نواب يقترحون تعديل قانون إقامة الاجانب

محليات وبرلمان

1055 مشاهدات 0


تقدم النواب د. عبد الرحمن الجيران ود.محمد هادي الحويلة وعادل مساعد الخرافي وعدنان سيد عبد الصمد ومحمد ناصر الجبري باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون إقامة الأجانب ، كما يلي نصه :

نتقدم بالاقتراح المرفق بشأن بإضافة فقرة جديدة  للمادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .


مع خالص التحية ،،،،،،،


مقدموا الاقتراح

د. عبد الرحمن الجيران                                   د.محمد هادي الحويلة      



عادل مساعد الخرافي                                     عدنان سيد عبد الصمد   


                                 محمد ناصر الجبري



     الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب

-     بعد الاطلاع على الدستور .
-     وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى فقرة جديدة )

يضاف إلى المادة (21) من  المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه الفقرة التالية:
( في حالة قيام شخص بإيواء أي من الخدم الهاربين من كفلائهم يتحمل كافة نفقات ترحيله عن البلاد ومع ما قد يترتب على هذا الإجراء من حقوق للكفيل ذي الصلة .)

(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يعارض هذا القانون .

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.




                                                                             أميـــر دولـــة الكـــويت
                                                                         صباح الأحمد الجابر الصباح













المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب


صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه من اجل تنظيم قواعد إقامة الأجانب بالبلاد والتزامهم وتقيدهم أحكام القوانين المنظمة لهذه الإقامة وتنفيذا لهذا الالتزام كان على كل مستقدم للعمل أو الإقامة لأي غرض ما أن يستفيد بالضوابط والشروط المحددة لذلك ، ولما كان قد تفشت بالبلاد ظاهرة هروب الخدم من كفلائهم والعمل لدى الغير بمخالفة القانون  الأمر الذي كان يسبب الكثير من الآثار السلبية للكفلاء وضياع حقوقهم خاصة ما تكبدوه من نفقات الاستقدام وتكاليف الإقامة مع إلزامهم في الغالب من الحالات بتحمل تكاليف تسفير وإعادة الخدم الهاربة إلى بلادهم ، ويكون البعض منهم قد تم القبض عليه في مخالفات قانونية ؛لذلك وحفاظا على حقوق الكفلاء الذين لا يد لهم في هروب خدمهم ووفقا لحالات القائمين على إيواء الهاربين واستغلالهم ، كان هذا الاقتراح بقانون بأن يتحمل كل من يأوي خادما أو عاملا هاربا بمخالفة القانون تحمل نفقات إبعاده عن البلاد مع ما يكون للكفيل الأصلي من حقوق تجاه الخادم أو العامل الهارب .


 




الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك