الفضل يقدم اقتراحاً بقانون عن 'حماية المستهلك'
محليات وبرلمانفبراير 17, 2014, 12:19 م 1537 مشاهدات 0
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون حول حماية المستهلك وسؤال برلماني وجهه لوزيرة الشئون عن الجمعيات التعاونية ، كما يلي :
الاقتراح بقانون
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حماية المستهلك ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مقدم الاقتراح
نبيـــــل الفضـــــل
الاقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2014
في شأن حماية المستهلك
- بعد الإطلاع على الدستور ،،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعارها المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1980 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة ،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
الباب الأول
تعاريف
مادة ( 1 ) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
- الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
- الوزير المختص : وزير التجاره والصناعة .
- الهيئة : الهيئة العامة لحماية المستهلك .
- المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك .
- المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الهيئة ، ويشار إليها بعبارة : ( مواصفات قياسية لدولة الكويت)
- المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو بدون مقابل – إشباعاً لحاجته أو حاجات الآخرين .
- المزود : كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها بما في ذلك التاجر والوكيل والوسيط أو السمسار .
- المعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان أو الترويج عن السلعة أو الخدمة أو يروج بمختلف وسائل الإعلان والدعاية سواء كان المزود نفسه أو المرخص له بذلك .
- السلعة : منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمكونات الداخلة في المنتج .
- الخدمة : كل عمل تقدمه أية جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر بموجب تسعيرة معلنة .
- السعر : ويشمل سعر البيع أو بدل الإيجار أو الإستعمال .
- العيب : كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها أو في جودتها أو كميتها أو كفاءتها أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها أو للمقاييس الواجب الإلتزام بها طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه .
الباب الثاني
الهيئة العامة لحماية المستهلك
مادة ( 2 ) :
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى ( الهيئة العامة لحماية المستهلك ) .
مادة ( 3 ) :
تهدف الهيئة بصفة عامة إلى ما يلي :
1 – التنسيق بين جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وبيع السلع والخدمات .
2 – تنظيم عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات وتوريدها ، ووضع القواعد المنظمة لتلك العمليات ، ورسم السياسة والاستراتيجية لتلك العمليات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
3 – المحافظة على حقوق المستهلك تجاه الغير .
4 – العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة في مجال السلع والخدمات ومجال توريدها للكافة .
5 – العمل على خلق بيئة تجارية جاذبة وحاضنة للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال السلع والخدمات .
6 – تطوير نشر المعرفة الاستهلاكية وأنظمتها وقواعدها للمستهلكين والموردين والمعلنين .
7 – العمل على مراجعة وتطوير القوانين القائمة المتصلة والمختصة بالشؤون الاستهلاكية ، والسعي لتعديلها أو إعداد الجديد منها في هذا الشأن .
مادة ( 4 ) :
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجب أن يكون أربعة من الأعضاء على الأقل من القطاع الخاص ذو الصلة في مجال السلع والخدمات .
وتحدد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو أي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص .
ويسمي مجلس الإدارة مدير عام للهيئة ويصدر تعيينه بقرار من الرئيس .
مادة ( 5 ) :
يشترط في عضو مجلس إدارة وفي المدير العام للهيئة ما يلي :
1 - أن يكون كويتي الجنسية .
2 - أن يكون حاصلاً على الأقل على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون من أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة .
3 - ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 - ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية .
5 - ألا يكون تاجراً صدر بحقه حكماً بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
مادة ( 6 ) :
يختار مجلس إدارة الهيئة في أول جلسة يعقدها خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للهيئة ونائباً للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم .
وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة . ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً .
مادة ( 7 ) :
يكون المدير العام للهيئة هو المدير التنفيذي والممثل القانوني لها أمام القضاء والغير وفي اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ، ويتحدث باسمها ، ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، والإشراف على جميع أعمال الهيئة ، وعلى كافة الأجهزة الفنية والإدارية والمالية التابعة لها ، ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في شأن الهيئة .
مادة ( 8 ) :
في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو . كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه .
مادة ( 9 ) :
مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة . وتزول العضوية عن من اكتسبها في الحالات التالية :
1 - إذا فقد شرطاً من شروط تعيينه الواردة في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
2 – أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي .
3 – أو الاستقالة .
4 – أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة أو عشر اجتماعات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس .
5 – أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة أو خمسة عشر اجتماعا غير متتالية كما هو ثابت في محاضر اجتماعات المجلس .
مادة ( 10 ) :
مجلس إدارة الهيئة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته . وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها . وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها
وعند قبول الاستقالة ترفع للوزير المختص ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه .
كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد أعضائه قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة
مادة ( 11 ) :
يجتمع مجلس إدارة الهيئة كل أسبوعين على الأقل ، كما يجتمع في غير هذا الميعاد بناء على طلب من رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ثلث أعضائه .
مادة ( 12 ) :
تتشكل الموارد المالية للهيئة من :
1 – المبالغ المرصودة لها في الميزانية السنوية للدولة .
2 – المبالغ التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها .
3 – الرسوم والأجور والإيرادات الأخرى التي تتقاضاها عن الخدمات التي تقوم بها وتقدمها .
4 – أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
مادة ( 13 ) :
يكون اجتماع مجلس إدارة الهيئة صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة ( 6 ) من هذا القانون . وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتصدر جميع اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة باسم الرئيس وتوقيعه .
مادة ( 14 ) :
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وإدارات مختصة بالتعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات المختلفة ، كما يختار مجلس الإدارة كادر الهيئة الإداري والفني والمالي والاستشاري . ويتكون هذا الجهاز من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقياتهم وكافة حقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى من قبل اللجنة التنفيذية ، وتعمل اللجنة على تأهيل وإعادة تأهيل موظفي الهيئة بالأسلوب الذي تراه مناسباً .
وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى .
مادة ( 15 ) :
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن ينشأ لجان استشارية دائمة أو مؤقتة ، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين يدخل في اختصاصات الهيئة ، وله أن يستعين بخبراء في عمل اللجان من خارج الهيئة .
ويجب أن ينشأ في الهيئة لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية اثنان من مجلس الإدارة يختارهم المجلس بالانتخاب ، ويكون مدير عام الهيئة مقرراً لها . وتختص اللجنة بالمسائل التنفيذية والإدارية والمالية والفنية والاستشارية .
مادة ( 16 ) :
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع ، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة ، وتتولى تمثيل الهيئة أمام المحاكم وجهات التحقيق وهيئات التحكيم والخبراء ، وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات في الهيئة ، كما تعاون مجلس إدارة الهيئة في إعداد المشروعات بقوانين واقتراح اللوائح والقرارات المتصلة بأعمال الهيئة وموظفيها .
مادة ( 17 ) :
يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه ، على أن يسري قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص . وللهيئة تعيين من تراه مناسبا من الموظفين لأداء أعمالها .
مادة ( 18 ) :
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال الهيئة وتنظيم الدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها .
واستثناءاً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية للهيئة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي .
مادة ( 19 ) :
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والمنتظمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بها ، ويكون للهيئة مراقب حسابات داخلي وخارجي .
مادة ( 20 ) :
تستثمر الهيئة فوائضها السنوية لتكوين احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل . ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها .
مادة ( 21 ) :
أ - تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وأموال نفقاتها وإيراداتها واستثماراتها عن السنة المنقضية على أن يشمل التقرير على حسابات الهيئة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات .
ب – وتقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً كل ستة أشهر يرفع إلى مجلس الوزراء خلال شهر من رفعه إليه مبينة في التقرير الوضع الاقتصادي المحلي وانعكاساته على سوق السلع والخدمات .
مادة ( 22 ) :
تنشأ في الهيئة إدارات مختصة بالمسائل التالية :
1 - إدارة مختصة بشئون السلع ، وتتولى بالتعاون مع الجهات المختصة كافة المسائل المتعلقة بالسلع ، وتطوير وتغيير ما تحتاجه البلاد من السلع أو منع بعضها من دخول البلاد أو منع تداولها .
2 – إدارة مختصة بشئون الخدمات وتتولى بالتعاون مع الجهات المختصة كافة المسائل المتعلقة بالخمات ، وتطوير وتغيير ما تحتاجه البلاد من الخدمات أو منع بعضها من دخول البلاد أو منع تداولها .
3 – إدارة مختصة بالرقابة على بيع وشراء السلع وتداولها وتوريدها واستيرادها وتصديرها .
4 – إدارة مختصة بالرقابة على بيع وشراء الخدمات وتداولها وتوريدها واستيرادها وتصديرها .
5 – إدارة مختصة بالرقابة على المزودين والمعلنين .
6 – إدارة مختصة بالشكاوى المقدمة من المستهلك ضد المزودين والمعلنين ، والمقدمة من غيرهم بشأن السلع والخدمات والمنافسة غير المشروعة والاحتكار .
7 – إدارة مختصة بتقييم وتحديد أسعار السلع والخدمات في البلاد .
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق ما سبق دمج إدارتين أو أكثر مع بعضهما البعض . ولها كذلك إنشاء إدارات أخرى مختصة لتنفيذ أعمالها .
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إضافة اختصاصات أخرى للإدارات أو اللجان العاملة في الهيئة خلافاً لما هو مذكور في أحكام هذا القانون .
مادة ( 23 ) :
للهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة أن تتخذ أي إجراءات تحفيزية مالية أو غيرها لسوق السلع والخدمات ، بما يكفل دوام اشباع حاجات الأفراد بأسعار معقولة ، وعدم تدهور الوضع الإقتصادي في البلاد . ويكون للهيئة سلطة وضع القواعد والأحكام والضوابط الخاصة بالإجراء التحفيزي المراد اتخاذه .
مادة ( 24 ) :
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها .
وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها المجلس لهذه الغاية ، ولا يكون لهذا الشخص صوت في اتخاذ القرار أو الإجراء .
وللمجلس كذلك تشكيل لجان فنية واستشارية أو أكثر من غير موظفي الهيئة لتقديم المشورة والرأي مقابل مكافأة لأعضاء هذه اللجان .
مادة ( 25 ) :
للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هـذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لنائبه
مادة ( 26 ) :
يجب على الهيئة أن تنشأ بنك معلومات متكامل عن سوق السلع والخدمات متضمنا كافة المعلومات والبيانات عن السلع والخدمات في الكويت وأوصافها وأسعارها وأسماء الموردين والمعلنين والتجار لها .
ويجوز إضافة معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة توافرها في بنك المعلومات المشار إليه . ويجب تحقيق الربط بين شبكات المعلومات الخاصة بالهيئة والجهات الحكومية الأخرى .
ويجب على الهيئة اتخاذ الوسائل الحديثة لعرض هذه المعلومات تحقيقاً للشفافية ، وأن تكون في متناول جميع المستهلكين دون رسوم .
الباب الثالث
اختصاصات الهيئة
مادة ( 27 ) :
يختص مجلس إدارة الهيئة في كل ما يتعلق بسوق السلع والخدمات ، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 – وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير العملية الاستهلاكية للسلع والخدمات التي تساعد على تحقيق أهدافها .
2 – الإشراف على تنظيم آلية إصدار جميع التراخيص المتعلقة بالشئون الاستهلاكية .
3 – الإشراف والتنظيم ووضع القواعد اللازمة لإتمام كافة التصرفات المتعلقة بشئون السلع والخدمات بالتعاون مع الجهات المختصة .
4 – رسم ومتابعة السياسة والاستراتيجية الاستهلاكية للدولة بالتعاون مع الجهات المختصة .
5 – مسئولية الإشراف والعمل على إدارة وتطوير مجالات السلع والخدمات مع الجهات المختصة .
6 – الإشراف على إعداد ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال السلع والخدمات .
7 – إصدار القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لأداء وظائف الهيئة الموكلة لها وفق أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافها .
8 – القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
9 – رفع الدعاوى القضائية التي تكون للهيئة مصلحة فيها ، والدعوى ضد المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بشأنه .
10 – تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون الاستهلاكية التي تختص بها الهيئة .
11 - تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها من اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها
12 – تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي والخارجي .
13 – إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة .
14 – اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي والداخلي .
15 – إقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي والاستشاري للهيئة .
16 – تقديم حلول دراسية للأزمات التي يتعرض لها السوق وتسبب خللا في استهلاك الأفراد للسلع والخدمات ورفعها للجهات المختصة .
17 – خلق نظام عمل الهيئة وسياساتها العامة بما يتفق مع الدستور والقانون .
18 – إنشاء الإدارات المختصة ومهام كل إدارة بما يتفق مع دورها .
19 – متابعة أعمال الهيئة بما يضمن حسن سير أعمالها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون .
20 – أي مهام أخرى منوطة بالهيئة أو إدارتها أو لجانها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في سبيل أداء مهامها .
21 – تحديد أسعار السلع والخدمات في كافة أنحاء البلاد بما يكفل عدم المساس بالدخل المتوسط والأقل منه ، وإعادة تقييم هذه الأسعار وفق الظروف الاقتصادية للمستهلك والبلاد .
22 – الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة .
23 – التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للمارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك .
24 – التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها .
25 – مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها .
26 – العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار .
27 – تلقي شكاوى المستهلكين وغيرهم واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة ، على أنه يجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة ، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي .
28 – نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك .
29 – التأكد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية ومقاييس الجودة التي تضعها الهيئة .
30 – دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك .
مادة ( 28 ) :
في حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار فللهيئة اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم .
ويكون ما اتخذته الهيئة في ذلك الشأن ملزما للكافة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والإجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها ، ولا يجوز إقرار هذه اللائحة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
الباب الرابع
حقوق المستهلك
مادة ( 29 ) :
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية :
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات .
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3- الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات .
4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد .
5- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
6- الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
7- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها .
وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .
مادة ( 30 ) :
للمستهلك الحق في الحصول على كافة المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها
مادة ( 31 ) :
للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة ، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة ، وله الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية والمادية والمعنوية وفقا للقواعد العامة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
مادة ( 32 ) :
للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها .
وله الحق في الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أية صفقة وفي كل الأحوال له الضمان من قبل المزود لكل سلعة ويبقى هذا الضمان قائماً لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ، ويقع باطلاُ كل اتفاق ينص على خلاف ذلك .
مادة ( 33 ) :
للمستهلك الحق في الحصول على ما يثبت شراءه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة مبيناُ فيه قيمة وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شراؤها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعيتها
مادة ( 34 ) :
للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة ، وتبين اللائحة التنفيذية نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.
الباب الخامس
التزامات المزود والمعلن والوكيل والتاجر والوسيط والسمسار
مادة ( 35 ) :
تعتبر حقوق المستهلك المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون واجبات على المزود وعليه الوفاء الكامل بالتزامه الناشئ عن أي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة أو خدمة .
مادة ( 36 ) :
يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال .
وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها .
مادة ( 37 ) :
يلتزم المزود برد السلعة أو ابدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها ، ويتم الرد أو الإبدال وفقا للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 38 ) :
مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والأنظمة ذات الصلة يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها ، وبشكل بارز ، بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير ( إن وجد ) وبيان كيفية الإستعمال ( إن أمكن ) وتاريخ انتهاء الصلاحية ، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر .
مادة ( 39 ) :
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة ، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة لهذا القانون .
ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة .
مادة ( 40 ) :
على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح .
مادة ( 41 ) :
يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة .
مادة ( 42 ) :
يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في سلعة أو خدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة الهيئة ، والمستهلك ، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يلتزم كل مزود عند اكتشافه عيباً في سلعة أو خدمة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات وإن كانت السلعة قد استعملت أو أن الخدمة قد تلقيت بالطريقة الصحيحة أن يبلغ المستهلك والهيئة بغاية السرعة عن الاضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها .
وكل سلعة أو خدمة من شأنهما الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات يجب أن يعطى عنها تحذير واضح ومحدد يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وسبل العلاج من أي ضرر قد يحدث نتيجة استعمالها .
مادة ( 43 ) :
يلتزم المزود في حالة بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط ، وقبل التعاقد ، بتقديم البيانات التالية للمستهلك :
1- سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقداً .
2- سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط .
3- مدد التقسيط الممكنة .
4- عدد الأقساط عن كل مدة وقيمة كل قسط .
5- التكلفة الإجمالية للبيع بالتقسيط .
6- المبلغ المتعين دفعه مقدماً إن وجد .
مادة ( 44 ) :
يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك ، وذلك كله وفقا للقواعد التي تصدر من الهيئة .
وإذا كانت السلعة منتجة محليا قامت مسئولية المنتج والبائع عما سبق .
المادة ( 45 ) :
يجب أن تكون الإعلانات والبيانات بشأن السلع والخدمات باللغة العربية ، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية .
مادة ( 46 ) :
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الوكلات التجارية وتعديلاته يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الوكيل للسلعة محل الوكالة .
كما يلتزم عند استغراقة في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز أسبوعين بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات .
مادة ( 47 ) :
يلتزم كل مزود للسلعة بتضمين عقوده الإلتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها .
مادة ( 48 ) :
يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ، وإلا التزم بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بإبداء خدمة ثانية على الوجه الصحيح ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الخدمات وفترة الضمان المقررة لكل منها .
مادة ( 49 ) :
لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه .
مادة ( 50 ) :
يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك.
مادة ( 51 ) :
على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة .
مادة ( 52 ) :
على كل مزود أن يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع وكل مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما للقيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .
مادة ( 53 ) :
لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثـمـناُ أعلى من ثـمـنها الذي تم الإعلان عنه .
مادة ( 54 ) :
على كل وكيل توفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة ، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة .
ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة شهر ، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات .
الباب السادس
العقوبات
مادة ( 55 ) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي .
وتضاعف العقوبة إلى النصف في حالة العودة .
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء لصالح الهيئة والمستهلك المتضرر .
ويعاقب على الشروع في الجريمة باعتباره جريمة تامة .
مادة ( 56 ) :
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 55 ) من هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها .
ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضها إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه .
مادة ( 57 ) :
للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي فضلا عن العقوبة المقررة بغلق المحل التجاري ومصادرة أو إتلاف المنتج موضوع الجريمة والمواد والآلات المستخدمة في إنتاجه .
مادة ( 58 ) :
يعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها ، وكان المزود قد أمده بها .
مادة ( 59 ) :
يجوز في حالة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة ( 36 ) من هذا القانون ، ضبط المواد المشتبه فيها ، والتحفظ عليها بصفة مؤقتة لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته .
وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها ، وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ، ويحرر بذلك محضر يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت .
ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم على المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المتحفظ عليها ، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم الضبط .
المادة ( 60 ) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها المنصوص عليها في المادة ( 59 ) من هذا القانون ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة ( 61 ) :
بناء على ترشيح الهيئة ، يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يسـتعينوا بأفراد قوة الشرطة ، والإطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم .
مادة ( 62 ) :
تتمتع الهيئة بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء ولدى أي جهة أخرى يقررها هذا القانون أو القوانين الأخرى ، مع حق الأطراف – المستهلك والمزود والمعلن – باللجوء للقضاء مباشرة .
ودون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء ، فللهيئة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين ، ويجوز التظلم من قراراتها بهذا الشأن لدى الوزير خلال ثلاثون يوما من صدور القرار .
ويصدر الوزير قراره بالتظلم خلال شهر من تقديمه ، وللمتظلم اللجوء للقضاء خلال شهر من صدور قرار الوزير .
مادة ( 63 ) :
يقع باطلاً كل شرط مجحف تجاه المستهلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو التي من شأنها إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون ومسؤوليته المدنية تجاه المستهلك سواء وردت هذه الشروط في نماذج عقود أو وثائق أو ملاحظات أو إعلانات أو مذكرات تتعلق بالعمل التجاري .
مادة ( 64 ) :
في حالة خطر جسيم أو محتمل الوقوع فللهيئة أن تقرر ولمدة لا تجاوز ستة أشهر توقيف توريد منتج أو تصديره أو عرضه في السوق سواء مجانا أو بمقابل أو سحبه من كل مكان يوجد فيه أو اتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناتج عنه .
مادة ( 65 ) :
تعتبر مخالفة لقاعدة النزاهة للسلع والخدمات كل :
1 – صنع أو إنتاج أو عرض أو عرض للبيع أو توزيع منتوجات أو سلع أو خدمات مع سابق العلم أنها سامة أو مغشوشة أو مدلسة أو معفنة أو فاسدة أو مضللة .
2 – تدليس أو محاولة تدليس المنتوجات المعدة للبيع .
3 – إنتاج أو صنع أو عرض أو عرض للبيع أو توزيع منتوجات أو سلع أو خدمات أو بضائع أو معدات تمكن من الغش أو التدليس مع معرفة ما أعدت له ، وكذلك التحريض على استعمالها بواسطة نشريات ومطبوعات ومعلقات واعلانات او بأي وسلة إعلان ونشر .
4 – غش أو الشروع ومحاولة الغش للمستهلك بأي وسيلة أو طريقة كانت في :
أ – الطبيعة والنوع والمصدر والعناصر الجوهرية والتركيب والعناصر النافعة لكل منتج .
ب – كمية المنتوجات أو وصفها بتسليم منتوجات غير التي كانت موضوع التعاقد مع المستهلك .
ج – قابلية الاستعمال والأخطار الناجمة عن استعمال المنتوجات أو السلع أو الخدمات .
د – طرق البيع وطرق الدفع .
مادة ( 66 ) :
مع مراعاة أحكام القانون رقم ( 24 لسنة 1962 ) المشار إليه ، يجوز إنشاء جمعيات خاصة لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون تهدف إلى :
1- إعلام المستهلك وتوعيته وتـــثــقيفه .
2- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري .
3- التعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء .
4- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية .
5- الدفاع عن مصالح المستهلك .
6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها .
مادة ( 67 ) :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفئات والمدد اللازمة لتصحيح الأوضاع بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .
وللهيئة في حال عدم تصحيح الأوضاع بعد إنقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز شهراً ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن إغلاق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة .
مادة ( 68 ) :
يصدر بقرارات من الوزير المختص اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على رأي مجلس إدارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة ( 69 ) :
يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين استبدالها بغيرها .
المادة ( 70 ) :
يلغى كل حكم في أي قانون أو تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة ( 71 ) :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ....... لسنة 2014
في شأن حماية المستهلك
لا يخفى على الجميع أهمية الأسواق في تلبية رغبات المستهلكين وما تحققه لهم من أسباب المتعة والرفاهية في اقتناء ما يحتاجونه من سلع وخدمات .
وقد أدى ذلك إلى تزايد المخاطر التي تهدد المستهلكين ماديا ومعنويا خاصة بعد تطور الدعاية والاعلان عن هذه المنتوجات التي تكاد تنسي المستهلك مضارها المحتملة .
ولتفادي الاضرار وحماية المستهلك فقد وضع المشرع هذا المقترح من منطلقين اثنين في أن معاً ؛ أولهما منطلق وطني عام يستند إلى أهمية ' حماية المستهلك ' لكافة المواطنين دون استثناء باعتبارها وسيلة لتحقيق العدل في التعامل اليومي بينهم ، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم لأنهم جميعاً مستهلكون . والمنطلق الثانـي اقتصادي مهني ، يرى في حماية المستهلك حماية أيضاً للتاجر الصادق الملتزم بأصول العمل التجاري وأخلاقياته من أضرار المنافسة غير المشروعة وانعكاساتها السلبية على آليات السوق .
وانطلاقاً من نظرة المشرع البرلماني المشار إليها ، فقد رأى إعداد مقترح قانون حماية المستهلك بما يتضمن إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك لتعمل على الارتفاع بمستوي جودة وكفاءة السلع والخدمات ، كما تعمل على توعية المستهلكين بأساليب التعامل السليم ، وتعريفهم بحقوقهم الاستهلاكية ، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لترشيد قراراتهم نحو الخيارات الأفضل .
إن غاية ' هيئة حماية المستهلك ' ليست دعم موقف المستهلك ظالماً أو مظلوماً في 'صراعه ' مع التاجر ، بل هي مقاومة السلع السيئة والخدمات قليلة الكفاءة والصفقات غير العادلة حماية للمستهلك والتاجر في آن معاً ، وتحقيقاً لمصلحة الاقتصاد الوطني بصورة عامة .
وبالتالي ، ليست الهيئة ضد العمل التجاري وليست ضد الأرباح المناسبة لهذا العمل ، بل على العكس تماماً ، لأنها تدرك أن معظم السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك لا يمكن تأمينها بالجودة والكفاية اللازمتين والسعر المناسب ، إلا من خلال مؤسسات أعمال ناجحة تحقق أرباحاً كافية للاستمرار والتطور .
والتجارب المريرة التي تعرض لها المستهلكون والغبن الكبير الذي نزل بهم في الدول التى ألغت دور العمل التجاري والمنافسة العادلة أكبر دليل على هذه الحقيقة . بل نذهب إلى أبعد من ذلك فنزعم أن نشاط 'الهيئة الوطنية لحماية المستهلك' في الدول المتقدمة يتركز بصورة رئيسية على مجالات ما زال دور 'التاجر' فيها متواضعاً جداً في بلادنا. فالجمعية البريطانية لحماية المستهلك - على سبيل المثال – تركّز في نشاطها ' على الحقـول التي تعرف تماماً أنها الأكثر أهمية للمستهلك وهي تحديداً ؛ الاتصالات، الصحة ، التمويل الشخصي، المرافق العامة ، التعويضات ، الصيانة ، والمواصلات' ، كما تعتبر أن ' أول التحديات التى تواجهها هو الحفاظ على حيادها السياسي، خاصة وأن كثيراً من القضايا التي تسعى لمعالجتها تحمل بطبيعتها أبعاداً سياسية ذات حساسية عالية. وإذا كان للاعتماد على التدخل التشريعي في حماية المستهلك فوائد كثيرة فإن له بالمقابل تكاليف عالية. وبالتالي، فإن تعاون الجمعية مع قطاع الأعمال للتخلص من التصرفات الخاطئة هو الأسلوب الأكثر جدوى والأقل تكلفة'.
وباختصار، إن غاية جمعية حماية المستهلك هي خدمة المستهلك لا محاربة التاجر . وإن عملية إنشاء جمعية حماية المستهلك وبلورة مسؤولياتها وأهدافها وأسلوب عملها ، يجب أن تتم إنطلاقاً من هذه الغاية ، وضمن إطارها . وأي انحراف عن ذلك سيُلحق ضرراً كبيراً بالمستهلك نفسه أولاً ، وبكل من يتعامل معهم ثانياً ، وبالاقتصاد الوطني عموماً.
وبناء على ما سبق فإن القانون المقترح أعد بما يضمن تحقيق الفائدة العادلة بين الأطراف الثلاثة وهم : ( القطاع العام ، المستهلك ، القطاع الخاص ) ، فسمي هذا القانون بـ( قانون حماية المستهلك ) باعتباره أن المستهلك هو الطرف الأضعف بين القطاعين العام والخاص .
فجاء الباب الأول في مادته الأولى على عدة تعريفات لكلمات وعبارات وردت في هذا القانون وهي :
- الوزير المختص : وزير التجاره والصناعة .
- الهيئة : الهيئة العامة لحماية المستهلك .
- المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك .
- المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الهيئة ، ويشار إليها بعبارة : ( مواصفات قياسية لدولة الكويت)
- المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو بدون مقابل – إشباعاً لحاجته أو حاجات الآخرين .
- المزود : كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها بما في ذلك التاجر والوكيل والوسيط أو السمسار .
- المعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان أو الترويج عن السلعة أو الخدمة أو يروج بمختلف وسائل الإعلان والدعاية سواء كان المزود نفسه أو المرخص له بذلك .
- السلعة : منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمكونات الداخلة في المنتج .
- الخدمة : كل عمل تقدمه أية جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر بموجب تسعيرة معلنة .
- السعر : ويشمل سعر البيع أو بدل الإيجار أو الإستعمال .
- العيب : كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها أو في جودتها أو كميتها أو كفاءتها أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها أو للمقاييس الواجب الإلتزام بها طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه .
وخصص الباب الثاني من مقترح القانون للأحكام المتعلقة بالهيئة العامة لحماية المستهلك في المواد من ( 2 إلى 22 ) منه ، فنصت المادة ( 2 ) من هذا القانون على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى ( الهيئة العامة لحماية المستهلك ) .
ونصت المادة ( 3 ) من القانون على الأهداف العامة للهيئة ، ونصت المادة ( 4 ) على تشكيل مجلس إدارة الهيئة ، ونصت المادة ( 5 ) على الشروط المطلوبة في عضو مجلس إدارة وفي المدير العام للهيئة ، ونصت المادة ( 6 ) على اختيار رئيس الهيئة ونائبه ، ونصت المادة ( 7 ) على المركز القانوني للمدير العام للهيئة ، ونصت المادة ( 8 ) على حكم خلو مكان الرئيس أو نائبه ، ونصت المادة ( 9 ) على مدة عضوية المجلس وأسباب زوالها ، ونصت المادة (10)
على أحكام الاستقالة من العضوية ، ونصت المادة ( 11 ) على مواعيد اجتماع مجلس الإدارة ، ونصت المادة ( 12 ) على بيان الموارد المالية للهيئة ، ونصت المادة ( 13 ) على كيفية صحة اجتماع مجلس إدارة الهيئة وصدور القرارات ، ونصت المادة ( 14 ) على الجهاز التنفيذي للهيئة ، ونصت المادة ( 15 ) على إنشاء اللجان ، ونصت المادة ( 16 ) على التمثيل القانوني للهيئة أمام المحاكم وجهات التحقيق وهيئات التحكيم والخبراء ، ونصت المادة ( 17 ) على وضع اللوائح الإدارية ، والمادة ( 18 ) نصت على ميزانية الهيئة ، ونصت المادة ( 19 ) على إلزام الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والمنتظمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بها ، وأن يكون للهيئة مراقب حسابات داخلي وخارجي . ونصت المادة ( 20 ) على استثمار الهيئة فوائضها السنوية لتكوين احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً مالياً على المدى الطويل . ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها . ونصت المادة ( 21 ) على تقديم الهيئة لتقارير سنوية ، ونصت المادة ( 22 ) على بعض الإدارات التي تنشأ في الهيئة .
ونصت المادة ( 23 ) أن للهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة أن تتخذ أي إجراءات تحفيزية مالية أو غيرها لسوق السلع والخدمات ، بما يكفل دوام اشباع حاجات الأفراد بأسعار معقولة ، وعدم تدهور الوضع الإقتصادي في البلاد . ويكون للهيئة سلطة وضع القواعد والأحكام والضوابط الخاصة بالإجراء التحفيزي المراد اتخاذه . ونصت المادة ( 24 ) أن للمجلس للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو استشارية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها ، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها المجلس لهذه الغاية ، ولا يكون لهذا الشخص صوت في اتخاذ القرار أو الإجراء ، وللمجلس كذلك تشكيل لجان فنية واستشارية أو أكثر من غير موظفي الهيئة لتقديم المشورة والرأي مقابل مكافأة لأعضاء هذه اللجان . ونصت المادة ( 25 ) أن للرئيس أن يفوض أيـــاً من صلاحياته المنصوص عليها فـــي هــــذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لنائبه . ونصت المادة ( 26 ) أنه يجب على الهيئة أن تنشأ بنك معلومات متكامل عن سوق السلع والخدمات متضمنا كافة المعلومات والبيانات عن السلع والخدمات في الكويت وأوصافها وأسعارها وأسماء الموردين والمعلنين والتجار لها ، ويجوز إضافة معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة توافرها في بنك المعلومات المشار إليه .
ويجب تحقيق الربط بين شبكات المعلومات الخاصة بالهيئة والجهات الحكومية الأخرى . ويجب على الهيئة اتخاذ الوسائل الحديثة لعرض هذه المعلومات تحقيقاً للشفافية ، وأن تكون في متناول جميع المستهلكين دون رسوم .
وخصص الباب الثالث لبيان اختصاصات الهيئة في المادتين ( 27 و 28 ) ، وهي اختصاصات على سبيل المثال .
وخصص الباب الرابع في المواد من ( 29 إلى 34 ) على حقوق المستهلك .
وخصص الباب الخامس في المواد من ( 35 إلى 54 ) على التزامات المزود والذي يدخل في مفهوم المزود التاجر والوسيط والوكيل والسمسار .
وخصص الباب السادس في المواد من ( 55 إلى 60 ) على العقوبات . وخصص الباب السابع من المواد ( 61 إلى 71 ) على الأحكام العامة .
السؤال لوزيرة الشئون
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة الموقر
تحية طيبة وبعد ،
يرجى توجيه السؤال التالي للسيدة / وزير الشئون الإجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية المحترمة
نص السؤال
يعتبر العمل التعاوني في الكويت من أهم المرتكزات التي يعتمد عليها المجتمع في توفير الحاجات الضرورية والمواد الغذائية على اختلاف أنواعها في كل جميع الأوقات وفي أسعار تنافسية كلما كان ذلك ممكناً ، وتوفر الجمعيات التعاونية خدمات غضافية تتعلق بالفرد الواحد مباشرة مثل ( الحلاق – المصبغة – المطعم ..... الخ ) أو تلك الخدمات التي تتعلق بالمجموعات مثل ( رحلات الشاليهات – رحلات العمرة ..... الخ ) .
وقد انتشرت الجمعيات التعاونية في كل مناطق الكويت نتيجة للنجاحات حتى بلغ عددها ( 56 ) جمعية وهي في ازدياد . وقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية الذي ينظم جميع الأعمال الخاصة بالجمعيات التعاونية . ونظراً للإزدياد المضطرد بأعداد الجمعيات التعاونية بازدياد المناطق السكنية ، فقد كان لا بد من إجراء بعض التعديلات على القانون السالف الذكر الذي أصبح لا يتماشى مع الزيادة في عدد الجمعيات التعاونية وتنوع واجباتها ، فصدر القانون رقم 118 لسنة 2013 بهدف تطوير العمل التعاوني بما يتماشى مع السياسة التعاونية العامة للدولة .
ولما كان اتحاد الجمعيات التعاونية هو المظلة التي تشرف وتنسق العمل مع الجمعيات التعاونية وبينها ، وتنظم القرارات المتعلقة بالأسعار والحد من زيادتها أو تلك المتعلقة بالتعاون المستمر مع سائر الجمعيات الأخرى .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1 – من هو رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي ؟ وما هو تاريخ توليه لهذا المنصب ؟
2 – هل جرت الانتخابات الأخيرة للاتحاد في جو هادئ أم أن هناك مشاكل صاحبت الانتخابات ؟ وهل توجد ملاحظات أو شكاوى تلقتها الوزارة بشأن تلك الانتخابات الأخيرة ؟
3 – من هو نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي ؟ وهل مارس صلاحياته على الوجه الأكمل ؟ وكيف تم عزله ؟ وهل تعلم الوزارة بذلك العزل وأسبابه ؟ وكيف تم تعيين بديلاً له ؟
4 – هل صحيح ما أثير بشأن قيام رئيس الاتحاد بمنع نائبه من الدخول لمكتبه الذي يمارس فيه هذا النائب واجبات وظيفته ؟ وهل تعلم الوزارة بذلك ؟ وما هو رد فعل الوزارة بشأن تصرف رئيس الاتحاد ؟
5 – من هو أمين الصندوق الحالي لاتحاد الجمعيات التعاونية ؟ وهل جرى اختياره بانتخابات صحيحة متفقة مع القانون ؟ وهل صحيح أنه تم تزكية أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمنصب أمين الصندوق ثم أعيدت الانتخابات بناءاً على أوامر شفهية أو مكتوبة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما هي الآلية التي اتبعت في ذلك ؟ وما مبررات الإعادة ؟ وهل لدى الوزارة علم بذلك ؟
6 – هل صحيح أن رئيس الاتحاد قد رفض تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2013 المشار إليه في صدر السؤال ؟ وما صحة عقده اجتماعات في هذا الشأن ؟ وهل قام شفاهة أو مكاتبة بتحذير الجمعيات التعاونية من تطبيق أحكام القانون المذكور ؟
7 – هل تؤيد الوزارة مزاعم رئيس الاتحاد حول عدم إمكانية تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنة 2013 المشار إليه ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما أسباب عدم إمكانية تطبيقه والمعوقات له ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال مزاعم وتصرفات رئيس الاتحاد؟
8 – ما الأسباب التي تم بموجبها حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية السابق ؟ ومن كان يشغل منصب الرئيس حينها قبل الحل ؟ وهل تلك الأسباب مازالت كلها أو بعضها متحققة حاليا ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي ستتخذها حيال تلك الأسباب ؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار الحل وكافة التقارير والمخاطبات والمذكرات الصادرة بشأنه بين مسئولي الوزارة والاتحاد السابق ؟
9 – من هو المدير العام الحالي لاتحاد الجمعيات التعاونية ؟ وما هي شهادته العلمية ؟ مع تزويدي بنسخة مصدقة منها وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التعليم العالي بشأن التصديق على شهادته والمودعة في ملف المذكور ؟ وما تاريخ توليه لهذا المنصب ؟ وبيان قيمة الراتب الذي يتقاضاه؟
10 – هل يوجد مساعد أو أكثر للمدير العام للاتحاد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجي بيان تاريخ تعيين مساعده أو تواريخ تعيين مساعديه ، وصور ضوئية من قرارات التعيين ؟ وقيمة الرواتب التي يتقاضاها كل منهم ؟
11 – يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء موظفي الاتحاد مع ذكر تاريخ التعيين ، والمؤهل العلمي ، ومدد الخبرة ، وقيمة الراتب الذي يتقاضاه ؟
12 – ما الأسباب التي منعت الوزارة من إجراءها للتعيين في المناصب القيادية بالاتحاد بعد أن ثبت من الآلية الحالية للتعيين حدوث تجاوزات بالتعيين ومحاباه ؟
13 – هل تتوفر لدى موظفي الاتحاد الخبرات اللازمة للعمل فيه ؟ وهل من بينهم من يجمع بين وظيفته في الاتحاد ووظيفة أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص ؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب ، فيرجى بيان أسماء هؤلاء الموظفين ؟ والوظيفة الأخرى التي يعملون فيها سواء في القطاع العام أو الخاص ؟ وبيان مدى قانونية هذا الجمع ؟
14 – يرجى تزويدي ببيان مفصل بعدد المهام الرسمية التي قام بها رئيس مجلس إدارة إتحاد الجمعيات التعاونية الحالي في خارج الكويت، وكذلك عدد المهام الرسمية لمن ينوب عنه في خارج الكويت، منذ توليهم مهام مناصبهم وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟ ومجمل التكاليف المالية لكل مهمة على حده ؟
وصور من جميع العقود المبرمة نتيجة تلك المهام مع تحديد التكلفة المالية لكل عقد وآلية سدادها ، وصور من جميع القرارات الصادرة بتلك المهام ؟
15 – ما المنافع والأهداف المرجوة من المهام التي يقوم بها سالفي الذكر والزيارات الرسمية في تلك المهام ؟
16 – يرجى تزويدي بكشف بعدد المهام الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد منذ توليه منصبه وحتى تاريخ ورود هذا السؤال إلى كل من : جمهورية مصر العربية الشقيقة ، والمملكة المغربية الشقيقة ، والجمهورية التركية الصديقة ، مع تحديد من هم مرافقيه في كل مهمة على حدة ، والتكلفة المالية لكل مهمه على حده ونفقاتها ، ومبررات الزيارة لكل مهمة على حدة ؟
17 – هل تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمراقبة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية ؟ وما آلية هذه المراقبة ؟ وهل لدى الوزارة دراسة لأسباب زيادة أسعار السلع ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بهذه الدراسة أو الدراسات ؟ مع تزويدي بكشف السلع التي زادت أسعارها في السنتين الأخيرتين مع تحديد أسباب الزيادة لكل سلعة على حدة ؟
18 – هل تم استبعاد مواد غذائية وطنية واستبدالها بأخرى مستوردة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ن فيرجى تزويدي بكشف السلع المستبدلة مع ذكر أمام كل سلعة بديلها ودولة الاستيراد لها وسعر السلعتين ؟ وما مبررات ذلك الاستبدال لكل سلعة على حدة ؟ وهل قامت أي شركة وطنية برفع دعوى قضائية ضد اتحاد الجمعيات التعاونية على خلفية ذلك ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما هي
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك بشأن هذه الدعاوى كل على حده وإلى أين وصلت ، مع تزويدي بصور من الأحكام الصادرة بشأن كل دعوى على حدة ؟
19 – هل قام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية شفوبا أو كتابيا بإنذار أو تحذير بعض الجمعيات التعاونية من تخفيض بعض أسعار السلع التي رفعها الإتحاد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فما هي السلع التي وقع عليها الإنذار أو التحذير ؟ وما هي الجمعيات التي تلقت ذلك الإنذار أو التحذير إن كان شفاهة أو كتابة ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك ؟
20 – هل تم استيراد بعض السلع الغذائية عن طريق الاتحاد مباشرة ، إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي ببيان عن أصناف هذه السلعة ؟ والدول التي تم الإستيراد منها ؟ وعدد هذه السلع ؟ وتكلفة كل سلعة في بلد المنشأ أو الاستيراد حسب الأحوال وسعر بيعها للمستهلك ؟
مع خالص التحية ،،
مقدم السؤال
نبيــــــل الفضـــــل

تعليقات