محامي يتناول قانونية تحويل 'المحامين' لنقابة
أمن وقضاياالكندري : القرار استمد شرعيته من الجمعية العمومية الغير عادية
فبراير 15, 2014, 5:10 م 1403 مشاهدات 0
في تقرير قانوني للمحامي عبدالله أحمد باقر الكندري اكد أن القرار الصادر بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة يستمد شرعيته من الجمعية العمومية الغير عادية .
وقال الكندري يخلص موضوع القضية المشار إليها في أن أحد المحامين أقامها ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل (بصفته) طلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 229/أ لسنة 2012 والمتضمن تحويل (جمعية المحامين الكويتية) من جمعية نفع عام إلى نقابة عمالية تحت اسم (نقابة المحامين الكويتية).
وبتاريخ 01/06/2013 صدر حكم محكمة أول درجة في القضية المذكورة وقضي في منطوقة بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 229/أ لسنة 2012 المشار إليها وقد تأيد هذا القضاء استئنافيًا.
تساؤلات عديده من المحامين ..
وعقب صدور هذا الحكم وصيرورته نهائيًا ثارت عدة تساؤلات في أوساط المحامين فمنهم من يرى أن هذا القضاء ترتب عليه أن جمعية المحامين صارت جمعية عمالية وليست مهنية.
وتسائل آخرون من الزملاء والزميلات عن الأسباب التي دعت إلى الأقدام على طلب تحويل جمعيتهم إلى نقابة وإصدار قرار وزاري في هذا الشأن طالما أن الأمر أسفر في النهاية إلى الإضرار بالجمعية.
وردًا على هذه التساؤلات.. فقد رأيت إلقاء الضوء على المفاهيم والمضامين القانونية التي كشف عنها الحكم الصادر في القضية المشار إليها بموجب هذا التقرير.
ونشير في البداية – وتمهيدًا لإيضاح الأمور محل هذا التقرير – إلى أن القرار الوزاري المشار إليها بتحويل (جمعية المحامين الكويتية) من جمعية إلى (نقابة المحامين الكويتية) كان أمرًا مستقرًا ويحقق الأهداف المرجوة من النقابة، ولكن للأسف انهار هذا الأمل على يد أحد المحامين الأفاضل الذي أقدم على إقامة هذه الدعوى دون تبصر لعواقب الأمر كما وفوت على جموع المحامين الاستفادة من مميزات تحويل الجمعية إلى نقابة.. على النحو الذي نوضحه في النقاط التالية وفي ضوء أسباب الحكم القضائي المشار إليه.
أولا: خلو القوانين والنصوص التشريعية من ثمة نص ينظم
قواعد وإجراءات تحويل جمعية نفع عام إلى نقابة.
وحيث هذا الفراغ التشريعي قد تصدى وزير الشئون الاجتماعية والعمل وأصدر قراره المشار إليه بتحويل جمعية المحامين الكويتية إلى نقابة بناء على طلب رئيس الجمعية والذي أكدته الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحامين، ومن ثم فهو قرار يستمد شرعيته من المبادئ الأساسية للقواعد التي تنظم المرافق العامة وأهمها قاعدة سيرها بانتظام واضطراد حيث لا يجوز قانونًا عدم إصدار القرار المناسب استنادًا لخلو القانون من نص تشريعي ينظم إصداره طالما أن سير العمل وانتظامه يقتضي ذلك وفقًا للمستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري.
ويؤكد ما سبق أن الحكم القضائي المشار إليه قضي بإلغاء القرار المنوه عنه لعيب في إجراءات إشهار نقابة المحامين الكويتية وليس لسبب في القرار ذاته .
ثانياً: جمعية المحامين الكويتية تعد نقابة مهنية بحسب أغراضها المبينه
في قانونها الخاص رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته.
وحيث أكد الحكم رقم 4751/2012 إداري/ 5 المشار إليه في حيثياته على ذلك المفهوم بشكل واضح وصريح حيث تناول التفرقة بين النقابات العمالية والمهنية في عدد (7) نقاط جوهرية وهي :
1. من حيث التأسيس، فإن النقابة العمالية تنشأ بنظام إيداع المستندات لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك ضمن إجراءات يحددها القانون بينما النقابات المهنية تنشأ كل منها بقانون خاص بها أو مرسوم .
2. من حيث الشخصية القانونية، فإن النقابة المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام، أما النقابات العمالية فإنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص.
3. من حيث العضوية، فإن النقابات المهنية تكون العضوية فيها إلزامية، أي أن عضوية النقابة شرط لمزاولة المهنة، بينما العضوية في النقابات العمالية اختيارية.
4. من حيث شروط العضويه: فإنه في النقابات المهنية يجب أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل علمي محدد أو شهادة مزاولة مهنة، بينما في النقابات العمالية فإنه يكفي تتوافر في العضو صفة العامل، وأن يعمل في المهنة التي تمثلها نقابته العمالية.
5. من حيث التنظيمات النقابية : فإن النقابة المهنية يكون لها صفة قومية أي على مستوى الوطن، أما في النقابات العمالية فتكون هناك عدة مستويات سواء على مستوى النقابة أو المحافظة أو الوطن.
6. من حيث الأهداف أو الأغراض : فإن النقابة المهنية تركز على تنظيم المهنة ودور أصحابها في تقدم المجتمع وتعتبر هيئات استشارية للدولة في مجال تخصصها، بينما تعمل النقابة العمالية على تحسين شروط وظروف العمل وحماية حقوق العمال المختلفة، وتقوم بتمثيلهم في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل.
7. من حيث الإجراءات الانضباطية أو العقوبات التأديبية : فإنه في النقابة المهنية فهناك نظام للعقوبات التأديبية، والتي قد تصل فيها العقوبة إلى حرمان العضو من ممارسة المهنة، أما النقابة العمالية فهناك نظام الإجراءات الانضباطية، والتي قد تصل إلى الفصل من عضوية النقابة، ولكنها لا تستطيع حرمانه من العمل في مهنته.
وأضاف الحكم المشار إليه في أسبابه أيضًا وحيث أن القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم – والمعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 و 62 لسنة 1996 – قد أناط بجمعية المحامين تنظيم ممارسة مهنة المحاماة ورعاية مصالح أعضائها فهي تعد نقابة مهنية بحسب تلك الأغراض، ومظاهر ذلك سلطتها في قبول المحامين وتقاضي الرسم منهم، والاستئناس برأيها في تقدير أتعابهم ومتابعتها للمحامين تحت التمرين، وإلزام المحامين أصحاب المكاتب بتشغيلهم، وكذلك حضور التحقيق مع المحامين أمام النيابة العامة، وبما يدل على أن الجمعية تمثل جميع المحامين سواء كانوا من أصحاب المكاتب أو العاملين لديهم، وسواء كانوا أعضاء بالجمعية أو غيرهم، حيث أن القانون اشترط فقط تمتع الشخص بصفة محامي عن طريق القيد بالجدول حتى تقوم الجمعية بتمثيله أمام الجهات المختصة والحضور معه لدى التحقيقات ومتابعة تدرجه في الجداول، وكذلك مراقبة أدائه لعمله وتحريك الدعوى التأديبية ضده، وتلك الصلاحيات لا تعطي إلا لمن له صفة في تمثل أصحاب المهنة الواحدة وهم المحامين ونظم عملها قانون خاص وهو قانون تنظيم مهنة المحاماة).
(يراجع: حكم محكمة الاستئناف في الطعن رقم 1435 لسنة 2010 إداري/2 –
جلسة 31/01/2011).
ثالثاً: الحاجة الماسة لسرعة إصدار تشريع ينظم إجراءات وقواعد تأسيس النقابات المهنية
وجدير بالذكر أن الحكم المشار إليه قد أكد في أسبابه على ذلك بما ذكره من أنه (وحيث أن المحكمة تهيب من المشرع سرعة إصدار تشريع ينظم إجراءات وقواعد تأسيس النقابات المهنية إزاء وجود فراغ تشريعي في هذا الصد، وذلك إعمالاً للمادة (43) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن 'حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ...'، وبما يتماشى مع المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة الأمم المتحدة في 16/12/1966 – والصادر بالموافقة عليه القانون رقم 11 لسنة 1966 من مجلس الأمة – والذي أقر ذات الحق، واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابة وحماية التنظيم النقابي، والتي تقرر جميعها الحق في تكوين نقابات، وكذلك مراعاة لدور النقابات المهنية في الحياة العامة، ولأنها تتمتع ببعض مقومات المؤسسات العامة وعناصر من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك ببعض السلطات العامة).
إصدار مرسوم بالتحويل..
ونحن من جانبنا نرى سرعة استصدار مرسوم بتحويل (جمعية المحامين الكويتية) من جمعية إلى (نقابة مهنية) استنادًا لأسباب الحكم المشار إليه والذي قضي في أسبابه بأن النقابة المهنية تنشأ بقانون خاص أو مرسوم ونرى أن المرسوم يكفي لتحقيق هذا الهدف كأداة تشريعية أسرع وأسهل في إجراءات استصداره وهو أمر نهيب بجمعية المحامين البدء في إجراءاته بدعوة للجمعية العمومية غير العادية واتخاذ قرار في هذا الشأن يخطر به مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو استصدار المرسوم.
تعليقات