براءة 6 من الإستيلاء على أموال شركة تأمين
أمن وقضايافبراير 4, 2014, 12:09 م 1240 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة 6 مواطنين من لتزوير في محررات رسمية وعرفية والاستيلاء على اموال شركة تأمين .
وتتلخص تفاصيل الواقعه في شهد به ضابط بالمباحث الجنائية ان تحرياته السرية دلت عن قيام المتهمين جميعا بالاتفاق الجنائي بينهم على تكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على اموال شركات التأمين العاملة بدولة الكويت عن طريق تزوير محررات رسمية هي محاضر الشرطة بالابلاغ الوهمي عن وقوع مصادمات للسيارة المؤمن عليها لصالح المتهمين الاول والثاني وتزوير محررات عرفية هي وثائق التأمين المبرمة عن السيارات بطريق الغش والتدليس حيث يقوم كل من المتهمين الاول والثاني بشراء السيارات الهالكة هلاكا كليا من المزادات التي تجريها اي من الجهات الحكومية او الخاصه .
واضاف الشاهد عقب شراء تلك السيارات يتوجه المتهمان الى المتهمين الخامس والسادس بصفهما صاحبي مكتب للتامين بالعمولة لابرام وثائق تامين على تلك السيارات دون اجراء اي تصليح عليه اذا يقوم المتهمون باحضار سيارات متشابهه في الاوصاف والنوع واللون تماما مع السيارات الهالكة ويتم وضع اللوحات الخاصه لها على السيارات المتشابهةة معها ويتم تصويرها على انها السيارات المراد التأمين عليها وذلك بمعرفة المكتب الذي يقوم بتزويد شركة التامين المجني عليها بتلك الصور فيتم ابرام وثيقة التامين بناء على ذلك الغش والتدليس .
وزاد الشاهد ثم يبدأ دور المتهمين الثالث والرابع حيث يتوجها مع المتهمين الاول والثاني الى مخفر الشرطة للأبلاغ عن وقوع تصادم بين سياراتهم وتيرروا جميعا امام السيد المحقق المختص بوقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة فيتم تحرير المحاضر بناءا على هذا الادعاء الكاذب ثم يتم استخراج اخطار حوادث والتوجه بها لشركة التأمين لصر قيمة التأمين وان تحرياته اسفرت عن صحة ماجاء ببلا الشركة المجني عليها .
وحضر دفاع المتهمين المحامي فيصل القطان من مكتب عبدالعزيز القطان ومحامون ومستشارون وقانونيون قائلا ان الادلة القائمة قد احاط بها الشك فاصبحت غير صالحة لان تكون ادلة ثبوت ترتكن اليه المحكمة او تعول عليها في اطمئنانها او اقتناعها بادانة المتهمين ومن ثم فانها لاتساير سلطة الاتهام فيما ذهبت اليه من اسناد للاتهام من قبل المتهمين ايه ذلك ما ان ماشهد به كلا من الشهود والتي عولت النيابة العامة على شهادتهم لاسناد الاتهام الى المتهمين اون اكنت تكفي فقط لثبوت حصول الواقعه الا انها لاتصلح بذاتها لان تكون قرينة او دليل على ثبوت التهمة قبل اي المتهمين .
تعليقات