براءة محامي من الإضرار بمرشح

أمن وقضايا

957 مشاهدات 0


قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية السابعة برئاسة المستشار عدنان الجاسر وعضوية الاساتذة القضاة وحيد رفعت ومحمد جاسم بهمن وامانة سر السيد محمد عبداللطيف ببراءة المتهم من جميع التهم المسندة الية ورفض الدعوى المدنية..

وقد حضر اثناء جلسات المحكمة المحامي بشار النصار المتهم ومعه المحامية امناء الحمادي من مجموعة الخشاب القانونية ومجموعة من المحامين الذين تضامنوا معه وقد ترافعت المحامية امناء الحمادي دافعة بانتفاء التهمة بحق المتهم وبعد ذلك ترافع النصار عن نفسه مفندا الاتهام دافعا بانتفاء مستندا على انه لم يذكر اسم المرشح السابق وانما كان حديثه عام لجميع الناخبين بشكل عام وناخبي دائرته بشكل خاص وكان يهاجم من يشتري الاصوات ويحاول ان ينصح الناخبين بعدم بيع اصواتهم لان في بيعهم للاصوات بيع للكويت وبين النصار انه حتى مع فرض ذكر اسم الشاكي المرشح المتهم بشراء الاصوات وذكر تفاصيل ضبطه وقضيته التي اتهم فيها بشراء الاصوات لا جريمة عليه حيث ان نص المادة44/1 من قانون الانتخاب جرمت من اذاع ان نشر بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك واخلاق مرشح بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات مبينا ان ما نشر من قبله في حسابه كان صحيحا فلم يذكر اي شي غير صحيح عن واقعة ضبطه وحبسه واتهامه والاجراءات التي اتبعت وبين النصار ايضا بان قصده كان المصلحة العامة وليس الاضرار بالمرشح كما دفع النصار بتوافر اسباب الاباحة بحقه المقرر بالمادة 213 من قانون الجزاء وان تغريداته لم تتضمن اي سب شخصي او قذف للمرشح وختم النصار مرافعته بان تهمة اساءة استخدام الهاتف لا وجود لها اذ لم يرتكب من خلال نشره بهاتفه اي جريمه وان الموضوع ليس شخصي ضد المرشح بعينه فبين النصار ان هذا النهج يتبعه منذ قدم ضد كل من تسول له نفسه ان يشتري ذمم الناخبين في دائرته بشكل خاص واستشهد بشكوى قدمها في عام 2006 ضد احد المرشحين اتهمه فيها بشراء الاصوات .

وتخلص الوقائع حسبما وردت على لسان وكيل الشاكي انه في فترة الانتخابات الماضية قام المتهم المحامي بشار النصار بنشر تغريدات غير صحيحة عن سلوك واخلاق موكله قصد منها التاثير على نتائج الانتخابات وتمثل جرائم السب والقذف واساءة استخدام الهاتف واستشهد بستة تغريدات صورها من حساب المتهم وحضر المتهم الى النيابة وانكر ما نسب اليه وكذلك انكر التهم امام المحكمة..

وبعد ذلك حكمت المحكمة ببراءة المحامي النصار من جميع التهم المسندة اليه تاسيسا على ان المتهم لم يذع اخبارا غير صحيحة وان كل ما نشره كان صحيحا وذهب الحكم في تاسيس البراءة الى الاستشهاد بالقضاء الفرنسي واحكام التميز والنقض وكتب القانون مكرسا مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن الراي مبينا انه اذا كان القصد من الكلام المصلحة العامة فهو مباح مؤصلا نص المادة 213 من قانون الجزاء مطبقا اسباب الاباحة..

وعلق النصار على الحكم مقررا ان ما قرأه بالـ 10 صفحات التي تضمنها الحكم ما هو الا مدرسة نتعلم منها معنى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والحكم كان ذا افق واسع وبحث قانوني متين يدل على حجم الثقافة القانونية للدائرة التي اصدرته بشكل خاص والقضاء الكويتي بشكل عام وهذا الامر ليس بغريب على محاكمنا وقضاتنا الذين نتعلم منهم.

 

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك