جهاد النكاح كما يراه عبد المحسن المشاري زنا
زاوية الكتابكتب أكتوبر 19, 2013, 11:59 م 1257 مشاهدات 0
الشاهد
فتوى جهاد النكاح زنا
عبد المحسن المشاري
قرأت في احدى الصحف موضوعا عن جهاد النكاح وها هو يطل مجددا علينا ولكن بمفهوم جديد، لأن من اطلق الفتوى هذه المرة يختلف عمن اطلقها سابقا فها هو هذا الشيخ يطل محللا ومحرما حسب ما يشاء ويسمح للزوجة ان تخون زوجها لأن الرئيس السوري بشار الاسد لم يتنازل، حيث فجر الشيخ خباب مروان قنبلة من العيار الثقيل عندما اجاز »جهاد النكاح« للمتزوجة شرط عدم علم زوجها، واضاف يجوز للمجاهدة التي اتخذت من الجهاد، في سبيل الله طريقا أن تنكح غير زوجها في ساحات الجهاد بشرط عدم علم زوجها، وذلك حتى لا تؤذي مشاعره، ولكن في حال قبول الزوج ان تنكح زوجته من مجاهد، فلا مشكلة، بمعرفته وعمله بذلك وعملها خالصا لله عز وجل، شيء غريب وعجيب يقول الله سبحانه وتعالى »والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة« يعني هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وللعلماء فيه تفصيل فإن الزاني لا يخلو اما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي وطىء في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل، فأما اذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك، اما أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، رحمه الله، فإن عنده ان التغريب يرجع الى الامام ان شاء غرب وان شاء لم يغرب وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين في الاعرابيين اللذين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يارسول الله ان ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنا بامرأته فافتديت ابني بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم »والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام، واعذ يا انيس - لرجل من اسلم - الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها« فغدا عليها فاعترفت فرجمها اخرجاه في الصحيحين عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن ابن عباس ان عمر قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال »اما بعد ايها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضنوا بترك فريضة قد انزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال ومن النساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف« اخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وفي رواية عنه »ولولا ان يقول قائل او يتكلم متكلم ان عمر زاد في كتاب الله ماليس منه لاثبتها كما نزلت« اخرجه الامام أحمد والنسائي، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة لما زنت مع الاجير ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جلدهم قبل الرجم ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب ابوحنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الامام احمد الى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روى الامام احمد واهل السنن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم« وقوله تعالى »ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله« أي في حكم الله أي لا ترأفوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد فكيف يفتي هذا الشيخ، يسمح للزوجة ان تخون زوجها في جهاد النكاح الذي سمعته عنه في هذه السنين.
تعليقات