الطريجي يقدم اقتراح في الرعاية السكنية

محليات وبرلمان

بدل إيجار شهري لمن حصل على قرض وباع بيته

573 مشاهدات 0


قدم النائب عبدالله الطريجي بإضافة مادة جديدة لقانون الرعاية السكنية بدل إيجار شهري لمن حصل على قرض وباع بيته، فيما يلي نصه:

السيد/ رئيس مجلس الأمة                            المحترم
تحية طيبة ،،، وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة للقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،
 
مقدم الاقتراح
د. عـبدالله محمـد الطريجي           

اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة
للقانون رقم (47) لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية
 
- بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار والقوانين المعدلة له،
-  وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
-  وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تُضاف بعد المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه ، مادة جديدة بالرقم (19 مكرراً) نصها التالي:

مادة (19 مكرراً) :
' يصرف بدل إيجار شهري ، وفق المعمول به ، أو ما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، لرب الأسرة الذي حصل على قرض إسكاني ثم اضطرته ظروف إجتماعية أو مالية قاهرة لبيع منزله وذلك وفق الشروط الآتية :
(1)  أن يكون قد تجاوز سن الخمسين من العمر .
(2) لديه أبناء .
(3) لا يملك عقارات من أي نوع آلت إليه ملكيتها بالشراء أو الهبة أو الإرث ، خلال السنوات العشر الماضية وفق السجل العقاري بوزارة العدل .
(4)   أن تكون عملية بيع المنزل الذي سبق منحه له قد تمت قبل أكثر من عشر سنوات .
(5)   أن يكون أسمه مقيداً بصندوق المعسرين الذين لا يجوز لهم قانوناً الإقتراض من البنوك لشراء عقارات سكنية ' .
( مادة ثانية )
يلغى أي حكم يتعارض في أي قانون آخر يتعارض مع هذا القانون .
 
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
 
أمير دولـــة الكويت
صبــاح الأحمد الصبــاح
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة
للقانون رقم (47) لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية
 
حرص الدستور الكويتي ضمن النص على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على التأكيد على أن الأسرة هي أساس المجتمع ، وأناط الدستور بالمشرع حفظ كيان هذه الأسرة وتوفير احتياجاتها بما في ذلك الرعاية السكنية .
تبعاً لذلك صدرت عدة تشريعات لتنظيم وكفالة الرعاية السكنية للأسر والمواطنين ، كان أخرها هو القانون             رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يبيّن بالتفصيل شروط وإجراءات منح السكن الحكومي والقروض وبدل الإيجار وغير ذلك من مواد البناء وارتفاع تكلفة المعيشة .
ولقد نصت المادة (19) على استحقاق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقاً للقواعد والإجراءات التي تقررها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وذلك حتى حصول رب الأسرة المذكور على المنزل ، وبطبيعة الحال فإن بدل الإيجار كمبدأ عام لا يصرف لمن حصل على الرعاية السكنية .
بيد أن التجربة العملية أثبتت أنه وفي أحوال كثيرة يضطر رب الأسرة لبيع المنزل تحت وطأة ظروف قاهرة وضاغطة إجتماعية أو مالية ، ولا يكون الدافع لهذا البيع طمع أو متاجرة أو سعي للربح المادي ، يُجيز منح بدل الإيجار في مثل هذه الحالات وبعد التأكد من وجاهة الدوافع التي اضطرت رب الأسرة لبيع المنزل كما روي للحيلولة دون استغلال هذا المقترح ، ضبطه بقيود مشددة تتمثل في تجاوز سن الخمسين ووجود أبناء ، وأن يكون البيع قد تم قبل عشر سنوات على الأقل .
فضلاً عن اشتراط ألا تكون للمستفيد من النص الجديد ، عقارات أو ملكيات آلت إليه بأي طريقة ومسجلة في السجلات الرسمية لوزارة العدل ، خلال فترة السنوات العشر الماضية ، وأن يكون كذلك من المقيدة أسماؤهم في سجلات صندوق المعسرين الذين لا يسمح لهم حالياً بالاقتراض من البنوك لشراء عقارات سكنية .
هذه الشروط قصد منها ، التثبت من صدق وجدية الحالة المعروضة ، وللتفرقة بين رب الأسرة الذي تضطره ظروف الحياة لبيع منزله لسداد التزامات مصرفية وتربية الأبناء ، وبين الحالات غير الجادة وغير المبررة .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك