الهاجري يقترح منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين
محليات وبرلمانأكتوبر 3, 2013, 1:19 م 1285 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الامة النائب ماضي العايد الهاجري باقتراح بقانون حول منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد ، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،،
مقدم الاقتراح
ماضي العايد الهاجري
اقتراح بقانون
في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت
استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد
- بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
يمنح معاشاً استثنائيا لضباط الصف والأفراد العسكريين من تقاعد بالجهات العسكرية ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء ، وذلك بقيمة (300 دينار) شهريا لكل من أمضي 25 سنة في الخدمة ، وبقيمة (250 دينار ) شهريا لمن أمضى 20 سنة في الخدمة .
( مادة ثانية )
يمنح المذكورون بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة محسوباً على أساس إجمالي أخر راتب تقاضاه قبل الإحالة للتقاعد .
( مادة ثالثة )
تتحمل الخزانة العامة للدولة المبالغ اللازمة لتنفيذ المادة الأولى للقانون ، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.
كما تتحمل الجهات العسكرية (الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمخاطبين بإحكام المادة الثانية من هذا القانون.
( مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت
استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد
من الملاحظ في التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق أنها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والأفراد العسكريين الذين أفنوا حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور ملموس في الدفاع عن البلاد وقت الغزو الغاشم وفي حرب تحرير الكويت عام 1991 وفي حرب تحرير العراق في العام 2003 .
ورغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين من دفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي إلا أن رواتبهم التقاعدية لا زالت قليلة وضعيفة ولم تطرأ عليها الزيادة المناسبة ، بعد خدمتهم الطويلة ، ومعاشاتهم التقاعدية الحالية ضئيلة ولا تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة.
وبناء على ما تقدم، فقد تم اقتراح هذا الاقتراح بقانون عملاً على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في الجهات العسكرية (الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء لإنصاف هذه الفئة من ضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين وتحقيقا للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ورفعا للظلم والضرر الذي وقع عليهم وعلى أسرهم .
لذلك تضمن نص المادة الأولى من الاقتراح منح معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية
الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء ، وذلك بقيمة (300 دينار) لمن أمضوا 25 سنة في الخدمة ، وبقيمة (250 دينار) شهريا لمن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
ونصت المادة الثانية على منح المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ، وأشارت المادة الثالثة إلى أنه تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون ، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها ، وعلى أن تتحمل الجهات العسكرية (الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
تعليقات