قراران للفتوى والتشريع: تشكيل الجمعية العمومية وانشاء المكتب الفني لها
محليات وبرلمانيناير 21, 2014, 11:55 ص 1259 مشاهدات 0
اصدر رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قرارين ينص اولهما على اعادة تشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والاخر على انشاء المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع. ونصت المادة الاولى من القرار الاول الذي يحمل رقم 199 لسنة 2013 على ان ' يعاد تشكيل لجنة الجمعية العمومية لادارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع وعضوية كل من -المستشار فؤاد جاسم الماجد وكيل ادارة نائبا للرئيس -المستشار خالد عبدالرحمن الوهيبي وكيل ادارة عضوا -المستشار اسماعيل حبيب على الزيدي وكيل ادارة عضوا -المستشار عبدالله محمد المجلي وكيل ادارة عضوا -المستشار فاتن سليمان الطخيم وكيل ادارة عضوا -المستشار مها عبدالله الوقيان وكيل ادارة عضوا -المستشار اسامة ابراهيم المقهوي وكيل ادارة عضوا -المستشار هند بدر بوعركي وكيل ادارة عضوا -المستشار كمال ابراهيم يلي وكيل ادارة عضوا -المستشار عادل عباس الخضاري وكيل ادارة عضوا -المستشار ناصر سيد حسن معلا مستشار عضوا -المستشار اشرف خميس بركات مستشار عضوا -المستشار دينا سعد الريش مستشار عضوا -المستشار ضياء عبدالحميد المطر مستشار عضوا ونصت المادة الثانية من القرار على ان ' تندب كل من الاستاذة المستشار المساعد كوثر طاهر الحرز والاستاذة المستشار المساعد خديجة يعقوب كراتشي والاستاذة المستشار المساعد الدكتورة اسيل حامد الفضالة والاستاذ النائب الاول سعود عيسى الكندري مقررين للجمعية العمومية بالاضافة الى عملهم '. ونصت المادة الثالثة من القرار على ان ' تجتمع الجمعية بناء على دعوة الرئيس او نائبه او طلب من 8 اعضاء مشفوعا بمذكرة مسببة للرئيس ويجوز للرئيس بان يدعو اي عضو لسماع رأيه كما له ان يدعو 3 اعضاء بصفة مراقب ولا يكون لهم حق التصويت ويكون الاجتماع بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس كما يسجل محضر للجمعية يثبت فيه كل الاراء المخالفة '. ونصت المادة الرابعة من القرار على ان ' تنشر كافة المبادىء التى تقررها الجمعية العمومية او اي اراء تصدر خلافا لرأي سابق على رؤساء القطاعات ونوابهم ويصرح الرئيس بنشرها فى وسائل الاعلام '. ونصت المادة الاولى من القرار الثاني الذي يحمل رقم 12 لسنة 2014 على ان ' ينشأ مكتب فني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع يتبع مكتب الرئيس يختص بالقيام بالاعمال التالية 1 - فحص الطلبات والموضوعات المقدمة لعرضها على الجمعية العمومية لابداء الرأي الفني فى مدى صلاحية عرض هذه الطلبات او الموضوعات على الجمعية بموجب تقرير مسبب . 2 - البت فى الخلاف فى الرأي بين المكتب الفني للرئيس وغيره من القطاعات الاخرى وذلك فى حالة اعادة الملف للمرة الثانية من المكتب الفني الى القطاع المختص مصحوبا بمذكرة مسببة باعتراضاته على مشروع الرأي . فاذا تمسك القطاع المختص بمشروع الرأي الصادر عنه يقوم القطاع باعداد مذكرة مسببة بالرد على ملاحظات واعتراضات المكتب الفنى ويحيل الملف الى المكتب الفنى للجمعية للبت فى الخلاف براي ملزم سواء بتاييد مشروع الراي او بتاييد ملاحظات المكتب الفني كلها او بعضها او باحالة الموضوع للجمعية العمومية . 3 - تحديد الجلسة التى تعرض فيها الطلبات او الموضوعات التى يتقرر صلاحيتها للعرض على الجمعية واحالتها للمقررين لاتخاذ الاجراءات والاخطار لاعضاء الجمعية . 4 - تكليف من يلزم من اعضاء ومستشاري قطاع الفتوى او غيرهم فى حالة خلو الملف من تقرير مسبب لاعداد تقرير عن الموضوع المقرر عرضه على الجمعية يتضمن الاجراءات والوقائع والنصوص القانونية والمبادىء القضائية والفتاوى السابقة للادارة ثم استعراض الاراء القانونية المختلفة التي يثيرها الموضوع المعروض . ويعرض التقرير لمراجعته قبل الجلسة بوقت كاف لاعتماده من المكتب الفني وارساله لمقرري الجمعية لاتخاذ اللازم . 5 - مراجعة مشروع التبليغ الصادر عن الجمعية قبل ارساله للجهات المختصة للتحقق من مطابقته لما انتهى اليه راي الجمعية العمومية وحسن صياغته فنيا ومراجعة البيانات او التصريحات الصحفية بشان اعمال الجمعية العمومية قبل نشرها . 6 - مراجعة المبادىء التى اقرتها الجمعية العمومية قبل نشرها بمجلة الفتوى والتشريع. 7 - القيام بالاعمال التى ترى الجمعية او الرئيس احالتها الى المكتب '. ونصت المادة الثانية من هذا القرار على ان ' يشكل المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الجمعية العمومية ويحل محله فى حالة غيابه نائب رئيس الجمعية العمومية وذلك لمدة سنة تبدا من اول اكتوبر وتنتهي بنهاية سبتمبر من كل عام وبعضوية كل من -المستشار فؤاد جاسم الماجد وكيل الادارة نائبا للرئيس -رئيس قطاع الفتوى المستشار زليخه محمد الحبيب وكيل الادارة عضوا -المستشار اسماعيل حبيب علي الزيدي وكيل الادارة عضوا -المستشار اسامة ابراهيم المقهوي وكيل الادارة عضوا المستشار ناصر سيد حسن معلا عضوا المستشار محمد عابدين هاشم عضوا ' ونصت المادة الثالثة من القرار على ان 'يجتمع المكتب الفني مرة كل اسبوع في الموعد الذي يحدده الرئيس وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس'. وقال المستشار المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدف من القرار رقم 199 لسنة 2013 هو اعادة تشكيل الجمعية العمومية للقطاعين الاستشاري والقضائي بالفتوى والتشريع لتضم فيها الخبرة التراكمية لوكلاء ومستشاري الفتوى والتشريع . وذكر ان هذا القرار جاء 'كسابقة اولى ' بتاريخ الفتوى ' حيث انه يجوز ان يتم عقد الجمعية العمومية بمذكرة مسببة ترفع للرئيس وموقعة من 8 اعضاء الجمعية العمومية كما يسجل محضر للجمعية يثبت فيه كل الاراء المخالفة كما انها تعقد بطلب من رئيس الفتوى والتشريع ويجوز للرئيس ان يدعو اي عضو لسماع رايه وله ان يدعو 3 اعضاء بصفة مراقب لا يكون لهم حق التصويب ويعقد الاجتماع باغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها بالاغلبية واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس كما تنشر كافة المبادىء التى تقرها الجمعية لرؤساء القطاعات ويصرح الرئيس بنشرها فى الاعلام '. وقال المستشار المسعد ان الهدف من القرار رقم 12 لسنة 2014 بانشاء امكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع يأتي 'على غرار غرفة المشورة بمحكمة التمييز الذي يتبع الرئيس ويختص بفحص الطلبات والتقارير المسببة والمعروضة لتنظيم عرضها فضلا عن البت فى الخلاف فى الراي بين المكتب الفني للرئيس وغيره من القطاعات مع تحديد الجلسات واخطار الاعضاء وتكليف من يلزم من اعضاء القطاع الاستشاري برفع التقارير المسببة ومراجعة مشروع التبليغ الصادر عن الجمعية قبل ارساله للجهات ذات العلاقة ومراجعة المبادىء التي اقرتها الجمعية العمومية قبل نشرها بالمجلة ويجتمع المكتب الفني مرة كل اسبوع فى موعد يحدده الرئيس وتصدر قرارات المكتب بالاغلبية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس'. واوضح ان هذين القرارين يؤكدان رغبته وتوجهه في تبني الرؤية الاصلاحية من خلال النظام المؤسسي والمهني والموضوعي بعيدا عن النزعة الفردية للرئاسة . واضاف ' ان هذا النهج بالقرار الجماعي سيعود بالفتوى والتشريع الى سابق عهدها كجهاز ذي وظيفة قضائية بطبيعة قانونية وروح رقابية جناحاها الدفاع عن الخزانة العامة كنائبة قانونية للدولة مع اعلاء مبدأ مشروعية الدولة دون غيرها'.
تعليقات