البراءة لـ' وافد ' من خيانة الامانة والتزوير
أمن وقضايامارس 10, 2014, 10:25 ص 857 مشاهدات 0
الغت محكمة الجنح المعارضه برئاسة القاضي سلمان الحمادة حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس وافد سنة مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته من خيانة الامانة والتزوير في فواتير شراء المملوكة لاحدى شركات .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه حاز مبلغ مالي مملوكة للشركة والمسلم اليه على سعقد العمل فاستولى عليه لنفسه وارتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد استعمال على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة بان قام باصطناع محررا ' فواتير الشراء' للشركة وامهره بأمضائه دون تفويضا من لمجني عليها وكان المحرر بعد ذلك صالحا لان يستعمل هذا النحو .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما ابلغ به محامي الشركة ان المتهم يعمل لدى المجني عليها بمهنة مندوب مبيعات وتغيب عن العمل واكتشف خلال فترة عمل المتهم بانه قام باصدار فواتير شراء بضاعة وهمية ومزورة على اسماء بعض العملاء وقيد المبالغ على رصيدهم الدائن لدى الشركة واستولى عليها لنفسه وقبض ثمنها وقام بتحصيل مبالغ نقده من العملاء دون اصدار سندات قبض او دون توريد اية مبالغ وبلغ مجموع تلك المبالغ ستة عشر الف وثلاثة عشر دينار .
وحضر دفاع المتهم المحامي صلاح الفهد امام المحكمة مؤكدا ان الاوراق وتقريري الخبرة فانها قد جاءت بان الشركة لم تقدمجميع المستندات التي تطالب بها الامر الذي تكون معه لدعوى قد فقدت اركانها بالدعوى وهو المستندات التي تدين المتهم بها , والامر الذي يتشكك في صحة اسناد الاتهام الى المتهم وتقضي ببراءته عملا بنص المادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية .
تعليقات