(تحديث2) قانون مكافحة الإرهاب بالسعودية يثير جدلا
خليجيالسجن لكل من يشارك بأعمال قتالية خارج المملكة، وقانونيون ونشطاء ينتقدونه، والمنتدى الخليجي مستنكرا: انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
فبراير 3, 2014, 8:45 ص 5004 مشاهدات 0
اصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز امرا بالمعاقبة بالسجن للمشاركين في أعمال قتالية خارج السعودية، فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 44 .. التاريخ : 3/ 4 / 1435 هـ بعون الله تعالى .. نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها ، وأمنها ، ووحدتها ، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة ، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه // واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا // ، وقوله جل وعلا // وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله // ، وقوله صلى الله عليه وسلم // من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام //.
وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية ، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها ، وتآلف عليه شعبها ، تسير به على هدى من الله وبصيرة ، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي ، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة ، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام ، وتستهدف الأمن ، والاستقرار ، والطمأنينة ، والسكينة العامة ، وتلحق الضرر بمكانة المملكة ، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وبعد الاطلاع على المواد ( الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والثامنة والأربعين ، والخامسة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة.
وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية :
1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
ثانياً : لا يخل ما ورد في البند ( أولاً ) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثاً : تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا الأمر ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها.
خامساً : قيام وزير الداخلية بالرفع لنا ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر.
سادساً : يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
8:45:31 AM
بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بقانون ''مكافحة الإرهاب وتمويله' الذي أعرب المعارضون مخاوفا من ان يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.
وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات 'تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج' يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبدالعزيز شبيلي القانون بأنه 'كارثي' وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم بـ 'الوحشية'، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالارهاب وفقا للقانون.
ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر/ كانون الاول الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة.
ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه 'لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات'.
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً 'للجرائم الإرهابية' إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف.
وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.
بدوره أصدر المنتدى الخليجي بياناً طالب فيه بالغاء قانون الإرهاب السعودي الذي أُقر مؤخرا ، فيما يلي نصه :
وسط التغييرات الأقليمة الهائلة التي تجري بالمنطقة وما صاحبها من مطالبات بالتغيير في كافة دول المنطقة وشعوبها ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي هي في حقيقتها ليست استثناء من بقية المجتمعات العربية التي تُطالب بالتغيير ، تابعنا بغلق بالغ قانون الإرهاب الذي تم إقراره مُأخراًٍ وبدأ العمل به منذ يوم أمس في المملكة العربية السعودية ، أن مصدر غلقنا يتمحور حول مجمل مواد القانون والعديد من المواد التي في طياته تُعبر حقيقة عن ضيق حقيقي من المطالبات المستمرة من قبل النشطاء الحقوقيين والسياسيين باحترام حقوق الإنسان والأنتقال للدولة العصرية التي تستند على دساتير ونُظم حضارية تُسير بها شؤونها، هذا وقد رصدنا في هذا القانون العديد من المواد التي تعاقب كل من يبدي رأيا عبر كتابته في بيان أو مقال سجنا خمس سنوات وذلك يتعارض مع كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، هذا ونجزم بأن هذا القانون يأتي في أطار الضغط على المطالبين بالتغيير وترسخ دول القانون وتعزيز الحريات العامة والحد من تدخل السلطة بحرية الأفراد والجماعات والمطالبين بدستور عصري يحقق طموحات الشعب الذي لازال حتى اليوم رغم كل التطور الهائل في كافة المجالات لايحق له المشاركة بالقرار ورسم مستقبله ، أننا في المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني نطالب وبكل وضوح إلغاء هذا القانون جملة وتفصيلا ولايخالجُنا الشك بأنه مفصل تفصيلا حرفيا ضد المطالبين بالتغيير وإطلاق الحريات العامة والخاصة ودولة القانون والدستور ، لذلك و بناء على ماتقدم فأننا نناشد كافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولة والأمم المتحدة بأن تطالب معنا كمواطنين سعوديين وخليجيين الحكومة السعودية بالغاء هذا القانون الذي سوف يكون سيفاً مصلطاً على رقاب اصحاب الفكر المدني والحقوقي مما سيؤدي حتماُ لمزيد من الانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان باسم القانون وتحت ذريعة تطبيق القانون أكثر من ما هي تنتهك يوميا أمام و مرأى من العالم اجمع.
تعليقات