سلطنة عمان تصادق على الإتفاقية الأمنية الخليجية
خليجيفبراير 10, 2014, 11:27 م 3909 مشاهدات 0
صادقت سلطنة عمان يوم الاثنين على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك وفقا للمرسوم سلطاني رقم 5/ 2014 المرسوم السلطاني الصادر في 11 من ربيع الأول سنة 1435 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2014 م، وفقا لما نشرته صحيفة 'الشبيبة' العمانية.
وقالت الصحيفة: وتوضح الاتفاقية بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يشار إليها فيما بعد بـ(الدول الأطراف)، وإيمانا منها بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع فيما بينها، واقتناعا منها بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائها ووحدتها الإقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة، جاءت الاتفاقية تأكيدا للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيقا للمبدأ الذي ينص على أن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هو مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، وحرصا منها على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيزا لعلاقات التعاون بينها بما يخدم المصالح المشتركة، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، إنما يخدم أهدافها ومصالحها العليا، وإدراكا منها بخطورة الجريمة وآثارها الضارة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، و وصولا بالتعاون الأمني القائم بين دول المجلس إلى مستوى أمثل وأشمل.
ملاحقة الخارجين
وجاء الاتفاق في الفصل الأول على أحكام عامة، حيث نصت مادته الأولى: تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وفي المادة الثانية: نصت على أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأشارت المادة الثالثة على أن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
مواطني الدولة الطالبة
وتناول الفصل الثاني مجالات التعاون والتنسيق الأمني، حيث بينت المادة الرابعة بأن تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى- عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية. وفي المادة الخامسة بعدم جواز توظيف مواطن أي دولة طرف، سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية بدولته، للعمل في جهاز أمني بدولة طرف أخرى، إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقا لقوانينها.
تعليقات