التميمي يقدم تعديلاً على قانون المرأة الإسكاني
محليات وبرلمانأكتوبر 10, 2013, 12:20 م 1167 مشاهدات 0
أكد النائب عبدالله التميمي أن التعديل الذي قدمه اليوم على قانون 2 لسنة 2011 بشأن تعديل احكام القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية يعالج كافة الاخطاء التي وردت في قانون المرأة الاسكاني وأوقع الظلم البين عليها وكان واجبا عليه بصفته نائب للامة أن يتقدم بهذا التعديل لرفع ذلك الظلم عن المرأة الكويتية التي باتت تعاني الامرين منذ ان اقرت لها الدولة حق السكن .
وأضاف أن المراة الكويتية سواء المتزوجة من غير الكويتي أو الارملة أو المطلقة أو حتى التي لم تخدمها الظروف بالزواج وتكوين اسرة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع ولابد من توفير ابسط الحقوق الانسانية لها وهو حق السكن فالدستور الكويتي نص على مساواتها بالرجل لكنها وقعت ضحية المجتمع الذكوري الذي لم يراعي أخته المواطنة وأبنته المواطنة .
وأشار التميمي الى أن ابرز التعديلات التي قدمها اليوم نصت على مساواتها في القرض الاسكاني مع الرجل في المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 ، وكذلك نسفت المادة 28 مكرر التي وردت في قانون 2 لسنة 2011 وذلك بتغيير الشروط بحيث باتت تشمل الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والارملة والمطلقة والتي لم تتزوج وتغيير الشروط المتعلقة بمدة الزواج حيث اصبحت وفقا لتعديل 3 سنوات لمن لم تنجب اولاد وبلا مدة لمن انجبت وتوفير السكن الملائم لها خلال سنة والا لجأت للجنة فصل المنازعات واذا لم تحل مشكلتها فمن حقها اللجوء للقضاء الذي سينصفها حتما ، والغيت بموجب التعديل اي قوانين تتعارض مع هذا التعديلات ، كما عالج التعديل وجوب صرف بدل ايجار شهري للمواطنة المستحقة للسكن وفقا لهذه التعديلات .
ودعا التميمي وزير الدولة لشؤون الاسكان وبنك التسليف والادخار للاستعداد لاقرار هذه التعديلات لانها باتت أمرا حتميا لابد من معالجته عبر التشريع المقترح ، فليس من المنطق ولا المعقول أن تبقى نصف المجتمع حائرة بلا سكن في دولة يبلغ فائض موازنتها 13 مليار دينار كويتي ، مناشدا زملائه النواب الى دعم تعديله على القانون المذكور وادراجه على جدول اعمال المجلس .
التاريخ : 10/10/2013
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح لتعديل قانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية مشفوعاً بمذكرته الايضاحية برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
عبدالله ابراهيم التميمي
(اقتراح بتعديل قانون 2 لسنة 2011 بشأن سكن المرأة الكويتية )
- بعد الاطلاع على الدستور .
- والمرسوم بقانون رقم 15/1951 بشأن الجنسية الكويتية .
- والمرسوم بقانون رقم 12/ 1960بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2011م بشأن حق المرأة الكويتية الاسكاني .
وافق مجلس الامة على التعديل الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الاولى
تستبدل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لتصبح على النحو التالي .
مادة -19-
يستحق رب الأسرة الكويتي و الكويتية المتزوجة بغير الكويتي اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
تعدل المادة -28- مكررا وأ وب وتضاف فقرة جديدة (د) للقانون :
مادة – 28- مكررا
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل امرأة كويتية مطلقة طلاقا باءنا والمرأة الكويتية الارملة والمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ولأي منهن أولاد إذ لم تتوافر فيهم شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط أن لا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق ولبنك التسليف والادخار بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجاريه منخفضة عوضا عن تقديم القرض .
مادة 28 مكرر- أ
أ- يتولى بنك التسليف والادخار وفقاً للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة (28 مكرر ب) من هذا القانون توفير سكن ملائم بقيمه ايجاريه منخفضة لكل من الفاءات التالية :
1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وليس لها اولاد ومضي على زواجها ( 3) سنوات .
2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها اولاد .
3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الارملة وليس لأي منهن اولاد والمرأة الكويتية الغير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الاربعين سنه وبشرط ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربة حتى الدرجة الثالثة وإذا لم يتوفر هذا الشرط جاز توفير الرعاية السكنية لواحدة .
مادة 28 مكرر- ب
تحدد بمرسوم يصدر بناءاً على اقتراح الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالتعديلات المذكورة بتلك المواد بشروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض .
شروط منح السكن الملائم بقيمة ايجاريه منخفضة والبيانات والمستندات الواجب توافرها وعلى بنك التسليف والادخار ان يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض او على السكن بقيمة ايجاريه منخفضة بقراره كتابتاً بقبول الطلب او رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب واستفاء جميع متطلباته .
المادة 28 مكرر- د
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ هذا القانون بالفئات المذكورة بالتعديلات اعلاه للمرأة الكويتية خلال سنه من العمل بهذا القانون ويحق للمتضررة اللجوء الى لجنة فصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية المذكورة بالمادة 33 مكرر على ان تلجأ للقضاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اللجوء للجنة فصل المنازعات المذكورة اذا لم تبث اللجنة بطلب المتضررة .
المادة الثانية
- تلغي هذه التعديلات ما يتعارض معها من قوانين ولوائح .
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح
تعليقات