الطاحوس وعسكر : تعديل قانون الرعاية السكنية
محليات وبرلمانأكتوبر 3, 2013, 11:45 ص 1654 مشاهدات 0
قدم النائببان أسامة الطاحوس وعسكر العنزي اقتراحين بقانون بإضافة فقرة جديدة لأحد مواد قانون الرعاية السكنية كل على حدة ، فيما يلي نص الاقتراح بقانون :
السيد رئيس / مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) مكرراً (ز) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،،،
مـقــدمــ الاقتراح
أسامة يوسف الطاحوس
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المادة 27 مكرر (ز) من
القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
- بعض الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( المادة الأولى )
- تضاف فقرة جديدة إلي المادة 27 مكرر (ز) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه فقرة نصها الآتي:-
- في جميع الأحوال تلتزم المؤسسة بإسناد تنفيذ كل مشروع إلي أحدى شركات القطاع الخاص الوطنية أو المختلطة دون اشتراط وجود وكيل محلي.
-
وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المحددة بهذه المادة . كما يكون للشركات المنفذة تأمين استقدام وتوفير العمالة اللازمة للمشروع. ولا يجوز للمخصص لهم أي من البدائل السكنية المنجزة وفقاً لهذه المادة التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالرهن أو الإيجار أو بتقرير حق انتفاع أو بالبيع. أو بأي تصرف على هذا النحو. وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ التخصيص له. وتلتزم كل شركة من الشركات المسند إليها تنفيذ أي من هذه المشاريع بتنفيذ عدد لا يقل عن 4000 وحدة سنوياً. وأن ينص عقد الاتفاق على هذا الشرط مقرونة بالجزاءات المقررة على مخالفة أحكامة .
( المادة الثانية )
- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
( المادة الثالثة )
- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة 27 مكرر (ز) من
القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية سعياً إلي توفير السكن الملائم ببدائله المحددة بالقانون للمواطن الكويتي.
وعلى الرغم من صدور القانون عام 1993 إلا إنه وحتى الآن ما زالت القضية الإسكانية تواجه العديد من المشاكل حتي أصبحت تمثل واحدة من أهم القضايا التي تتطلب إيجاد الحلول لها لدى كل من السلطتين . خاصة وقد شارف عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية لأكثر من 12,000 ألف طلب بزيادة تراكمية سنوية تصل إلي 8,000 طلب سنوياً . مع محدودية قدرة المؤسسة بكوادرها على إنجاز هذه الأعداد من الوحدات والبدائل المطلوبة.
ورغم تعدد التعديلات التشريعية التي تحث على أحكام تنفيذ هذا القانون ومازالت القضية تعد هي الشاغل لآلاف من الأسر الكويتية الباحثة عن السكن .
فقد كان من الملائم التصدي لحل المشكلة من خلال تقنين الإفادة من نشاط القطاع الخاص ومصادرة المالية في تمويل وإنجاز المهام من المشروعات ومنها المدن الإسكانية متكاملة الخدمات.
وكذلك صدر المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة
لأغراض الرعاية السكنية. حيث حدد في مواده تفاصيل إنجاز هذه المشاريع بدعم من نشاط القطاع الخاص مع التمويل المشترك وأنشاء شركات تتولى تنفيذ هذه المشاريع.
وقد جاء نص المادة (27) مكرراً ( ز) من القانون محدداً للالتزامات كل من الشركات المشاركة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص.
ولمزيد من مرونة الأداء وتأكيد المشاركة الفعالة للقطاع الخاص أو المشترك مع الوطن ودعم إنجازه جاء هذا الاقتراح بقانون من أجل إعفاء هذه الشركات من التقيد بوجود وكالة وطنية للشريك الأجنبي عند اندماجه مع الشركات الوطنية في التنفيذ اكتفاء بهذه المشاركة .
وعلى جانب أخر الزم القانون الشركات التي يسند إليها تنفيذ المشروع بكاملة أو قطاعات منه من بينها البدائل السكنية في القطاع المخصص للإسكان من المساحات المخصصة للمشروع بإنجاز 4000 أربعة ألاف وحدة سنوياً على الأقل وفقاً للشروط والضوابط التي يجب أن ينص عليها في الشروط والضوابط التعاقدية كما أسند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون للوزير المختص بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
وفيما يلي الاقتراح بقانون الذي قدمه عسكر العنزي :
السيد / رئيس مجلس الامة ... المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن الرعاية السكنية للمرأة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، مع منحه صفة الاستعجال .
مقدم الاقتراح
العضو / عسكر عويد العنزي
الاقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والإدخار والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا، والبند 3 من المادة 28 مكررا «أ»، من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، النصان التاليان:
المادة 28 مكررا، فقرة أولى: «استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الاخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الاسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».
المادة 28 مكررا «أ»، البند3: «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة».
مادة ثانية:
تضاف الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي: «تستحق المرأة الكويتية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمها بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبها، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
كشف التطبيق العلمي بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية عن وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهن تلك الرعاية على الرغم من ظروفهن الخاصة الأولى بالرعاية.
ومن بين ما استحدثه القانون رقم 2 لسنة 2011 المشار اليه، المادة 28 مكررا التي نصت على ان يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد بغرض توفير السكن الملائم الى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد اذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 غير انه بدلا من النص على ان تمنح المرأة الكويتية في هذه الحالات قرضا يماثل في قيمته القرض الذي يمنح للأسرة الكويتية وهو 70000 دينار، نصت المادة 28 مكررا على ان يكون القرض الذي يمنح للمرأة الكويتية (بما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28)، اي بما لا يجاوز 70000 دينار، بمعنى انه يجوز ان يقل عن ذلك، وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي.ولا شك ان ذلك يمثل اجحافا بالمرأة الكويتية ويخل بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور على النص عليه في أكثر من مادة.
كما استحدث القانون رقم 2 لسنة 2011 المادة 28 مكررا «أ» التي تنص على ان يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى عدد من الفئات بينها «المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت أي منهن الأربعين سنة». ولكنه عاد واشترط «ان يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة»، وهي الحالة الوحيدة التي ورد بشأنها هذا الشرط على خلاف الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة 28 مكررا «أ». ويبدو ان ما دعا المشرع الى ذلك هو ان الحالة التي نحن بصددها تفترض عدم وجود شخص آخر الى جانب المرأة التي تطلب السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة غير ان هذا الشرط غير المنطقي قد يكون من العسير تحقيقه في الواقع العملي اذا لم تجد المرأة من يشاركها السكن من بنات جنسها من بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة، واذا وجدتها فقد لا تتفق معها في الميول والمشارب.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ»، لحذف القيود الجائرة التي وردت فيهما، وهي قيود تخل بما سعى اليه القانون رقم 2 لسنة 2011 من توفير الرعاية السكنية الحقيقية والكاملة للمرأة الكويتية أيا كانت حالتها الاجتماعية.
وقد يحدث ان تتقدم المرأة الكويتية بطلب الحصول على القرض او على السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا، و28 مكررا «أ» ويمضي وقت قد يطول دون الاستجابة الفعلية لطلبها مع استيفائها لجميع الشروط المطلوبة، وهو أمر عالجه قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بالنسبة الى رب الأسرة، بالنص في المادة 19 على انه يستحق بدل ايجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارا حتى حصوله على الرعاية السكنية ولمواجهة الموقف ذاته بالنسبة للمرأة الكويتية التي تتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية وفقا للمادتين 28 مكررا و28 مكررا «أ»، نص الاقتراح بقانون المرفق على اضافة فقرة جديدة الى المادة 28 مكررا «ب» من القانون رقم 47 لسنة 1993 «تعطي المرأة الكويتية الحق ذاته وبذات الشروط ودون صرف فروق عن الماضي».
تعليقات