مثلنا لها علينا حق الإحسان إليها ومراعاة مصالحها ، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الإحسان إلى البهائم من أنواع العبادة كما في رسالته الموسومة بـ( العبودية ) الصفحة ( 4)
وبالرغم من أن الإسلام هو السباق إلى الحث على الرفق بالحيوان وجعله عبادة ، إلا أن أول حركة ظهرت تدعو إلى الرفق بالحيوان كانت سنة 1845 ميلادي في باريس في شكل جمعية تسمى : الجمعية المدافعة عن الحيوانات (SPA) Société protectrice des animaux .
ثم أصدرت مجموعة من الدول الإعلان العالمي لحقوق الحيوان بدار اليونسكو بباريس أيضا وفيه مجموعات من التوصيات لم ترق إلى مستوى القوانين .
وإلا أنه كما أسلفنا أن الإسلام كان سباقاً على هذا الإعلان وما يحوم حوله إلى الأمر بالرفق بالحيوان والنهي عن تعذيبه والإساءة إليه بزمن طويل جدا ، فسبق إلى الأمر بالإحسان إلى الذبيحة كي لا تحس بالألم .
وقــــد لخص الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في الكافي مذهب الإمام مالك في الرفق بالحيوان فقال :
( والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سنة فإنها لا تشكو وهي من ملك اليمين وفي كل كبد رطبة أجر هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان في الإحسان إليها أجر فكذلك في الإساءة إليها وزر ، وقد شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أن صاحبه يجيعه فأمره
بالإحسان إليه أو يبيعه ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها ولا يضرب وجوهها ولا تتخذ ظهورها كراسي . وقال : ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن السرح والتحريش بين البهائم مكروه ).
وهذا من الأمور التي سبق فيها الإسلام الجمعيات الحديثة ، ففي فرنسا مثلا يمنع قتل الثيران في حلبات اللعب على الطريقة الإسبانية ، واستثنوا المناطق التي جعلت من ذلك تقاليد لا يفرط فيها .
وقال الإمام القرطبي المالكي في الجامع {10/73} عند تفسير قوله تعالى :
( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون , ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون , وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم } :
' في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها ولكن على قدر ما تحمله إسراف في الحمل مع الرفق في السير وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بها والإراحة لها ومراعة التفقد لعلفها وسقيها , فالدواب عجم لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج إليه ولاتقدر أن تفصح بحوائجها فمن ارتفق بمرافقها ثم ضيعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعرض للخصومة بين يدي الله تعالى' . ومثله ما سطره الشيخ خليل في الجامع المنسوب إليه فقال : 'ويكره تعليق الأجراس والأوتار في أعناق الدواب كمنعها حقها من كلأ وخصب والحرق بها والحمل عليها ما لا تطيق '.
وهدياً على ما سبق فإن الرفق بالحيوان ورعاية مصالحه ليس غريبا علينا ؛ لأنه هدي الكتاب والسنة وعبادة أمر الله بها كغيرها من العبادات .
وبالرغم من أن منظمة « اينمالز اوستريليا » الاسترالية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الحيوان نددت بما اعتبرته معاملة وحشية لقيتها الاغنام الاسترالية خلال عيد الاضحى في دول شرق اوسطية من بينها الكويت ، فإنه من الواجب أن نقيم أعمالنا تجاه الحيوان وفق منظور شرعي ، وأن نجعل نقدنا لأنفسنا من خلال التزامنا بأداء ما أمرنا الله ورسوله من رفقٍ بالحيوان قبل أن نضع نقد المنظمات أولوية على شرع الله لدينا .
لذا فإنه التزاماً بالعبادة التي أمرنا الله بها بشأن الرفق بالحيوان فقد أعد القانون المقترح من ست فصول ، حيث نص الفصل الأول في المادة ( 1 ) منه على عدة تعاريف لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون .
ونص الفصل الثاني في المادة ( 2 ) من المقترح على الأفعال التي تصنف من أفعال عدم الرفق بالحيوان ، وهي أفعال وردت على سبيل المثال لا الحصر ؛ لأن الفقرة ( 28 ) من هذه المادة قضت بأن للجنة تقرير حالات جديدة تضاف للحالات الأخرى المذكورة لعدم الرفق بالحيوان من امتناع أو فعل
ونص الفصل الثالث في المادة ( 3 ) من مقترح القانون على عدة محظورات يشكل انتهاكها حالات لعدم الرفق بالحيوان ، حيث انتهت المادة لأحقية اللجنة إضافة محظورات جديدة قد تظهر لها في المستقبل .
ونص مقترح القانون في فصله الرابع في المادة من ( 4 ) إلى ( 17 ) منه على الواجبات المفروضة في الرفق بالحيوان ، سواء كانت واجبات مفروضة على مالك الحيوان وحائزه أو على الهيئة .
ونص مقترح القانون في الفصل الخامس في المواد ( 18 و 19 و 20 ) منه على العقوبات التخاصة بكل من يأتي فعلاً من أفعال عدم الرفق بالحيوان ، وعلى كل من يخالف أحد المحظورات المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون ، وعلى كل من يخالف أحد االواجبات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون .
وأخيراً نص مقترح القانون على الأحكام العامة في الفصل السادس منه في المواد من ( 21 ) إلى ( 30 ) .
تعليقات