الطريجي يقترح قانون بشأن بدلات ومكافآت العسكريين

محليات وبرلمان

1167 مشاهدات 0

عبد الله الطريجي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي باقتراح قانون بشان بدلات ومكافآت العسكريين ، جاء نصه كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ,,

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن بمنح بدلات ومكافآت للموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحيـــــــة،،

مقدم الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي

اقتراح بقانون
بشـــأن منح بدلات ومكافآت للموظفين
المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يمنح الموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري علاوة خاصة وذلك وفقاً للفئات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تمنح مكافأة استحقاق لمن تنتهي خدمته من الموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري بعد قضائه بالخدمة (20) سنة تقدر براتب سنتين من آخر راتب تقاضاه.

مادة ثالثة
تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون بميزانية الوزارة المختصة في البند والباب المختص اعتباراً من ميزانية 2013/2014 .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح


المذكـرة الإيضاحيـة
للاقتراح بقانون
بشـــأن منح بدلات ومكافآت للموظفين
المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري


نظراً لأهمية دور الموظفين المدنيين في القطاع العسكري ، وتقديراً لجهود هؤلاء الموظفين فقد أعد هذا القانون بهدف إنصافهم وتحسين الوضع المادي تحقيقاً لمساواتهم مع كافة
العاملين بالدولة.
فجاء النص في مادته الأولى على منحهم علاوة خاصة وفقاً للفئات المبينة بالجدول المرفق بالقانون ، كما نص في المادة الثانية على منح من تنتهي خدمته بعد مضي (20) سنة مكافأة استحقاق تقدر براتب سنتين من آخر راتب تقاضاه.


السيد / رئيس مجلس الأمــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ,,،

نتقدم بالاقتراح بالقانون المرفق في شأن الإستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية .
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص التحيـــــــة،،

مقدموا الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي عبدالكريم عبدالله الكندري
جمال حسين العمر أسامه يوسف الطاحوس
عبدالله ابراهيم التميمي

اقتراح بقانون
في شأن الإستقرار الوظيفي
للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصـد بالمفردات الآتيـة المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس : مجلس الوزراء
الوزيـــر : وزير المالية
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
البرنامج : برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
الصندوق : صندوق الإستقرار الوظيفي المنشأ بهذا القانون
الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة
الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقاً للبند السابق
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو إعتباري تسرى في شأنه أحكام التأمين الاجتماعي ماعدا الموظفين المخاطبين بأحكام الباب الخامس من الامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه
المستفيد : المؤمن عليه وفق الشروط الواردة في القانون
الوظيفة المناسبة : يقصد بها الوظيفة التي تتوافق مع مؤهلات العلمية وشهادات الخبرة للمستفيد أو متوافق مع خبرته وآخر منصب وظيفي بما يمنح و يكفل للمستفيد منصب وظيفي أعلى
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل وتسرى عليه أحكام التأمين الاجتماعي تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر
الراتب : كل مبلغ مالي يندرج تحت مسمى راتب عند تسريحه
شبكة CINET : هي شركة تقدم جميع المعلومات الائتمانية عن الأفراد ، ويخضع تحت رقابتها جميع البنوك والشركات التي تقدم خدمات الأقساط والقروض وفق قوانين
بنك الكويت المركزي
وزارة الشئون : وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

مادة (2)
تسـرى أحكام هـذا التأمين على الكويتيين من الفئات التاليـة:
1 - عمال القطاع الأهلي والنفطي الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61)
لسنة 1976 المشار إليه .
2 - العاملين الذين تشملهم أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه وتتوفر في شأنهم شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين بالقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه .

مادة (3)
ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة ، وتتكون موارده المالية من الآتي:
1 – (0.5 %) من الراتب الشهري يسددها المستفيد .
2 – (1 %) من الأجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف أو صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل .
3 - المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون .
4 - ريع استثمار أموال الصندوق .

مادة (4)
تتولـى المؤسسـة الاختصاصات الآتيـة:
1 - تحصيل الإشتراكات المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون .
2 - إدارة الصندوق .
3 - استثمار أموال الصندوق .
4 - صرف الراتب .
5 - الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون .
ويتولـى البرنامـج الاختصاصات الآتيـة:
1 - تسجيل الموظفين الذين تم تعطلهم أو تسريحهم .
2 - توفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل .
3 - تقرير استحقاق راتب .
4 - تقرير وقف صرف راتب وسقوط الحق فيه .
5 – الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون .
ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون ، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة .

مادة (5)
يتم تشكيل لجنه دائمة في وزارة الشئون بأسم ( لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص) تكون مشكلة من عدة أطراف كل من وزارة الشئون + البرنامج + رب العمل (أي الجهه التي تسرح منها المستفيد) + المستفيد ( المسرح ) .
مهمتها أن يتقدم رب العمل بالأدلة توضح سبب تسريح العامل من العمله حسب قانون العمل بالقطاع الاهلي ، لأنه قد يتضح بأنه قد يكون تسريح تعسفي فيتم أخذ إجراءات بحق رب العمل على هذا التصرف .

مادة (6)
يشترط لاستحقاق المستفيد راتباً أن تتوافـر فيـه الشـروط الآتيـة:
1 - أن يكون عمل مدة ستة أشهر متصلة ، ومشتركاً خلالها في التأمين.
2 - أن يكون مقيداً في سجل الباحثين عن عمل.
3 - ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 - أن يكون قادراً على العمل.
5 - أن يكون راغباً في العمل.

مادة (7)
دون إخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يؤدي صندوق الإستقرار الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه راتب الإستقرار وظيفي بما يعادل (65%) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح .
ويصرف هذا الراتب إلى حين توفير عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف ، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة .

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك