حطما باب غرفة واستوليا على مبلغ تسعمائة وعشرون دينار
أمن وقضاياالجنايات تكافئهم بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ
أغسطس 9, 2008, منتصف الليل 447 مشاهدات 0
حبست محكمه الجنايات برئاسه المستشارعبدالرحمن الدارمي وامانه سراحمد علي كل من المتهمين الأول والثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما اسند إليهما مع إبعاد التهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ هذه العقوبة وبتغريم المتهم الثالث عشرون دينار وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
وذلك بعد ان اسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم بدائرة مخفرالفنطاس
المتهمان الأول والثاني :-
أ-سرق وآخرين مجهولين المبلغ النقدي والأشياء المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه عن طريق استعمال العنف عليه بان ضربوه للتغلب على مقاومته فأحدثوا به إصاباته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وتمكنوا بهذه الوسيلة من العنف من الاستيلاء على المسروقات.
ب-دخلا وآخرين مجهولين مكانا مسكون دون رضاء المجني عليه سالف الذكر بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان ذلك ليلا بواسطة الكسر وحال كون احدهم سلاحا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2-المتهم الثالث :-
تعدي على المتهم الأول تعديا خفيفا لم يترك أثرا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وتتلخص واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها وعلى النحو البين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في انه على اشر مشادة بين المتهم الأول والمتهم الثالث فؤجئ المتهم الثالث بالمتهمين الأول والثاني بقيامهما باقتحام شقته ممسكا احدهما بسكين يعتدون عليه ضربا بها محدثين إصاباته الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي وكسر باب غرفته والاستيلاء على مبلغ نقدي والأشياء المبينة بالتحقيقات .
وحيث انه بسؤال المتهم الثالث ردد مضمون ما استخلصته المحكمة من وقائع على النحو السالف بيانه واقر بتعدية على المتهم الأول .
وبسؤال المتهم الأول قرر بان المتهم الثالث قد تعدي عليه بالضرب على اثر مشادة بينهما .
وبسؤال ضابط المباحث شهد بان تحرياته توصلت إلى حدوث مشادة فيما بين المتهمين دخل على أثرها المتهمين الأول والثاني مسكن المتهم الثالث وتعديا عليه بالضرب وحطما باب غرفة واستوليا على مبلغ تسعمائة وعشرون دينار وخمسة أجهزة تلفونات وآلة عود ولاذا بالفرار .
وحيث ثبت من تقرير الأدلة الجنائية وجود اثأر عنف على باب الشقة من الخارج وكسر باب احدي الغرف .
وحيث ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المتهم الثالث قطعية تحدث معاصرة لتاريخ الواقعة حادة وباقي إصاباته رضية وجائزة الحدوث وفق أقواله ومعاصرة لتاريخ الواقعة وهى مما لا تعتبر أذى بليغ ولا تسبب آلاما بدنية شديدة وتشفي في مدة اقل من ثلاثين يوما دون تخلف عاهة مستديمة .
و بجلسة المحاكمة حضر كل من المتهمين الأول والثالث وأنكر ما اسند إليها من اتهام والحاضر مع الأول قدم مذكرة بدفاعه طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة كما قدم الحاضر مع المتهمين الثالث مذكرة ادعي فيها مدينا ضد المتهمين الأول والثاني بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت وطلب البراءة .
وانه لما كان ما تقدم فانه قد استقر في يقين المحكمة واطمئن في وجدانها أن التهم المسندة للمتهم قد اكتملت عناصرها القانونية وتوافرت الأدلة المطمئنة على ثبوتها بحق المتهم على نحو ما سبق بيانه الأمر الذي يتعين معه معاقبته عنها وفقا لمواد الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 172/1 إجراءات مع أعمال نص المادة 84 من قانون الجزاء بشان الارتباط بين التهمتين المسندتين للمتهمين الأول والثاني .
وحيث أن المتهم الثاني غير كويتي الجنسية وقضي بحبسه فان المحكمة تأمر بابعادة عن البلاد عملا بنص المادة 79 من قانون الجزاء .
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهم الثالث فان المحكمة تقضي بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 113/2 إجراءات جزائية .
وذلك بعد ان اسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم بدائرة مخفرالفنطاس
المتهمان الأول والثاني :-
أ-سرق وآخرين مجهولين المبلغ النقدي والأشياء المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه عن طريق استعمال العنف عليه بان ضربوه للتغلب على مقاومته فأحدثوا به إصاباته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وتمكنوا بهذه الوسيلة من العنف من الاستيلاء على المسروقات.
ب-دخلا وآخرين مجهولين مكانا مسكون دون رضاء المجني عليه سالف الذكر بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان ذلك ليلا بواسطة الكسر وحال كون احدهم سلاحا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2-المتهم الثالث :-
تعدي على المتهم الأول تعديا خفيفا لم يترك أثرا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وتتلخص واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها وعلى النحو البين من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تتحصل في انه على اشر مشادة بين المتهم الأول والمتهم الثالث فؤجئ المتهم الثالث بالمتهمين الأول والثاني بقيامهما باقتحام شقته ممسكا احدهما بسكين يعتدون عليه ضربا بها محدثين إصاباته الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي وكسر باب غرفته والاستيلاء على مبلغ نقدي والأشياء المبينة بالتحقيقات .
وحيث انه بسؤال المتهم الثالث ردد مضمون ما استخلصته المحكمة من وقائع على النحو السالف بيانه واقر بتعدية على المتهم الأول .
وبسؤال المتهم الأول قرر بان المتهم الثالث قد تعدي عليه بالضرب على اثر مشادة بينهما .
وبسؤال ضابط المباحث شهد بان تحرياته توصلت إلى حدوث مشادة فيما بين المتهمين دخل على أثرها المتهمين الأول والثاني مسكن المتهم الثالث وتعديا عليه بالضرب وحطما باب غرفة واستوليا على مبلغ تسعمائة وعشرون دينار وخمسة أجهزة تلفونات وآلة عود ولاذا بالفرار .
وحيث ثبت من تقرير الأدلة الجنائية وجود اثأر عنف على باب الشقة من الخارج وكسر باب احدي الغرف .
وحيث ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المتهم الثالث قطعية تحدث معاصرة لتاريخ الواقعة حادة وباقي إصاباته رضية وجائزة الحدوث وفق أقواله ومعاصرة لتاريخ الواقعة وهى مما لا تعتبر أذى بليغ ولا تسبب آلاما بدنية شديدة وتشفي في مدة اقل من ثلاثين يوما دون تخلف عاهة مستديمة .
و بجلسة المحاكمة حضر كل من المتهمين الأول والثالث وأنكر ما اسند إليها من اتهام والحاضر مع الأول قدم مذكرة بدفاعه طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة كما قدم الحاضر مع المتهمين الثالث مذكرة ادعي فيها مدينا ضد المتهمين الأول والثاني بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت وطلب البراءة .
وانه لما كان ما تقدم فانه قد استقر في يقين المحكمة واطمئن في وجدانها أن التهم المسندة للمتهم قد اكتملت عناصرها القانونية وتوافرت الأدلة المطمئنة على ثبوتها بحق المتهم على نحو ما سبق بيانه الأمر الذي يتعين معه معاقبته عنها وفقا لمواد الاتهام سالفة البيان وعملا بنص المادة 172/1 إجراءات مع أعمال نص المادة 84 من قانون الجزاء بشان الارتباط بين التهمتين المسندتين للمتهمين الأول والثاني .
وحيث أن المتهم الثاني غير كويتي الجنسية وقضي بحبسه فان المحكمة تأمر بابعادة عن البلاد عملا بنص المادة 79 من قانون الجزاء .
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهم الثالث فان المحكمة تقضي بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 113/2 إجراءات جزائية .
الآن: فالح الشامري
تعليقات