وزارة الأعلام السعودية تحذر الإعلاميين

خليجي

الإغلاق والمحاسبة للمواقع الالكترونية المسيئة للإسلام والوطن

641 مشاهدات 0


حذرت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية الصحف والمواقع الإلكترونية من تناول مواضيع تسيء للعقيدة الإسلامية أو للمواطنين وتقاليد المجتمع، متوعدة المخالفين للأنظمة بالإغلاق والمحاسبة.

وقال لـ 'الاقتصادية' الدكتور عبد العزيز الملحم المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، إنه سيتم التعامل المباشر مع الصحف الإلكترونية التي تتعرض للإساءة للسعودية ومواطنيها بإيقافها، مبيناً أن ذلك يشمل المساس بالعقيدة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى التهجم على عادات المجتمع وتقاليده أو المساس بأمن الوطن.

وأوضح الدكتور الملحم أن الوزارة تدعم الصحف الإلكترونية وتتعامل معها بمبدأ 'الحرية المسؤولة'، فكل الصحف مسؤولة عما تنشره من أخبار، ومن بين ذلك التحقق من صحة المعلومات، وآلية نقلها وصيغتها بالشكل السليم لطرحها.

يأتي ذلك وسط حجب وزارة الثقافة والإعلام 41 صحيفة إلكترونية مخالفة لنظام اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وذلك لمزاولتها العمل الإعلامي دون أخذ تراخيص رسمية من الوزارة.

وأكد الدكتور الملحم أن الوزارة لا تقف عائقا أمام أي موقع أو صحيفة إلكترونية تسعى لنقل الأخبار الصحيحة وتبتعد عن الإساءات والأخبار المغلوطة، مبيناً أن إجراءات الإيقاف تأتي تطبيقًا لمواد اللائحة التنفيذية التي تقيِّد نشاط النشر الإلكتروني.

إلى ذلك، تضع وزارة الثقافة والإعلام عددا من الشروط التي يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص للنشر الإلكتروني، الذي حددت اللائحة مدته بثلاث سنوات، وأن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 20 سنة، بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون حاصلا على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إلى جانب عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص، بينما يجب على الصحف الإلكترونية تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، ويلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة، وتصدر التراخيص، إدارة التراخيص الإعلامية في الإعلام الداخلي في الوزارة.

وحول الرقابة على النشر الإلكتروني، تؤكد اللائحة، عدم خضوع النشر بكل أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، باستثناء الإخلال في المسؤولية لما يتم نشره، وهي مهمة ألقتها اللائحة على عاتق رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، إذ تعتبره اللائحة مسؤولا عن المحتوى المنشور، بينما يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه، في حال تغيب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه.

وحول ما يتعلق بالمخالفة وشكاوى النشر، تقول المادة 15 في اللائحة إن الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.

الآن - المحرر الاقتصادي

تعليقات

اكتب تعليقك