الفزيع يشكو وزير المواصلات والبلدية
أمن وقضايايناير 13, 2014, 1:09 م 1245 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الامة المبطل المحامي نواف سليمان الفزيع بشكوى جزائية ' تزوير ' الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد عيسى أحمد الكندرى بصفته وزيرا للمواصلات والبلدية لاعطاءه بيانات غير صحيحة عن حالته الصحية .
وطالب الفزيع في بلاغه باحالة الوزير الي لجنة محاكمة الوزراء لمباشرة شئونها بشأن بيان حقيقة حالته الصحية وحقيقة تقاعده الطبى من العمل لدى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهل قدم ما يفيد بشأن حالته عند تكليفه بتولى منصب الوزارة من عدمه وعند ثبوت مخالفته إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه.
وقال الفزيع ان الوزير كان يعمل بمؤسسة الخطوط الكويتية وذلك حتى عام 2002 وقد نما الي سمعنا انه قد أحيل الي التقاعد الطبى عن طريق المجلس الطبى العام بوزارة الصحة، وحيث مفاد الاحالة الي التقاعد الطبى ان يكون طالب الاحالة قد اصيب بعجز دائم يجعله غير قادر عن الكسب وذلك وفقا لما جاء بنص المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والتى تنص:
في تطبيق هذا القانون يقصد:
1) بالمرض: كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه ان يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية
2) بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه ان ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
ومما سلف وما نص عليه القانون يكون المشكو في حقه قد دخل في مفهوم العجز الدائم عن الكسب وهو ما يجعل قيامه باى عمل أخر مخالف للقانون.
ولما كان المشكو في حقه وهو الأن وزيراً وكانت هذه الوزارة تتطلب عملاً وجهداً فائق يكل منه الصحيح القادر على العطاء فكيف لعاجز عن الكسب وقد اصيب بعجز يجعله غير قادر على الأداء.
واضاف الفزيع لما كان الوزير وقد تم اختياره وزيراً للمواصلات والبلدية في التشكيل الوزاري الحالى و كانت الوظيفة المسندة إليه والتى تتطلب طبقا للقانون شروطا ومميزات تتعلق بالحالة الصحية للوزير وهو ما يؤكد بأن المشكو في حقه لم يقدم ضمن الأوراق والمستندات التى تطالب بعد الاختيار للقيام بهذه الوظيفة وحيث ان المشكو في حقه وقد تقاعد طبيا بما يفيد أن حالته الصحية الحرجة التى تجعله غير قادر على العمل وبالتالي غير قادر على الكسب فما بالنا بالعمل في وظيفة ذات حساسية وتتطلب قدرات خاصة، وهو ما يجعل عمل المشكو في حقه يمثل تزويراً ومخالفة للقانون.
وحيث ان الوزير قد تولى الوظيفة التى كلف بها من قبل سمو الشيخ/ جابر المبارك رئيس الوزراء دون ان يخطر بانه يعانى من العجز التى يفقده القدرة على الكسب مستغلا حسن نية الطرف الأخر فأعطى بيانات غير صحيحة موهما بانها بيانات صحيحة بالاضافة الي ما يتقاضاه من راتب له صفة مميزة خاصة بوظيفته والتى لا يستحقها لمخالفته القانونية وهو ما يعتبر اهدار للمال العام.
وعلى سند من المادة 257 من القانون رقم16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء التى تنص على:
((يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الي شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظة او باضافة الفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ او وضع إمضاء او خاتم او بصمة شخص أخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه او خاتمه او بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة))
ولما كان المشكو في حقه باعتباره وزيرا فإنه يسرى عليه احكام القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء وما نصت المادة/1 والمادة/2 من هذا القانون والتى تنص على:
مادة/1: تسرى احكام القانون على كل وزير عضوا في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة فيها.
مادة/2: يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، اذا ارتكب في تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الأتية:
أ) جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970
وهدياً بما سلف وكان المشكو في حقه وهو يشغل وظيفة تتعلق بعمله باموال الدولة وحرماتها وادارة مصالح العباد وشئونهم وهي اموال عامة وكان من المقرر بالدستور وما نصت عليه المادة/17 منه التى تنص على:-
للاموال العامة حرمة حمايتها واجب على كل مواطن.
وما نصت عليه المادة 26/1 بالدستور:-
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.
وحيث نصت المادة 18 من قانون حماية الأموال العامة على:
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الي النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين
واستناداً الي ما تقدم فإن الشاكي يتقدم بشكواه الماثلة حرصا منه على المصلحة العامة وحقوق المجتمع.
تعليقات