الطاحوس : هيئة عامة للأنشطة الإقتصادية

محليات وبرلمان

وجه سؤالاً لوزير الأشغال حول تطوير الطرق بالبلاد

661 مشاهدات 0

أسامة الطاحوس

قدم النائب أسامة الطاحوس اقتراحاً بقانون بشأن الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية ، فيما يلي نصه :

   السيد رئيس / مجلس الأمة                                             المحترم
         تحية طيبة وبعد،،،
 
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،،،
مقدموا القانون
1 ـ أسامـة يـوسف الطـاحـوس
 
 
 
اقتراح بقانون في شأن إنشاء
الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى الاتي :-
- قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون المحاكم الجزائية ،
- قانون رقم 301 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
- قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- المرسم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة ،
- المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- قانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته،
- قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
- قانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
- قانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لراس المال الأجنبي في الكويت،
- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
- قانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010/2011 ــ 2013/2014 م،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه :
الباب الأول: التعريفات
المادة (1)
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المرفق العام الاقتصادي: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الذي يمارس نشاطاً اقتصاديا يحقق مصلحة عامة ويعتمد في ممارسة وتحقيق أعماله على التمويل الذاتي.
2- المرفق أو المرافق: يقصد به في هذا القانون المرفق العام الاقتصادي.
3- النشاط الاقتصادي العام : مجموعة الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية والخدماتية وكذلك أنشطة النقل والتوزيع والتأمين وغيرها من الأنشطة المتصلة التي تحقق مصلحة عامة.
4- الاقتصاد المعرفي : مجموعة الأنشطة والأعمال والممارسات التي تنتهي بتحويل المعرفة لسلع بهدف تحقيق الأرباح ومنها على وجه الخصوص إنتاج ونقل وتوزيع واستثمار والمعرفة.
5- الإنتاج المعرفي: مجموعة الأنشطة والأعمال والدراسات والممارسات المباشرة والمتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع واستثمار وتخزين المعرفة.
6- الجهة: الجهة يحددها مجلس الوزراء لمتابعة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية.
7- الجهات المعنية: هي الجهات الحكومية التي يتبعها نشاطا اقتصاديا عاما سواء كلياً أو جزئياً.
8- الشركة: هي شركة مساهمة كأحد أشكال القانونية للمرافق الاقتصادية التي يسند لها إدارة أحد الأنشطة الاقتصادية العامة.
9- الفريق: هو الفريق الاستشاري المكون من مؤسسات مستقلة تقوم بأعمال محددة وفقاً أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
10- التقرير: هو التقرير النهائي الصادر من الفريق المتضمن أعمال التقييم والتقديرات ووضع التصورات والسياسات العامة للأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا القانون.
 
الباب الثاني: الأحكام الأساسية
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على كل الجهات المعنية.
 
المادة (3)
وفقاً لأحكام هذا القانون ومع مراعاة المادة الرابعة منه ، تسمى الأنشطة الاقتصادية العامة الحالية والمستحدثة بالمرافق العامة الاقتصادية في نص القانون الخاص بها ويكون تسمية وتنظيم المرافق بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون.
 
المادة (4)
تستثني المشتريات ذات الطابع العسكري والأمنية من أحكام هذا القانون الجهات.
 
المادة (5)
دون الأخلال بالمادة السابعة والثلاثون من هذا القانون يكون للمرفق وحسب ما تقتضية المصلحة العامة الحق في ممارسة كافة الأعمال والأنشطة التي تضمن له تحقيق الإيرادات والتمويل الذاتي وذلك في حدود مجال اختصاصها.
المادة (6)
تتولى الجهة كافة الاختصاصات  المتعلقة بتحديد وتنظيم الأنشطة الاقتصادية العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجه الخصوص:
1 ــ إعداد دليل استرشادي دوري بالأنشطة الاقتصادية العامة القائمة أو المستحدثة.
2ــ التنسيق والتعاون مع المرافق لتحقق الأعمال المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
3ــ مراجعة التقارير السنوية لأداء الأعمال في المرافق ، مع موافاة كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة تقريراً وافيا لكل مرفق على حدة متضمناً كافة الأعمال والأنشطة والممارسات والمشاريع والأداء المالي وكذلك بياناً تفصيلياً بمدى التزام المرافق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
4  ــ أي اختصاصات أخري تراها الجهة لآزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7)
يشكل فريق مكون من مؤسسات استشارية متخصصة ــ لا تقل على ثلاثة يختارها كلا من الجهات المعنية والجهة من خلال إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة على أن تكون إحداها على الأقل ذات خبرة عالمية ويقوم الفريق بإعداد تقرير نهائي يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:
1- تقييم الأصول المادية والمعنوية للمرافق.
2- تقديم التوصيات لتحديد الشكل القانوني لكل نشاط اقتصادي عام قائم أو مستحدث.
3- تقديم التوصيات اللازمة ووضع تصوراً للسياسة العامة والخاصة في تحديد طرق إدارة وتشغيل واستثمار المرافق بما يحقق الأهداف المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
4- وضع التصورات التقديرية للإيرادات والخسائر المتوقعة للمرافق خلال الخمس السنوات القادمة.
5- وضع التصورات اللازمة للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية وكذلك سلم الدراجات الوظيفية والرواتب وتوصيف الوظائف والمزايا والمكافآت.
6- وضع تصورات وآليات حول تبني مبادئ الفكر الاقتصادي المعرفي في سير العمليات والأنشطة والممارسات وفق جدول زمني محدد لتطبيقها.
وتنتهي مدة عمل الفريق في الموعد المحدد في العقود المبرمة مع تلك الجهات المعنية وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي تلتزم باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها.
يعتمد التقرير من الجهات المعنية بعد العرض على ديوان المحاسبة ولا يجوز خلال مدة التقرير لإصدار إجراء يكون من شأنه التأثير في المفاهم المنصوص عليها في هذه المادة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظات الديوان بشأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه وإيداعه في الأمانة العامة لمجلس الأمة.
المادة (8)
تأخذ المرافق المستحدثة حسب التقرير الوارد ذكرة في المادة السابعة أحد الأشكال القانونية الآتية :
1- هيئة عامة.
2- مؤسسة عامة.
3- مجلس عام.
4- شركة مساهمة.
المادة (9)
بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء يصدر مجلس الوزراء قرار بتحويل النشاط أو الأنشطة الأقتصادية العامة إلي أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الخطوات والإجراءات اللازمة لهذا التحويل.
 
المادة (10)
يعتبر العنصرين التالين جزءا رئيساً من  أعمال المرافق:
1- ممارسة الأنشطة الاقتصادية العامة بهدف تحقيق مبدأ التمويل الذاتي.
2- إدارة وتشغيل واستثمار المرافق بطرق تتشابه مع تلك المعتمد لدى القطاع الخاص.
وتستثني الجهات الحكومية القائمة وقت العمل بهذا القانون من العمل بأحكام هذه المادة وذلك خلال الفترة الانتقالية ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من صدور هذا القانون.
المادة (11)
تقوم الحكومة وخلال الفترة الانتقالية الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون بإقرار الميزانية العامة السنوية للمرافق، ويجوز للحكومة ولمدة لا تتجاوز عن خمس سنوات متتالية أو سبع سنوات متفرقة تخصيص الأموال للمرافق بهدف تأمين استمرارية تشغيله.
المادة (12)
تدرج هذه المرافق ضمن الجهات المستقلة عن بعض القوانين العامة للدولة التي تتعارض ومقاصد القانون وعلى وجه الخصوص قانون ديوان الخدمة المدنية المشار إلية ، من حيث قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد والإقالة والتقاعد فيها ، وسلم الرواتب والدرجات والمكافآت والتقييم وغيرها من الضوابط المعمول بها في الدولة
وتقوم المرافق بناء على عرض التقرير المذكور في المادة السابعة وضع الهيكل الوظيفي وتشكيل الدرجات ووضع برنامج زمني يوضح فيه الحاجة من العاملين ومؤهلاتهم بإعلان رسمي عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة.
المادة (13)
فصل ميزانية هذه المرافق عن الميزانية العامة للدولة، ولمجلس الوزراء إصدار قانون باقتطاع نسبة 10% من صافي الفوائض المالية للمرافق إلي احتياطي الأجيال القادمة في حال تحقيق الفائض.
المادة (14)
يكون للمرفق مجلس إدارة معين برئاسة الوزير المختص أو من ينوب عنه وعضوية كلا من:
1- رئيس / المدير العام للمرفق بدرجة وكيل وزارة.
2- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل المرفق يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس / مدير عام المرفق.
ويجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات ربع سنة أي أربع مرات كل ثلاث شهور على الأقل خلال السنة المالية ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعاته وإصدار قراراته .
المادة (15)
يختص مجلس الإدارة بوضع الخطط والسياسات العامة للمرفق والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات للتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص:
 
1- وضع السياسية العامة للمرفق واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها بما يحقق مبدأ الربحية.
2- إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والإدارية والوظيفية.
3- وضع شروط القبول والتعيين والإقالة والأجور والمكافآت.
4- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته .
5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي.
6- وضع اللوائح التي تنظم أعمالها وأنشطتها ومشاريعها وطرق إدارتها وسياستها في تحقيق الأرباح وفقاً لأحكام هذا القانون.
7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال المرفق واستثمارها والتصرف فيها.
8- وضع الأنظمة الخاصة لتشجيع ونشر ثقافة الفكر الاقتصادي المعرفي في كافة الممارسات العامة للمرفق.
9- وضع أي لوائح أو قرارات أو أنظمة يراها لازمة لتحقيق أهداف المرفق خاص الهدف الربحي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16)
يعد رئيس / مدير عام المرفق مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للمرفق من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، ويدير المرفق أمواله لطبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة وذلك في مجال اختصاصه.
 
 
المادة (17)
تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى للعاملين في المرافق كل خمس سنوات بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون التغيير نحو الأفضل.
المادة (18)
يجوز الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص في نفس نشاط المرفق وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
 
المادة (19)
يعين رئيس / مدير عام المرفق عدا الشركات بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلي نوابه.
المادة (20)
يتولى إدارة المرفق رئيس / مدير العام ويكون له نائب أو أكثر يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.
الباب الثالث: الشركات
المادة (21)
بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء ، يجوز للجهة بتحويل النشاط الاقتصادي المستحدث التابع لها لشكل الشركة بناء على التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة (22)
تحدد الجهات المعنية رأس مال الشركة وجميع الأسهم المخصصة للاكتتاب وفقاً للمادة الرابعة والعشرون من هذا القانون في ضوء نتائج التقرير المذكور في المادة السابعة من هذا القانون لتحديد السعر العادل للسهم.
المادة (23)
بعد تأسيس الشركة تؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالنشاط الاقتصادي التابع للجهة المعنية بما فيها من الأصول المالية والمعنوية والخصوم وذلك بعد التقييم وفقاّ لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون مع الإبقاء تبعية الشركة للجهة المعنية.
وتحل الشركة محل الجهة المعنية في إدارة النشاط وتشغيله وتنفيذه وممارسة كافة الأعمال التي من شأنها تحقق المقاصد والأهداف المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون.
 
المادة (24)
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي :
1- تخصص نسبة أربعون في المائة 40% من الأسهم للجهة المعنية التي تتبعها الشركة.
2- تخصص نسبة عشرون في المائة 20% من الأسهم للجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار، وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب في كامل هذه النسبة، يتم تحويل المتبقي للجهة المعنية.
3- تخصص نسبة خمسة وثلاثون في المائة 35% من الأسهم للمستثمرين المحليين والأجانب عبر الطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المحلية والعالمية ويرسي المزاد على من يقدم الأعلى سعراً للسهم فوق قيمته الأسمية مضاف إليها كافة المصاريف التأسيسية وعلاوة الإصدارات إن وجدت.
4- نسبة خمسة في المائة 5% من الأسهم تكتب بها مجاناً والتساوي للعاملون  الكويتيون في الشركة ، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي أكتتب بها وفقاً لهذه الفقرة ، وفي انتقال العامل لجهة أخري أو تقاعده تقوم الشركة بشراء جميع أسهمه نقداً ثم تحول هذه النسبة لعامل أخر جديد.
5- تؤول للجهة المعنية كسور الأسهم غير المخصصة للعاملين في الشركة وفقاً لأحكام البند الرابع من المادة السادسة عشر من ها القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد العاملين لقيمة هذه الاكتتابات.
وفي كل الأحوال لا يجوز وتحت أي مسوغ للجهات الحكومية بما فيها الجهة المعنية التخلي عن النسب المقررة في البندين الأول والثاني من هذه المادة أو أي جزء منها عبر طرحها للبيع أو التنازل عنها بكافة الوسائل والطرق.
المادة (25)
يشكل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
الباب الرابع: حقوق العاملين
المادة (26)
يتم نقل العاملين الكويتيين الذين كانوا يعملون لدى الجهة المعنية في النشاط الذي ألت إلية الشركة إذا رغب هؤلاء العاملون في العمل لدى الشركة ويتمتع العامل الذي تم نقله بالمزايا التالية:
1- لا تقل مدة عقد العامل مع الشركة عن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التأسيس ما لم يرغب في مدة أقل.
2- عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة.
3- يقع باطل كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبندين أعلاه ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يقدم إليها العامل مزايا أكبر.
تضع الشركة كافة القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
المادة( 27 )
1- العاملون الكويتيون العاملون في الجهة المعنية الذين لا يرغبون في الانتقال إلي الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.
2- تضاف إلي مدة خدمة العامل الذي لم يرغب في الانتقال إلي الشركة أو الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقا الحد الاقصي للمعاش التقاعدي أيهما أقل وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة (28)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 المشار إلية في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تحدد الجهة المعنية الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالنسبة إلي مجموع العاملين بالشركة.
المادة (29)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بناء على عرض مجلس الإدارة متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها المرافق بوضع وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية التي تكفل تطوير مهارات وخبرات العاملين الكويتيين لديها والمنقولين إليها.
المادة (30)
إذا خالفت إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون أحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات الصادرة له أو أحكام النظام الأساسي للشركة او امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة منها تقديمها أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقية جاز للجهة المعنية التي تتبعها الشركة بعد إجراءات التحقيق المكتوب وسماع أقوال الشركة المخالفة توقيع الجزاءات التالية :
1- التنبيه.
2- فرض جزاءات إدارية تتدرج تباعاً حسب جسامة المخالفة على الموظف ، القيادي ، عضو مجلس الإدارة المتسبب للمخالفات المذكورة أعلاه أو غيرها من المخالفات حسب ما هو مبين في اللائحة التنفيذية .
3- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (31)
تؤول إلي الجهة المعنية أي أموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات ما لم يكن قد تعلق بها حق الغير ، كما تؤول للجهة المعنية أي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس إدارة أو موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات.
ويجوز للمجلس أن يقر جزاءات أخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (32)
يكون كل عضو مجلس إدارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المدراء العاملين  ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها كل في حدود اختصاصه مسؤلا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذ له وأحكام النظام الأساسي للشركة أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلي المجلس ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقية.
المادة (33)
يحظر على كافة العاملين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها الخاضعة لأحكام هذا القانون إفشاء أي معلومة تتعلق بشؤون الشركة تكون قد وصلت إلية بسبب أعمال وظيفته وذلك أثناء عمله أو بعد انقطاع عن العمل لمدة سنتين فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
المادة (34)
مع عدم الإخلال بـأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب من يخالف متعمداً الحظر الوارد في المادتين الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون من هذا القانون إذا ترتب على المخالفة ضرر بالشركة  ، بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.
المادة (35)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الخامس: الأحكام العامة
المادة (36)
تمارس المرافق ضمن أنشطتها الاقتصادية العامة كافة الأعمال والأنشطة والمهام المرتبطة بالاقتصاد المعرفي ومنها على وجه الخصوص:
1- نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي بين العاملين في المرافق.
2- نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق.
3- إنتاج وتخزين وتوزيع وتطوير وتوظيف واستثمار المعرفة.
4- تحويل المعرفة لسلع وخدمات.
5- تعزيز المسؤولية المعرفية للمجتمع.
وللمرافق الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات المستقلة لتحقيق هذه الأعمال والأنشطة والمهام وفق إجراءات يراعي فيها الشفافية والعلنية والمنافسة .
المادة (37)
يراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الآتية:
1- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.
2- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
3- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
4- ضمان ممارسة الأعمال المتصلة بمفهوم الاقتصاد المعرفي والدفع نحو نقل ومشاركة المعرفة داخل وخارج المرافق.
5- الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية  وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمجتمع.
6- ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لجميع العاملين والأعضاء في المجالس في أعمال المرافق.
7- حماية مصالح العامة من حيث مستوى جودة السلع والخدمات والأسعار في مجال إنتاج السلع والخدمات.
8- التزام المرافق بالأسعار ونظم الخدمة المقررة من الجهات الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة وتلتزم المرافق بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفه دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
المادة (38)
تخضع المرافق الاقتصادية التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
 
المادة ( 39)
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (40)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
                                                         
                                                                             أمير دولة الكويت
                                                                صباح الأحمد الصباح
 
 
 
 
 
 
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن إنشاء الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية العامة
يهدف هذا القانون إلي تفعيل المواد الاقتصادية في الدستور وعلى وجه الخصوص المادتين 20 و 21  اللتين تدفعان نحو المزيد من تكريس الممارسات المثلي لاستغلال الأمثل لمواد وثروات الدولة وتغليب المصلحة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى المعيشة ، وكون هذه الموارد والثروات هي من قبيل الأنشطة الاقتصادية العامة التي تحتاج لبيئات عمل تشغيلية خاصة مدعمة بسياسيات وبرامج وطرق قريبة من تلك المعمول بها القطاع الخاص
...



كما تقدم الطاحوس بسؤال برلماني وجهه لوزير الأشغال حول عمليات تطوير شبكات الطرق بالبلاد ، فيما يلي نصه :

السيد / رئيس مجلس الأمة    ​​​                                      المحترم،،،،
تحية طيبة وبعد،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلي السيد / وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة             المحترم
( نـــص الســـؤال
تقوم وزارة الأشغال وفقا لخطة التنمية في تطوير شبكات الطرق الرئيسية لفك الاختناقات المرورية والازدحام الشديد في الشوارع والطرقات وعليه يرجى إفادتي تزويدي بالاتي:.
1 – عدد المشاريع الجاري تنفيذها في الطرقات الرئيسية والدوائر والشوارع مع تزويدي بنسخ من العقود المبرمة مع شركات المقاولات وبيان إجمالي التكلفة المالية لكل المشاريع الخاصة بالطرقات ؟ وما هي المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشاريع كليا؟
٢ ما أسباب عدم دخول خطة التوسعة والتطوير بقية الدائري الرابع والاكتفاء فقط مع بداية الدائري من دوار الأمم المتحدة؟
 
 
 
 
٣ ما خطة الوزارة في مواجهة الأمطار ؟ خاصة بعد أن تبين خلال الفترة الأخيرة أن شبكات الصرف الصحي غير قادرة علي استيعاب كميات الأمطار التي هطلت مؤخر؟
٤ ما الميزانية المقدرة للإنفاق والصرف علي تطوير شبكات الصرف الصحي ؟ وإجمالي المنصرف والمنفق خلال السنتين الأخيرتين علي الأقل؟ مع تزويدي بالإحصائيات والبيانات مدعمة بالأرقام الحسابية؟
٥ ما مدي التنسيق بين وزارة الإشغال ووزارات الدولة ذات العلاقة وتحديداً وزارة الداخلية في تحسين شبكات الطرق ؟ أرجو تزويدي بالكتب الرسمية الدالة علي ذلك؟
                                  مع خالص التحية،،،
                                                                                                  مقدم السؤال    
                                                                النائب /  أسامة الطاحوس   

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك