الجنايات: براءة مواطن من الضرب المفضي الى الموت

أمن وقضايا

3921 مشاهدات 0


قضت الجنايات ببراءة مواطن ذلك عن تهمة الضرب المضفي الى موت وفي التفاصيل أن النيابة العامة اسندت للمتهم بأنه في تاريخ سابق بدائرة مخفر الشرطة المتخص احدثا عمدا بالمجني عليه الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت الى وفاته وذلك بأن تعدى عليه بالضرب بآلة حديدية وكان ذلك بسبب خلاف بينهما على أسبقية الانتظار بالموقف الخاص بأحد البنايات التي يسكن بها الطرفين مما ادى الى الخلاف الذي تطور للمشاجرة الذي استخدم فيها المتهم آلة وتعدى على المجني عليه مما ادى إلى الى إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتم نقله الى المستشفى حيث ادخل العناية الفائقة حيث توفي متأثرا بجراحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 152 من قانون الجزاء بتهمة الضرب المضفي الى الموت وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومعه محاميه المحامي مشاري العيادة والذي طلب البراءة استنادا الى عدم توافر أركان جريمة الضرب المفضي للموت المنصوص عليها بالمادة 152 من قنون الجزاء كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي للمتهم والمنصوص عليها بالمادة 32 من قانون الجزاء التي تنص على انه لا جريمة إذا وقع الفعل دفاعا عن نفس مرتكبة أو ماله أو دفاعا عن نفس الغير او ماله ومن المقرر في قضاء التمييز بأن حالة الدفاع الشرعي طبقا لنص المادة 32 من قانون الجزاء لا تقوم إلا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة مما يجعل الدفاع الشرعي متوافرة بالاوراق كما طعن على تقرير الادلة الجنائية وعدم الاخذ بتوصيف الطبيب الشرعي للاصابات المشاهدة بالمجني عليه وذلك انه بصفته خبيرا بالدعوى تقتصر مهمته على تحديد الاصابة ووصفها وكيفية حدوثها وما يتفرع عن ذلك ولا يمتد الى تكييف الوقائع و الافعال التي نجمت عن تلك الاصابات الذي هو أمر المرجع النهائي فيه للمحكمه استنادا الى ذلك قضت المحكمة بالحكم السالف إليه سلفا وقد تأيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف.

الآن-فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك