قرارات وزارية بشأن تفويض الوكلاء المساعدين بالتربية
محليات وبرلمانديسمبر 25, 2013, 11:49 ص 694 مشاهدات 0
أصدر وكيل وزارة التربية مريم الوتيد قرار وزاري بشأن تفويض الوكلاء المساعدين في ممارسة بعض اختصاصات وكيل الوزارة وقد تقرر:
المادة الأولى
يفوض الوكلاء المساعدين كل فيما يخص موظفي القطاع التابع له في ممارسة بعض الاختصاصات المخولة لنا قانونا وبعض الاختصاصات التي تم تفويضنا فيها على أن يستثنى من هذا التفويض شاغلي مجموعة الوظائف الاشرافية (مدير عام- موجه فني عام – مدير) وذلك على النحو التالي :
أولا: التعيين
التعيين واعادة التعيين وضم مدد الخدمة السابقة وتعديل الوضع الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة .
الموافقة على التعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثاني وعقد الاستعانة بالخبرات مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص في المادة الثانية (تفويضات خاصة) .
ثانيا: النقل والندب والاعارة
البت في نقل أو ندب الموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والمتعاقدين بموجب العقد الثاني وعقد الاستعانة بالخبرات داخل الوحدات التنظيمية بالقطاع أو بين الوحدات التنظيمية وبعضها أو الى قطاع آخر داخل الوزارة.
ثالثا : انتهاء الخدمة
قبول استقالة الموظفين شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة .
انهاء عقود الموظفين المتقاعدين بموجب عقد الاستعانة بالخبرات والعقد الثاني والبت في الاعفاء من العمل خلال فترة الانذار وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبمراعاة أحكام هذه العقود والقواعد العامة المقررة.
رابعا :الانقطاع عن العمل
البت في حالات الانقطاع عن العمل وفقا لأحكام المادة رقم (81) من نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن وتسوية الوضع الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والمتعاقدين بموجب عقد الاستعانة بخبرات والعقد الثاني وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبمراعاة أحكام هذه العقود والقواعد العامة المقررة.
المادة الثانية: تفويضات خاصة
أولا: يفوض الوكيل المساعد للشئون المالية في مجال الأوراق المالية بالآتي :
أ- سحب الشيكات على بنك الكويت المركزي بحد أقصى 200000 د.ك مائتا ألف دينار كويتي .
ب- اصدار الكتب والتحويلات المالية (طلبات القيد بالحساب) بدون حد أقصى .
ج- فتح الاعتمادات المستندية بدون حد أقصى.
ثانيا: يفوض كل من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي والوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة كل فيما يخصه بالآتي:
1- الترخيص المؤقت باستغلال مباني الوزارة الشاغرة ومرافقها ومنقولاتها في ذات أغراض المنفعة العامة المخصصة لها وبما لايتعارض مع حاجة الوزارة لها , وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية , ويشمل ذلك نقل الترخيص لغير المرخص له وتعديله والغاءه للمصلحة العامة أو حال طلب المرخص له أو مخالفة المرخص له شروط الترخيص.
2- البت في كافة الامور المتعلقة بتنفيذ شروط الترخيص.
ثالثا: يفوض الوكيل المساعد للشئون القانونية بالنسبة للموظفين بكافة قطاعات الوزارة والمجالس واللجان والوحدات التابعة للوزير بما فيهم شاغلي الوظائف الاشرافية عدا شاغلي وظيفة 'مدير عام – موجه فني عام – أمين عام – مدير' في الاختصاصات التالية :
أ- التعاقد بموجب العقد الثاني وعقد الاستعانة بالخبرات لشاغلي الوظائف القانونية
ب- البت في نقل وندب الموظفين شاغلي الوظائف القانونية بموجب العقد الثاني وعقد الاستعانة بالخبرات داخل الوحدات التنظيمية بالقطاع أو بين الوحدات التنظيمية وبعضها أو الى قطاع آخر داخل الوزارة.
ج- التأديب :
1- الاحالة للتحقيق وحفظ التحقيق لشاغلي درجات مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.
2- الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق لشاغلي درجات مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.
3- اعتماد محو العقوبات الصادرة في نطاق تفويضه.
4- توقيع العقوبات التالية:
- الانذار .
- الخصم من المرتب لمدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولاتجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا .
- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
- توقيع احدى العقوبات سالفة الذكر في حال حصول الموظف على تقريري كفاءة متتاليين بدرجة ضعيف بصفة نهائية.
المادة الثالثة :
تتم ممارسة الاختصاصات الواردة بهذا القرار وفقا لما تقضي به اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة , ويؤذن للوكلاء المساعدين تفويض المستوى الأدنى بكافة قطاعات الوزارة في ممارسة بعض هذه الاختصاصات مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 116/1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه.
تعليقات