'مدى جواز إحالة الأستجواب ' برأي خالد الكفيفة
زاوية الكتابكتب نوفمبر 3, 2013, 9:43 ص 872 مشاهدات 0
نظم المشرع الدستوري الكويتي حق الاستجواب كأداة دستورية رقابية في المواد (100، 101، 102) من الدستور، والمواد (133 ـ 145) من اللائحة الداخلية،قاصدا بذلك حكمة وهدف مهم هو المسائلة السياسية المطلوبه في كافة الأنظمة الديمقراطية للحد من تجاوز السلطة التنفيذية.
ـ وفي كلا المواد حدد المشرع الدستوري الكويتي اجراءات وخطوات منظمة ومتسلسلة لعملية الاستجواب تبدأ بتقديمه من عضوالبرلمان وتنتهي بالتصويت على طرح الثقة-للوزير- أو عدم التعاون -رئيس الوزراء-
وقد تكون هذه الاجراءات متوازنة ومتكافئة لكل من العضو المستجوِب والوزير المستجوَب بما يجعل هذه الأداة تحقق أهدافها دون إنتقاص أو تمادي من أي طرف.
ـ جعل المشرع الدستوري تقييم الاستجواب من جميع جوانبه سواء الشكلية أو الموضوعية فقط لضمير النواب وحكمهم على هذه المسألة وذلك من خلال المناقشة وتقديمهم طلب طرح الثقة او كتاب عدم التعاون ومن ثم التصويت عليه او الاكتفاء بالمناقشة.
ـ لم يجيز المشرع الدستوري سواء في نصوص الدستور أو نصوص اللائحة الداخلية إحالة الاستجواب إلى أي جهة أخرى سواء كانت هذه الجهة قضائية أو برلمانية أو تنفيذية، ولو أراد المشرع ذلك لنص على هذا الاجراء من ضمن الاجراءات التي حددها للاستجواب، بل أغفل هذه الاحالة لقناعته بأن مثل هذه الاجراءات تغيّر وتضّيع الهدف الذي قصده من حق الاستجواب كأداة رقابية لها تأثيرها المباشر على أعمال السلطة التنفيذية، بل قد تكون هي الاداة الوحيدة التي تخشاها هذه السلطة التي تملك العديد من الحقوق والصلاحيات في إدارة الدولة.
ـ وعليه يكون أي اجراء يخالف أو يعارض بشكل صريح أو ضمني الاجراءات التي حددها المشرع الدستوري يعتبر غير دستوري وغير قانوني ما لم يكن هذا الاجراء من الاجراءات التنظيمية التي تساعد وتساهم في نجاح عملية الاستجواب ودون المساس بالهدف والقصد الذي وضع الاستجواب من أجله.
ـ أما الأحتجاج بأن هناك سوابق برلمانية فإنه لا يجوز الاعتداد بها ما لم تتوافق مع نصوص الدستور واللائحة الداخلية، وأيضاً تتوافق مع الحكمة التي من أجلها وضع الاستجواب كأداة رقابية، أما إذا كانت هذه السوابق مخالفة لما سبق، فإنه لا يجوز الاستناد عليها لبناء أحكام ومبادئ أو قرارات، بل لابد من تصحيحها والالتزام بالنصوص الدستورية، وتحقيق الهدف الذي قصده المشرع الدستوري من الاستجواب.ولاشك بأن العودة للمسار الصحيح أفضل من الأستمرار بالمخالفة.
ـ وقد سبق للمحكمة الدستورية أن فسرت النصوص الدستورية المتعلقة بالاستجواب، وكان تفسيرها شامل وواضح، ولو أنها رأت بجواز إحالة الاستجواب سواء المقدم للوزير أو رئيس الوزراء لقررت هذا الاجراء.
وبناء علي ماسبق، نرى بأن إحالة الأستجواب الى أي جهة سواء قضائية أو تنفيذية أو حتى برلمانية،يعتبر تجاوز وتعدي للنصوص الدستورية والقانونية وتقييد لأهم أداة رقابية تملكها السلطة التشريعية
مما يؤدي الى إضعاف وضياع الحكمة التي أوجدها المشرع الدستوري من أجله.
وللأسف بأن الحكومة وبمساعدة الأغلبية الموالية لها على مر المجالس السابقة كرست سوابق برلمانيه خاطئة حان الوقت لتصحيحها وتجسيد سوابق تتوافق مع المبادئ الدستورية والديمقراطية تكون مسار للأجيال القادمة.
أخيراً،،
لابد من تعديل الفقرة الأخير للمادة(135) من القانون رقم12لسنة1963بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة،والتي تنص علي:
'.......ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس'
بحيث هذه الفقرة الأخيرة تجعل الأستجواب لا قيمة فعالة له خصوصا وأن الحكومة يجوز لها التصويت في طلب تأجيل الأستجواب.
المحامي الدكتور/ خالد فلاح الكفيفة
تعليقات