السهلي يقترح إنشاء محكمة للأسرة

محليات وبرلمان

1251 مشاهدات 0


قدم النائب طلال السهلي اقتراحا بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر فى جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                            المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاقتراح بقانون فى شأن أنشاء محكمة الأسرة مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية

مقدمو الاقتراح
طلال الجلال السهلى

اقتراح بقانون
بإنشاء محكمة الأسرة
-    بعد الاطلاع على الدستور
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980. بإصدار قانون المرافعات المدنية والجزئية والقوانين المعدله له .
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980. بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدله له .
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدنى المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 .
-    وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 . فى شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدله له .
-    وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن  تنظيم القضاء والقوانين المعدله له .
-    وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه  ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشمل على دائرة أو اكثر، وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة .

ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء دوائر لمحكمة الأسرة فى باقى محافظات الكويت .

المادة الثانية

* تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالنظر فى جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية شاملة إشهادات الوفاة والوراثة .
* واستثناء من حكم الفقرة السابقة يختص رئيس محكمة الاسرة بصفته  قاضياً للأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى المسائل التى تتوافر لها شروط * استصدار أمر أداء طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وتدخل فى الاختصاص النوعى لمحكمة الأسرة .
* ويجوز للقاضى إجراء تحقيق مختصر قبل اصدار الأمر كما يجب أن يكون الأمر مسببا تسبيبا مختصرا .
* ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام دائرة الاستئناف المختصة بمحكمة الأسرة ، ويكون الحكم الصادر غير قابل للطعن عليه بأى طريق.

المادة الثالثة

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة وكيل بالمحكمة الكلية ، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين  الاجتماعين ، والأخر من الاخصائيين النفسين ، على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من غيرهم من الاخصائيين .

المادة الرابعة

ينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب أو أكثر لدعم الروابط الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
ويرأس المكتب أحد من ذوى الخبرة  من المتخصصين فى شئون الأسرة.

المادة الخامسة

يعين الخبراء المنصوص عليهم فى المادتين السابقين من بين المقيدين فى جداول خاصة تعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات القيد فيها قرار من وزير العدل .

المادة السادسة

يصدر بتشكيل مكتب دعم الروابط الأسرية قرار من وزير العدل يحدد فيه إجراءات دعم الحياة الزوجية وتقديم طلبات التسوية إليه وقيدها والإخطار بها وبما يحدده من جلسات وإجراءات العمل فى هذا المكتب والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل دعم جوانب قيام الحياة الزوجية والصلح وتسوية المنازعات الأسرية وغير ذلك مما يستلزم القيام بمهام انجاح الارتباط الأسرى وتسوية النزاعات الأسرية ويكون اللجوء إلى ذلك المكتب دون رسوم .

المادة السابعة

فى غير دعاوى الأحوال  الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى اقامة دعوى بشأن إحدى مسائل  الأحوال الشخصية التى تختص بها محكمة الاسرة ، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب دعم الروابط الأسرية ، وتتولى هيئة المكتب الإجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة.

المادة الثامنة

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقدم بالطلب   ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم على أن يكون ذلك لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط  ، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل بتولى رئيس مكتب دعم الروابط الأسرية إثباته فى محضر يوقعه إطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها الصلح وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها ،وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع  ، والسير فى الإجراءات القضائية فيما لم يتم الاتفاق علية بين أطراف النزاع .

المادة التاسعة

لا تقبل الدعاوى التى ترفع إلى محكمة الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة السابعة دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب دعم الروابط الأسرية ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة الثامنة .
وللمحكمة بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب دعم الروابط الأسرية للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

تكون الدائرة التى نظرت أول دعوى ترفع من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق أو الفسخ ودعاوى الفسخ ودعاوى النفقات ، وكذلك دعاوى الجبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية .
وينشأ بإدارة كتاب المحكمة  ، لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

المادة الحادية عشرة

يتبع أمام محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقرره فى هذا القانون ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنيه والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية وأحكام قانون الأحوال الشخصية فى شأن إدارة وتصفية التركات .

المادة الثانية عشرة

تكون الأحكام والقرارات الصادرة فى الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التميز .
ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يطعن بطرق التميز لمصلحة القانون ، فى الأحكام النهائية دون أن يفيد الخصوم من هذا الطعن.

المادة الثالثة عشر

  تعقد جلسات  محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافية لمحكمة الاسرة بمقر مستقل يصدر بتحديده قرار من وزير العدل ويزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وإطرافها وما تقتضيه  من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع لأقوالهم .

المادة  الرابعة عشر

تنشأ بمحكمة الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من الدائرة الاستئنافية وفق نص المادة 215 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتزود بعدد كاف من مندوبي التنفيذ المؤهلين المدربين الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الكلية، ويختص أيضا بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة. وينظم بقرار من وزير العدل طريقة تنفيذ الأحكام الخاص بضم الصغير وحفظه وتسليمه ورؤيته وتحديد الأماكن المناسبة لذلك.

المادة الخامسة عشر

تحيل المحكمة الكلية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ومن دون رسوم وفي حالة غياب احد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد أمام محكمة الأسرة.
وتلتزم محكمة الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على جهاز دعم الروابط الأسرية المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للأحكام المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة السادسة عشرة

 تستمر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بحسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.

المادة السابعة عشر

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة عشر

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة التاسعة عشر

على رئيس الوزراء والوزراء  - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بقانون بإنشاء محكمة الأسرة

كانت الاسرة موضع اهتمام للمشرع الدستورى، فقد نص الدستور فى المادة 19 على أن ( الأسرة أساس المجتمع) ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويقوى أواصرها ويحمى فى ظلها الأمومة والطفولة ).
وفقا للنظام القضائى كما وضعه قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ، تختص المحكمة الكلية ابتدائيا بجميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ( المادة 34 ) فمسائل الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الإستئناف.
ولا شك أن قضايا الأحوال الشخصية ذات طبيعة خاصة ، فهى تمس الاسرة وعلاقات أفرادها فيما بينهم كالزواج والطلاق والنفقة والوصاية والقوامة والحجر وغيرها كثير ، فهى أمور تحتاج إلى معالجة خاصة تختلف عن تلك التى تعامل بها القضايا المدنية والتجارية.
ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء محكمة الأسرة.
ووفقا لهذا القانون تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تختص بالنظر فى جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما فى ذلك إشهادات الوفاة والوراثة . وتستأنف أحكامها أمام دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف.
ويختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة فى المسائل التى تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء وتدخل الاختصاص  النوعى لمحكمة الاسرة (المادتان 1 و 2 ).
وتؤلف محكمة الأسرة من 3 قضاه يعاونهم أخصائى اجتماعى وأخصائى نفسى، يكون أحدهما على الأقل من النساء (المادة الثانية).
وحتى يمكن تسوية المنازعة الأسرية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة ، نصت المادة 4 على أن ينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب ( أو أكثر ) يسمى ( مكتب دعم الروابط الأسرية ) يسعى إلى دعم الارتباط الاسرى وحسم النزاع فى مراحله الأولى ، ولا يجوز رفع دعوى أمام محكمة الاسرة إلا بعد تقديم طلب لتسوية النزاع أمام هذا المكتب وعدم توصله إلى حسمه ( المواد 6 إلى 9 ).
وإذا تعددت الدوائر فى محكمة الأسره كانت الدائرة التى نظرت أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، وذلك حتى يكون للأسرة ملف خاص تودع فيه جميع أوراق الدعاوى المتعلقة بها ( المادة 10).
ويكون استئناف أحكام محكمة الأسرة أمام الدوائر الاستئنافية وتكون أحكام هذه الدوائر غير قابلة للطعن بطريق التميز  ( المادة 12 ).
ونظمت المواد التالية مقر محكمة الأسرة  والدوائر الاستئنافية بما يتناسب مع طبيعة المنازعات التى تختص بها (المادة 13 )  وادارة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها (المادة 14 )  ومأل الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التميز (المادتان 15 - 16).
ونصت المادة 18 على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك