الغرامة 300 دينار بدل سجن شهر والابعاد لوافد عربي لصرفه شيك دون رصيد

أمن وقضايا

381 مشاهدات 0

المحامي محمد الماجدي

لغت محكمة الاستئناف (جنح) برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس وافد عربي شهر مع الشغل والنفاذ والابعاد عن البلاد واكتفت بتغريمه 300دينار على خلفية اعطاء شيك مسحوب ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.

وطالبت النيابه عقاب المتهم وفقا للمواد 2371أ من قانون الجزاء المستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 2003بتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء.

ووتلخص الواقعه انه تقدم وافد أسيوي ببلاغ إلي نيابة الأموال العامة يتهم فيه المجني عليه بأنه بدائرة مخفر الشويخ وبتاريخ 15/9/2007 أعطاه شيك مسحوب على البنك التجاري وبأنه تقدم إلي البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الشيك لصرفه إلا أنه فوجئ بأن الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. 


واستأنف المتهم الحكم وتحدد لنظر الاستئناف جلسة وبذات الجلسة حضر المحامي / محمد الماجدي مدافعاً عن المتهم وترافع عن المتهم طالباً له البراءة تأسيساً على.

ودفع بانتقاء التهمة في حق المتهم لكون الشيك سند الجنحة متحصل من جريمة سرقة وترافع شارحاً لدفوعه.

ودفع بانتقاء أركان جريمة أعطاء شيك بدون رصيد بركنيها المادي والمعنوي .

واضاف بأن المادة ( 237/1ـ أ ) من قانون الجزاء قد اشترطت لتكوين الركن المادي للجريمة شرطين الأول أعطاء الشيك والثاني سوء النية.

واكد لما كان ذلك وكان الركن المادي لجريمة أعطاء شيك بدون رصيد يبدأ بإعطاء الشيك وإعطاء الشيك هو تسليمه للمستفيد أي تخلي الساحب عن حيازته للمستفيد وعلى هذا النحو فإن جوهر الإعطاء هو التسليم في مدلوله القانوني فهو مناوله مصحوبة بإرادة تغيير الحيازة وإرادة نقل ملكية الرصيد إلي المستفيد وهذا هو التحديد لدلالة فعل الإعطاء والإعطاء له عنصران مادي وهو المناولة المادية وعنصر معنوي هو إرادة التخلي عن الحيازة لدي الساحب وإرادة اكتسابها لدي المستفيد فإذا لم تكن ثمة مناولة مادية وإذا أقتصر الساحب على مجرد تحرير الشيك الذي لا يقابله رصيد والتوقيع عليه ولكنه احتفظ به في حيازته فهو لم يرتكب جريمة أعطاء شيك بدون رصيد.

واكد إذا ناول الساحب الشيك الذي لا يقابله رصيد إلي مودع لديه فهو لم يرتكب جريمة أعطاء شيك بدون رصيد.

وإذا أنتفي العنصر المعنوي للتسليم فلا يرتكب فعل الإعطاء ويفترض أن خروج الشيك من سيطرة الساحب لم يكن إرادياً فإذا حرر الساحب الشيك الذي لا يقابله رصيد ووقع عليه ثم أحتفظ به ولكنه سرق منه أو فقد ثم دفع به سارقه أو ملتقطه إلي التداول فلا يعد مرتكباً لفعل الإعطاء والحالة هذه.

لما كان ذلك وكان فعل الإعطاء يتم بالمناولة ولما كان المتهم لم يعطي المجني عليه الشيك سند الجنحة وإنما أعطاه له المحاسب المتهم بسرقة الشيك فإن الجريمة والحالة هذه تنتفي تماماً في حق المتهم عملاً بنص المادة ( 237/1 ـ أ ) من قانون الجزاء والحالة هذه

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك