الحويلة يقترح منح معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين
محليات وبرلمانأكتوبر 11, 2013, 1:38 م 2478 مشاهدات 0
قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون منح معاشات استثنائية لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكرين ورجال الإطفاء، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,,
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء ، مشفوعا بمذكرته ألإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ,,,,
مقدم الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة
اقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013
بشأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية
من العسكريين ورجال الإطفاء
- ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور
-وﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم 2 ﻟﺳﻧﺔ 1967 ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺣرس اﻟوطﻧﻲ.
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 32 ﻟﺳﻧﺔ 1967 ﺑﺷﺄن اﻟﺟيش واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ.
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 23 ﻟﺳﻧﺔ 1968 ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻗوة اﻟﺷرطﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﮫ.
- وﻋﻠﻰ قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رﻗم 61 ﻟﺳﻧﺔ 1976 والقوانين
اﻟﻣﻌدﻟﺔ له .
- وﻋﻠﻰ قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر باﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم 96 ﻟﺳﻧﺔ 1980 والقوانين المعدله له .
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 36 لسنة 1982 في ﺷﺄن رﺟﺎل اﻹطﻔﺎء .
واﻓق ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ ﻧﺻﮫ وﻗد ﺻدﻗﻧﺎ ﻋﻠﯾﮫ وأﺻدرﻧﺎه :
( ﻣﺎدة أوﻟﻰ )
تمنح ﻣﻌﺎش اﺳﺗﺛﻧﺎئية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/12/2013 من الفئات الآتية :-
1- العسكريين الذين أنتهت خدماتهم إعتباراً من 26/2/1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون ، من رجال الجيش والقوات المسلحة ، وأعضاء قوة الشرطة ، ومتطوعي الحرس الوطني .
2- رجال الأطفاء الذين أنتهت خدماتهم إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إلية من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق .
( ﻣﺎدة ﺛﺎﻧﯾﺔ )
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣذﻛورون ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن هذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺄة اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑواﻗﻊ راﺗب ﺳﻧﺔ .
( مادة ثالثة )
تكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً لما يلي :-
أ) شاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب :-
( 400 ) ديناراً شهرياً
ب) شاغلي الرتب الأدنى :-
( 300 ) ديناراً شهرياً لمن بلغت مدة خدمته الفعلية ( 25 ) سنة على الأقل .
ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية .
( 250 ) ديناراً شهرياً لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن 25 سنة .
( مادة رابعة )
يشترط لإستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بأحد الأسباب الآتية :-
- الوفاة .
- التسريح لأسباب صحية .
- الإحالة الى التقاعد .
- بلوغ السن المقرر قانوناً لترك الخدمة .
يسري حكم هذة المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم .
ولا يستحق المعاش الإستثنائي المحكوم عليهم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو المحكوم عليهم بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة ، ما لم يكن قد رد إلية إعتباره في جميع الحالات .
( مادة خامسة )
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون ، ىوتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به ، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
( مادة سادسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم ( ) لسمة 2013
بشأن منح معاشات إستثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية
من العسكريين ورجال الإطفاء
سبق أن تقرر للعسكريين من شاغلي رتبة رائد فما فوق معاشات استثنائية لمن تقاعد منهم اعتباراً من 26 فبراير 1991، كما تقرر ذلك لرجال الإطفاء من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982، في شأن رجال الإطفاء وذلك وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن التي حددت الأحكام والضوابط والشروط المتعلّقة بالاستحقاق.
ولم تشمل هذه القرارات شاغلي الرتب الأدنى من الضباط وكذا ضباط الصف والعسكريين ، على الرغم مما كان لهم من دور في الدفاع عن الوطن أثناء الغزو العراقي الغاشم وحرب تحرير الكويت وغير ذلك ، وما يمثلونه من جزء لا يستهان به من المؤسسات العسكرية والإطفاء.
و تكريماً للمتقاعدين من هذه الفئات، فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق الذي يقضي في المادة الأولى منه بمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/7/2013 ، وذلك من الفئات المبينة فيها، وهي:ـ
1- العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتباراً من 26/2/1991م من شاغلي رتبة نقيب فما دون ، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني.
2- رجال الإطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم ، حيث توزع هذه المهاشات عليهم وفقاً للاحكام المقررة في هذا الشأن في قانون التأمينات الإجتماعية .
ونصت المادة الثانية على أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣذﻛورون ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن هذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺄة اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑواﻗﻊ راﺗب ﺳﻧﺔ
وتحدد المادة الثالثة مقدار المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون، فتكون بواقع 400 دينار شهرياً لشاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب أياً كانت مدد خدماتهم، وبالنسبة لشاغلي الرتب الأدنى فتكون بواقع 300 دينار شهرياً لمن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الأقل، ويستثنى من شرط المدة حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية .
فإذا كانت مدة الخدمة الفعلية تقل عن 25 سنة، فإن مقدار المعاش يكون بواقع 250 ديناراً شهرياً.
وتشترط المادة الرابعة من القانون لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية أو الإحالة إلى التقاعد أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو المحكوم عليه بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الحالات، وهو ما يعني أن الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب أخرى غير هذه الأسباب لا يشملها الاقتراح بقانون، ومن ثم لا تستفيد من المعاشات المقررة به.
وتقضي المادة الخامسة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في ما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتحدد المادة السادسة تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ صدورة .
تعليقات