الكندري يتقدم باقتراح بشأن الاسلحة

محليات وبرلمان

566 مشاهدات 0

عبدالكريم الكندري

تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح عرضه على مجلس الامة في تعديل قانون الاسلحة والذخائر، جاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم
13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر

مـع خـالص الـشكر ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبدالكريم عبدالله الكندري

اقتراح بقانون
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه
مادة أولى
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المواد التالية.
مادة ثانية
يضاف البند رقم 5 إلى المادة الأولى في فصل الأحكام العامة، التعريف التالي:
5- الأسلحة البيضاء : هي كُل أداة قاطِعة أو ثاقِبة أو مُهشِمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس ( عصى تنتهي بكرة ذات أشواك ) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
مادة ثالثة
تضاف المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلِحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يُخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلِحة في أماكن أو أوقات مُعينة.
مادة رابعة
تضاف المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة مع مصادرة السلاح.
مادة خامسة
على الوزراء -كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء
جابر المبارك الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراع بقانون
اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر

إن وجود الأسلحة البيضاء في أيدي المراهقين والأحداث أصبحت من أخطر القضايا الاجتماعية والأمنية، كونها سهلة في حملها وتخبئتها لاستخدامها في القتل والضرب والجرح والسرقة فضلاً عن كونها غير مكلفة وتباع بأرخص الأثمان وهذا ما ساهم في انتشارها وانتشار الجريمة، إضافة إلى عدم وجود قانون يجرم حملها أو ينظم بيعها في المحلات. لذلك صدر هذا القانون للحد من تلك الظاهرة التي أقلقت المجتمع الكويتي والتي بسببها وقع ضحايا في عمر الزهور وعمقت مآسي وأحزان أسر، إذ تضمن القانون في مادته الأولى نصا بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة ثانية بإضافة تعريف في المادة الأولى في فصل الأحكام العامة هو : 5- الأسلحة البيضاء : هي كُل أداة قاطِعة أو ثاقِبة أو مُهشِمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس ( عصى تنتهي بكرة ذات أشواك ) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

أما المادة الثالثة فقد أضافت المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون بحيث لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلِحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر بل لإخضاعها لتنظيم خاص يصدر من وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية التي ينظم بها عمليات الاستيراد أو البيع ، وتحديد الأماكن والأوقات التي يحظر حمل هذه الأسلِحة فيها.

أما المادة الرابعة فهي لإضافة المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون بالنص بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون مع مصادرة الأسلحة البيضاء.

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك