وزارة المالية تعد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة لتشجيع الاستثمار
محليات وبرلمانيوليو 13, 2008, منتصف الليل 1207 مشاهدات 0
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة ياتى في اطار الاصلاح المالي وتشجيع وحماية الاستثمار في دولة الكويت لاسيما ان قانون الضريبة القديم مضى عليه اكثر من نصف قرن واصبح 'لايتناسب مع الظروف والمستجدات الاقتصادية'.
واعربت عن املها ان تيسر اللائحة الجديدة وتساهم في تشجيع المستمثر المحلي والاجنبي على ممارسة النشاط التجاري في الكويت ضمن اطار ضريبي واضح وفعال.
واوضحت وزارة المالية انه تم اعداد اللائحة بمعرفة المختصين والقائمين على تطبيق الضريبة بوضع المواد التفصيلية لاحكام المرسوم بعد تعديله كما تم الاستئناس باراء عدة جهات ومنها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية.
واضافت انه تم عرض اللائحة على ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتها واعداد الصياغة القانونية بما يتفق مع احكام المرسوم وتعديلاته.
وكانت التعديلات قد شملت تحديد الوعاء الضريبي والقواعد المتعلقة بالمحاسبة الضريبية وتحديد المكلفين والمعفين من الضريبة ونسبة الضريبة واحكام ترحيل الخسائر والتقادم وغير ذلك من المواد المعدلة والمضافة كالمادة 13 مكرر أ التى تضمنت التفويض التشريعي لاصدار اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز سنة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وذكرت الوزارة انه تم تفعيل القانون المذكور من خلال اللائحة التنفيذية المشار اليها والتى تضمنت 12 فصلا الى جانب الفصل التمهيدي الذي تضمن تعريف المصطلحات الواردة في اللائحة لتفادي اي غموض او اشتباه.
وحدد الفصل الاول مصادر الدخل الخاضع للضريبة في حال تحققه من الدخل او الربح الناشىء عن دولة الكويت مع تحديد المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها كما شمل التعديل تحديد مدة ترحيل الخسائر الى ثلاث سنوات بدلا من اترحيل الى ما لا نهاية.
وشمل الفصل الثاني الاعفاءات المقررة للخاضعين لاحكام المرسوم والاحكام الواردة بقوانين اخرى ومن اهمها ارباح التداول في سوق الكويت للاوراق المالية سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار وهي خطوة جيدة لجذب الاستثمار وتنشيط السوق في دولة الكويت.
اما الفصل الثالث فقد شمل تخفيض نسبة الضريبة من 55 الى 15 في المئة وذلك ايمانا من المشرع باهمية تشجيع الاستثمار الاجنبي في دولة الكويت وبما يتناسب مع النسب الواردة في القوانين الضريبية للدول الاخرى فيما حدد الفصل الرابع مبدا فرض الضريبة على الدخل الناتج خلال السنة الخاضعة للضريبة السابقة.
وطلب الفصل الخامس من اللائحة من كل هيئة مؤسسة التسجيل واستخراج البطاقة الضريبية وذلك تفاديا لاي تهرب ضريبي وتقديم اقرار ضريبي معتمد فيما حدد الفصلان السادس والسابع طرق واجراءات الربط الضريبي ومواعيده و مواعيد واجراءات الاعتراض والطعن.
وحدد الفصل الثامن ضمانات تحصيل الضريبة وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة فيما حدد الفصل التاسع الغرامات واكد الفصل العاشر اهمية حماية المال العام من خلال الزام الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات او اي شخص طبيعي بحجز وتوريد ما نسبته 5 في المئة من قيمة العقد او كل دفعة مسددة الى دافعي الضريبة.
وشمل الفصل ال11 المواد المهمة التى استحدثها القانون والمتعلقة باحكام التقادم ووقفه وانقطاعه فيما تطرق الفصل 12 الى عدة احكام نهائية اهمها قرار مبدا التعاون والمفاوضات بين دافع الضريبة والادارة الضريبية في حال نشوء نزاع بينهما من خلال تشكيل عدة لجان ضريبية.
تعليقات