الاستئناف تلغي حكم تغريم مواطنة 12 ألف دينار

أمن وقضايا

1518 مشاهدات 0

مشاري العيادة

حكمت المحكمة اﻻستئنافية برئاسة المستشار/ احمد الدوسري بالغاء الحكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى وتتلخص الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد المدعي عليها بطلب ندب خبير لتقدير قيمة انتفاع المدعي عليها بالعين المملوكة لة مع الزامها بما يسفر عنه تقرير الخبرة على سند انه قد تحصل ضدها على حكماً بطردها للغصب من العقار المملوك له والذي تأيد في محكمة الاستئناف . 

وحيث باشر الخبير المامورية وانتهى الى ان قيمة اﻻنتفاع بالعين هي مبلغ 350 د.ك شهرياً اي ان جملة قيمة المبالغ المالية للمدة التي انتفعت بها المدعي عليها للعين هو مبلغ 11،800 د.ك
وحيث مثل المحامي / مشاري العيادة عن المدعي عليها وطلب رفض الدعوى تأسيساً على ان اقامة المدعي عليها بالعين المملوكة للمدعي . كما قرر المحامي مشاري العيادة ان الحكم الصادر بطرد المدعي عليها من عقار المدعي وان كان قد أسس قضاءه على نص المادة 810 مدني والتي اجازت لمالك الشيء ان يستعمله وان يستغله وان يتصرف فيه في حدود القانون .
ومن ناحية أخرى فقد أجاز قانون اﻻحوال الشخصية للحاضنه ان تتحصل على أجرة مسكن حضانة اﻻ ان هذا الحكم ﻻ يجيز للمدعي مطالبة المدعي عليها ببدل انتفاع كون ان اقامتها بالعقار ملك المدعي كان على اساس قانوني وشرعي كونها حاضنه لأوﻻد المدعي كما وان المدعي عليها وفي مدة اقامتها بعقار المدعي لم تتقاضى منه على أجرة مسكن حضانة .
وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 11800 د.ك والمصاريف ومبلغ 200 د.ك اتعاب المحاماة اﻻمر الذي طعن معه المحامي مشاري العيادة على هذا الحكم باﻻستئناف ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في اﻻستدﻻل.
واورد المحامي بدفاعة وصحيفة أستئنافه ان النص في المادة 198 من قانون اﻻحوال الشخصية قد أوجبت على من يلتزم بنفقة المحضون أجره مسكن حضانته ، اﻻ اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه ، أو مخصصاً لذلك وكان المسكن الذي اقامت فيه المستأنفة والمملوك للمستأنف ضده مدة ناهزت عدد اثنين وثلاثون شهراً تحت بصر وبصيرة المستأنف ضده قبل ان يقوم بطردهامخصصاً للمستأنفه من قبل المستأنف ضده على اعتبار انها حاضنه ﻻوﻻده كما وانها لم تتقاضى منه ثمة مبالغ مالية كأجرة مسكن حاضنة .
كما وان اﻻسس القانونية ونصوص القانون التي أستند عليها في القضاء بطرد المستأنفة تختلف عن اﻻسس القانونية لدعوى المطالبة ببدل اﻻنتفاع لكون ان قانون اﻻحوال الشخصية قد أجاز للحاضنة المطالبة بإجرة مسكن حاضنة اﻻ إذا كان قد خصص لها مسكناً تقيم فيه من قبل الملتزم بنفقة المحضونين .
ولما كان المستأنف ضده قد خصص للمستأنفة المسكن بعقارة لتقيم فيه كونها حاضنة ولم يطالبها باخلاءه طول تلك المدة في الوقت الذي لم تكن المستأنفة تتقاضى أجرة مسكن حضانة .
اﻻمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد اخطأ في تطبيق القانون فاسداً لما انتهى اليه من قضاء جديرة بالغاءه
اﻻمر ابدى تداول معه اﻻستئناف بجلساته وقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضي.

الآن-فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك