الاستئناف تلغي حكم إعدام مقيم وتقرر حبسه
أمن وقضايافي تهمة بخطف فتاة قاصر بالاكراه، لرفع الدعوى بطريقة غير قانونية
يناير 8, 2014, 3:17 م 1505 مشاهدات 0
الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة المعارضة فيما قضى بحبس مقيم 15 سنة مع مع الشغل والابعاد، بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق القانوني، بعد ان كانت محكمة الجنايات قد قضت باعدامه عن تهمه خطف فتاة بالاكراه، وقضت الاستئناف بحبسه 5 سنوات والابعاد عن تهمه الاعتداء على فتاة قاصر بالاكراه.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما تقدمت فيه الفتاة قاصر ببلاغ قالت فيه انها وحيال قيام المتهم بتوصيلها الى منزاها عرج بمركبته على احدى الساحات الترابية بمنطقة الصليبية واعتدى عليها كرها عنها ونجم عن ذلك حملها. وبعد التحقيق مع المتهم امام النيابة العامة التي وجهت له تهمة خطف فتاة بالحيلة ومواقعتها بالاكراه .
وقضت محكمة الجنايات بالاعدام غيابيا على المتهم ، فعارض المتهم هذا الحكم وحضرت امام المحكمة دفاعه المحامية بسمه محمد سدر وترافعت شفاهة ودفعت بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد موكلها لتحريكها بغير الطريق القانوني في جريمة الخطف وانتفاء اركان جريمة الخطف وانتفاء اركان جريمة المواقعة بالاكراه لعدم وجود الدليل الفني وتعدد روايات المجني عليها طبقا لتحريات المباحث.
وقررت محكمة المعارضة تعديل القيد والوصف من خطف ومواقعة بالاكراه الى خطف بدون حيلة ومواقعة بالرضا ، وقضت المحكمة بحبس المتهم 15 سنة، وامام محكمة الاستئناف تمسكت المحامية السدر بعدم جواز نظر الشكوى الجزائية لمخالفتها نص المادة 109 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، واستند حكم المحكمة على ان والد المجني عليها حضر وادعى مدنيا بمبلغ تعويض تدل على الافصاح عن رغبته في تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهمجاء على غير صحيح وبذلك شاب الحكم القصور والخطا في تطبيق القانون.
واوضح المستشار احمد مبارك مستشار القسم الجزائي بمكتب السدر ان الشكوى الجزائية اوجب المشرع تقديمها الى الجهات المختصة وهي النيابة العامة ومحققو الشرطة ومامور الضبط القضائي في شكل بلاغ كتابي او شفهي وحضور والد المجني عليها القاصر امام المحكمة وادعائه المدني المؤقت لا يستوي باي شكل من الاشكال مع معنى الشكوى الجزائية التي قصدها الشارع.
تعليقات