دشتي يقترح تنظيم نشاط الاوراق المالية
محليات وبرلمانيناير 23, 2014, 1:43 م 1020 مشاهدات 0
تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وجاء نص الاقتراح كما يلي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقـدم الاقتـراح
النائب
د. عبد الحميد عباس دشتي
اقتراح بقانون رقم ..... لسنة 2013
في شأن تعديل االمادة 114من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،
- وعلى المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الخاص بوزارة التجارة والصناعة الصادر في 12 أغسطس 1986 ،
- وعلى المرسوم بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 27 ديسمبر 1986،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تعدل نص المادة ( 114 ) من القانون رقم 7 لسنة 2010 إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية إلي النص الآتي :
(( تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها ولا تقام الدعاوي الجزائية عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ حدوثها ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال سنة من تاريخ حدوثها ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها ، ويجوز للهيئة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب أحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون وفق تقديرها وتناسباً مع حجم المخالفة إضافة إلى رد قيمه أي منفعه محققة او خسائر تم تجنبها وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية)).
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
رقم ...... لسنة 2013
بشأن تعديل المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
• نظرا لأن قانون سوق المال الحالي لم يأتي ضمن طيات مواده المدة الزمنية اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية وكذا لم يحدد الجهة المسئولة عن تحريك تلك الدعوى وأيضا مدة سقوط دعاوى التعويض والتي قد تنتج عن تعامل بعض الأفراد أو الشركات بسوق الكويت للأوراق المالية فكان لازما تقديم هذا التعديل خاصة وبعد أن كثرت تدخلات جهات عديدة ومنها قضائية بتحريك دعاوى جزائية متعلقة بسوق المال دون أن تتقدم الأخيرة بها بالرغم من أنها الجهة الوحيدة المناط بها الإشراف والمراقبة على كافة العمليات التي تتم داخل السوق .
• هذا فضلا عن أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من دعاوى التعويض والشكاوى الكيدية التي تقدم بها أصحابها مباشرة إلى النيابة العامة متجاوزين هيئة سوق المال للوقوف على مدى أحقيتهم في تقديم شكاوى من عدمها وبالتالي امتلأت دور القضاء بدعاوى كيدية لا أساس لها إلا رغبة أصحابها في التأثير على أداء بعض الأشخاص أو الشركات التي تتعامل داخل سوق المال للنيل من سمعتهم كما أن التعديل الوارد في تلك المادة أجاز للهيئة عرض الصلح أو قبوله مع أي شخص ارتكب أي جريمة من الجرائم الواردة في القانون وأتاح لها حرية تقدير الغرامة شرط تناسب تلك الغرامة مع حجم المخالفة وذلك حتى لا يضار أي متعامل بما يجاوز تعاملاته او يفوق قدرته .
• وبناءً على هذه الإيضاحات فقد كان من الضروري أن يعدل نص المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بالنص الجديد الوارد في اقتراح التعديل المقدم.
تعليقات