مواطن يخاطب العدل باتخاذ التدابير القانونية ضد البنوك
محليات وبرلمانالزامل يرصد مخالفات البنوك لنظم البنك المركزي
يوليو 29, 2008, منتصف الليل 3214 مشاهدات 0
حصلت على رسالة موجهة من الناشط في مجال القروض الاستهلاكية والديون المتراكمة على المواطنين- خالد عبدالحميد الزامل إلى مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل لاتخاذ اللازم بمقاضاة بعض البنوك المخالفة للقانون ولتعليمات ونظم البنك المركزي-حسبما يرى السيد الزامل.
ونحن ننشر رسالة السيد الزامل أدناه عملا بحرية الرأي حيث أن السيد الزامل يشكك في أنها سترى النور في الصحف المحلية- حسب قوله:
التاريخ : 29/7/2008م
سعادة الأخ الكريم / مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد،،،
انطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) ، وحرصاً على أبناء وطني ، وتوضيحاً للحقائق إحقاقاً للحق والعدالة ، فانه يطيب لي أن أرفق لسعادتكم طيه :-
1- كشف ينطوي على بعض المخالفات والتجاوزات التي قامت بها بعض البنوك وشركات الاستثمار بالمخالفة للقانون والنظام العام وقرارات وتعليمات وتعاميم بنك الكويت المركزي بصفته رقيباً على البنوك ، والسندات القانونية على تلك المخالفات .
2- عدد 61 صفحة من القرارات والتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي ذات الصلة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة الواردة إليكم من بنك الكويت المركزي بموجب رقم الوارد المسجل لدى قسم الدعم الإداري تحت رقم 2173 بتاريخ 23/6/2008م .
نأمل من سعادتكم التفضل بالنظر بمدى إمكانية تعميمها على كافة الخبراء الحسابيين لدى أدارتكم الموقرة ، وذلك ليقوموا بدراسة حالات الدعاوى ضد البنوك الواردة إليهم 'بموجب أحكام قضائية تمهيدية' على ضوء تلك المخالفات والتجاوزات وأسانيدها القانونية ومدى انطباقها على حالات المدعين كل على حده ، وإثبات ذلك في التقارير التي تقدم منهم لعدالة المحكمة تحقيقاً للعدالة المنشودة وتطبيقاً لأحكام القضاء بذلك الشأن.
أخيراً يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أرجو لسيادتكم ولكافة منتسبى إدارة الخبراء بوزارة العدل موفور الصحة والعافية ومتمنياً لكم ولهم دوام التوفيق والسداد .
المواطن / خالد عبدالحميد
كشف المخالفات التي قامت بها البنوك بالمخالفة للقانون ولقرارات وتعليمات وتعاميم البنك المركزي
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
3- في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط من العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك , يراعى في هذا الشأن ما يلي :-
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود , وبهدف الحفاظ على حقوق البنك , وان تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة . ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .
- ألا يترتب على عميلة الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعى ألا تزيد مده السداد وفقا للجدولة عن ثلاث سنوات . بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للعملية . والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى , أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .
لذا يجب دراسة حالات إعادة الجدولة التي تمت للمقترضين كل على حده والتثبت من أسباب إعادة الجدولة وتعثر العميل ومدى مطابقتها للتعميم المذكور أعلاه واثبات ذلك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، ليتسنى محاسبة البنك عن خطأه .
ثانياً : القيام بتجاوز مدة السداد 15 سنة ، وذلك بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي بموجب :-
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
وهو الأمر الذي يستوجب معه أن يتم إلزام البنوك بتحمل نتيجة أخطائهم وتجاوزهم للقانون ومن ثم رد اجل سداد القروض إلى ما لا يجاوز 15 سنة بدءاً من تاريخ التعاقد .
ثالثاً : القيام بتقاضي رسوم عن القروض 'عند بداية التعاقد + عند إعادة الجدولة' ، وذلك بالمخالفة للمادة 111 من قانون التجارة ، وكذلك لعدة قرارات وتعاميم وتعليمات صادرة من البنك المركزي حسب التالي :-
1- (التعميم المؤرخ في 10/11/1997م) والذي جاء فيه :
وننوه في هذا المجال إلي ما تقضي به المادة ( 111 ) من قانون التجارة الكويتي ' من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها '.
لذا يؤكد البنك المركزي بضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أيه مبالغ من العملاء – تحت أية مسميات – دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء ز مع إرجاع أية مبالغ للعملاء تم اقتضائها منهم دون أن يقابل ذلك أية خدمات فعلية .
2- (التعميم المؤرخ في 16/9/1998م) والذي جاء فيه :
لذا نود أن نعزز مضمون كتابنا المؤرخ 10 نوفمبر 1997 بالتوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء – تحت أي مسميات – دون إن يقابلها خدمات فعلية تؤدي إليهم استناداً لما تقضي به المادة ( 111 ) من القانون التجارة الكويتي ' من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها '.
3- (التعليمات المؤرخة في 29/5/2002م / البند 3) والذي جاء فيها :
3) عدم قيام البنوك باستيفاء أي رسوم أو عمولة تحت أي مسميات مرتبطة بكافة مجالات عمل البنوك إلا بعد استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على ذلك الرسم أو العمولة , على أن يتضمن طلب الموافقة المرسل من البنوك ما يلي :-
- أسم الخدمة مقابل الرسم أو العمولة .
- الحد الأقصى لقيمة الرسم أو العمولة
- مبررات استفاء الرسم أو العمولة .
- المصادر التي استرشد البنك بها في تحديده لقيمة الرسم أو العمولة في حالة توافرها .
ونؤكد على أن قيام أي بنك باستيفاء أي رسم أو عمولة دون استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية فسوف يترتب على ذلك التزام البنك برد قيمة تلك الرسوم والعمولات إلي العملاء التي تم استيفائها منهم .
4- (التعميم المؤرخ في 15/4/2007م والذي جاء فيه :
بالإشارة إلى لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنوك المحلية ، والتي تتضمن تقاضي بعض البنوك رسوم لدى قيام العملاء بالسداد المبكر للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة لهم .
نود الإفادة بأنه يتعين على كافة البنوك المحلية – اعتبارا من تاريخه – عدم تقاضي رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة ، وانه يتعين على مصرفكم إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المشار إليها ، وموافاتنا بنسخة من الصفحة المدرج بها هذا التعديل من اللائحة المذكورة .
وبالتالي فان البنوك تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية .
رابعاً : القيام بتقاضي واستقطاع رسوم وأقساط عن التأمين ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعليمات المؤرخة في 24/1/2007م / البند 1) والذي جاء فيها :
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم – اعتبارً من تاريخه – الالتزام بما يلي :-
1 – أن يكون التأمين على عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة اختيارياً للعملاء وليس إجباريا .
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) والذي تقرر :
4 – يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة شريطة ما يلي :
أ- ................
ب – ألا يتجاوز مجموع الأقساط 50 % من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخلة الشهري المستمر , ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .
ج- في حالة تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فانه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 50% .
سادساً : القيام باحتساب الفائدة بطريقة خاطئة ومجحفة بحقوق المقترضين وبالمخالفة لما هو مقرر قانوناً وما هو مقرر بالعقود المبرم معهم ، والذي جرت العادة على أن ينص في بنود تلك العقود بان احتساب الفائدة يتم بصورة شهرية ، ولكن البنوك وتجاوزاً تقوم باحتساب الفائدة على أساس عدد الأيام بخلاف ما اتفق عليه في العقود المبرمة معهم ، وذلك وفقاً لطريقة حسابية غير صحيحة ولا تستند إلى أي معادلة حسابية صحيحة.
وبالتالي فانه يتعين على البنوك عدم تقاضي فوائد من قيمة القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ويتعين عليها أن ترحل لسداد أصل القرض على الأقل نصف قيمة ذلك القسط .
فمثلاً على ذلك إذا كان القسط الشهري 500 د.ك فلا يجوز أن يرحل لسداد الفائدة ما يجاوز 250 د.ك ويجب أن يسدد لحساب اصل القرض 250 د.ك على الأقل .
ثامناً : القيام بتقاضي فوائد على متجمد الفائدة بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة ، حيث أن بعض البنوك دأبت على تقاضي فائدة عن الفائدة الغير محصلة والتي جاءت أصلاً بسبب التجاوزات ورفع قيمة الفائدة عن ما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد مع المقترض ، وبالتالي ترصد في الرصيد العام لتلك القروض قيم ناتجة عن ذلك .
تاسعاً : القيام بإدراج دفعة أخيرة للقروض (نظام البالون) بغرض الالتفاف على قرار عدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) ليتم إعادة جدولة ذلك القرض عند الوصول للدفعة الأخيرة لسدادها بمدة إضافية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعميم المؤرخ في 7/2/2006م / البند 2 والذي يقرر :
2- فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة , فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة , وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية , على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقا لما يلي :
أ - بالنسبة للقروض الاستهلاكية , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما ورد بالبند 'رابعا' من التعليمات المشار إليها .
ب- بالنسبة للقروض المقسطة , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة جدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند 'خامسا' من التعليمات المشار أليها .
هذا مع مراعاة الإلتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه .
(التعميم المؤرخ في 13/2/2007م / البند ثانياً الفقرة 4 والذي تقرر :
4- في حالة وجود دفعة سداد أخيرة :
يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) . وفي حالة تجاوز الدفعة الأخيرة هذه القيمة , فانه يتعين تخفيض قيمة الالتزام على العميل بمقدار الفرق عن طريق تخفيض سعر الفائدة / معدل العائد المحتسب , مع تحمل الجهة المسئولة عن المخالفة أعباء هذا الفرق .
عاشراً : القيام بدمج راتب الزوجة وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب :
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 2 ) والتي تقرر :
1- ..............
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
حادي عشر : القيام برهن المنازل العائدة للمقترضين بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2008م ، ويتعين على البنوك أو جهة الإقراض فك الرهن عن تلك المنازل وتحريرها من قبل وزارة العدل تطبيقاً لأحكام القانون.
ثاني عشر : قيام بعض البنوك بتقديم قروض من بنوك وجهات من خارج دولة الكويت ، ويتم إلزام المقترض بتوقيع أمر دفع شهري (غير قابل للإلغاء) بقيمة قسط ذلك القرض ليحول لحساب المقترض الذي تم فتحه لهذا الخصوص في احد البنوك خارج الكويت ، وكل ذلك بغرض الالتفاف على قرارات البنك المركزي بعدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) أو تجاوز 50% من الراتب ، كون تلك الجهات خارج دولة الكويت وهي بالتالي غير خاضعة للبنك المركزي وقانون التجارة ، علماً بان البنوك التي قامت بذلك الأجراء تدعي انه لا علاقة لها بالاستقطاع وأنها تقوم به بناءً على رغبة العميل .
وحيث أن ذلك مخالف لصحيح القانون من حيث أنه لا يحق لأي جهة غير مرخص لها بممارسة النشاط المصرفي ومقيدة لدى البنك المركزي بتقديم قروض تحتوي على فائدة وفقاً للمواد 56 و 59 من قانون البنوك واللتان تقرران :-
المادة 56 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
المادة 59 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .
لذا فان قيام بعض البنوك الكويتية بالمساهمة بتقديم تلك القروض من جهات خارج الكويت هو تصرف غير قانوني وقد يندرج تحت خانة التدليس والاحتيال على المقترضين وعلى البنك المركزي الذي كان ينبغي أن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك التصرفات وكان يجدر به أن يقوم بإيقاف البنوك التي تمارس ذلك عند حدها ومحاسبتها عن الأخطاء التي قامت بها ، وبالتالي فانه يجب أن يتم تحميل تلك البنوك مسئولية خطأها وتجاوزها للقانون عبر إثبات الخبير ذلك التجاوز ومسؤولية البنك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، علماً بأنه إلزام المقترضين بأمر الدفع الشهري باطلاً قانوناً وذلك سنداً على المواد 172 و 175 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 172 من القانون المدني التي تقرر :-
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.
المادة 175 من القانون المدني التي تقرر :-
ويجب التعامل مع تلك المسالة (كونها غير خاضعة لقانون التجارة وقانون البنك المركزي) على أساس المواد 305 و 547 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 305 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً.
المادة 547 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
تعليقات