حجز حرية مخالفي المرور كما يراه حمد السريع 'تجاوز للقانون'
زاوية الكتابكتب أكتوبر 24, 2013, 12:08 ص 655 مشاهدات 0
الأنباء
سوالف أمنية / حجز حرية مخالفي المرور
حمد السريع
أشرت في مقال سابق الى ان حجز حرية مخالفي المرور يعتبرا تجاوزا للقانون الذي منع حجز اي شخص من قبل سلطة التحقيق او حجزه من قبل رجال الشرطة إذا كانت العقوبة بتلك القضية لا تتجاوز الحبس ثلاثة اشهر وهي العقوبة القصوى بقانون المرور في المادتين «33 – 33 مكررا».
ذلك المقال عندما كتبناه كنا نطمح الى ان ينأى مسؤولو الإدارة العامة المرور عن ذلك الإجراء حتى لا يعرضوا انفسهم او يعرضوا وزارة الداخلية للمسؤولية الجنائية والمدنية عن تلك المخالفة القانونية الجسيمة.
وقد انبرى قيادي بالإدارة العامة للمرور لم يوضح شخصيته بالرد والتعقيب على ذلك المقال محاولا ايهام القارئ بفهمه لنصوص القانون ومدعيا التخبط غير المنطقي لكاتب المقال، وقبل ان أخوض في الأخطاء القانونية للمعقب فان العتب على ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي التي سارعت بإرسال ذلك الرد الى الجريدة دون عرضه على الجهة القانونية بالوزارة وهي الادارة العامة للشؤون القانونية لتدرس ذلك الرد وتدرس طرحنا الذي قدمناه وتقدم رأيها القانوني الذي قد يتوافق مع طرحنا او يعارضه.
المعقب استعرض المادتين «56 – 60» من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتي اجازت لرجال الشرطة وليس شرطة المرور فقط حق القبض والاستيقاف في الجرائم المشهودة واستعرض المادتين «42 – 44» من قانون المرور بنفس المضمون والمعنى.
وانا لن اعقب على الاخطاء القانونية الكثيرة التي اثارها بل اوضح له ان النائب العام الكويتي الاستاذ ضرار العسعوسي اصدر التعميم رقم 3/2012 بتاريخ 10/6/2012 ونشر بالجريدة الرسمية بشأن تعديل احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 فيما يخص مدد وقواعد الحجز والحبس الاحتياطي والتي يعمل بها اعتبارا من تاريخ 10/7/2012 ففي الفقرة الثامنة اشار النائب العام وفقا للمادة «70 مكررا» الى عدم جواز الحبس الاحتياطي اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة المالية او بكليهما وتبعا لذلك لا يجوز بطبيعة الحال حجز المتهم بعد القبض عليه والتحقيق معه في وقائع الجنح المشار اليها.
فاذا كانت القواعد القانونية التي ارساها النائب العام على وكلاء النيابة وسلطة التحقيق، فهل يجوز مخالفتها من قبل رجال الشرطة وكما اشرنا فان اشد عقوبة بقضايا المرور لا تزيد عن الحبس ثلاثة اشهر وفقا للمادتين «33 – 33 مكررا».
ونود ان نوضح امرا مهما تطرق له المعقب ان مدير عام المرور وضباط التحقيق لديه يملكون صفة التحقيق فان المعني هنا التحقيق في المخالفات المرورية وليس التحقيق العام الذي اشار اليه قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية واذا كان يريد ان يؤكد تلك المعلومة لنفسه فعليه ان يقوم بإرسال احد المشتبه بهم وهو بحالة تعاط للخمور او المخدرات مباشرة دون عرضه على المحقق ليعلم ان ذلك الإجراء يعتبر من أنواع التفتيش ولا يجوز لرجال الشرطة تنفيذه إلا بكتاب من سلطة التحقيق.وأخيرا وليس آخرا، فان ما قدمناه في المقال الاول كان من باب النصيحة لزملائنا الضباط حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية اما آخرا فنود ان نبين انه قد تم تسجيل قضية حجز حرية على مدير عام المرور بمخفر الشويخ الصناعية تحت رقم 454/2012 جنح. ونوضح ان التعميم رقم 3/2012 الصادر من النائب العام لدينا اذا اراد أحد المسؤولين بوزارة الداخلية الاطلاع عليه.
تعليقات