الحريجي : قانون للرشوة ومكافأة للمبلغ عنها
محليات وبرلمانسبتمبر 23, 2013, 11:26 ص 1259 مشاهدات 0
تقدم النائب سعود الحريجي باقتراح بقانون بشأن تشديد معاقبة الراشي والمرتشي والوسيط وتقديم مكافأة لمن يبلغ عن قضية رشوة ، وجاء كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم،،،،،،
تحية طيبة وبعد...
نتقدم بالاقتراح بتعديل قانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م الوظائف المخلة بواجبات الوظيفة العامة-الرشوة واستغلال النفوذ- تعديل المواد(39،42) وإضافة مادة 42 مكرر مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ,,,
مقدم الاقتراح
سعود نشمي الحريجي
اقتراح بتعديل قانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون أحكام الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970م بإصدار الوظائف المخلة بواجبات الوظيفة العامة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
'يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً فيعاقب الراشي والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بأحدي هاتين العقوبتين، في جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات العامة بالجريمة قبل اكتشافها أو بعد تمامها.
(مادة ثانية)
' يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.'
(مادة ثالثة)
'كل من أبلغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.'
(مادة رابعة)
يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمــير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بتعديل قانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م
الرشوة ﻫﻲ ﺩﺍﺀ ﺨﻁﻴﺭ فتاك بالمجتمع ﺇﻥ ﺍﻨﺘﺸﺭ فيه ، ﻫﻲ ﺼﺩﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺇﻥ ﺴﺭﺕ ﺒﻴﻥ أهله، ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒـﺭﺍﺜﻥ إثمها، ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺘﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺒﺔ ﻭﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻘﻭﻱ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﻭﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻌﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺠﺤـﻴﻡ ﻓـﻲﺍﻵﺨﺭﺓ، ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻓﻲ ﺍلمجتمع ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺸﻴﻡ ﻓﺘﻜﺎﺩ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻻ إدارة ﻭﻻ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ أن ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻘﺎ ًﻤﻜﺘﺴﺒﺎً ﻟﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺼﺒﺎً ﺨﺩﻤﻴﺎً ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ.. وذلك بالرغم ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺭﺍﺘﺒﺎً ﻨﻅﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل.
فالأخذ على أيدي المرتشين والراشين والوسطاء ومعاقبتهم بالعقوبة العادلة الرادعة حتى يكونوا عبره لغيرهم من الموظفين، وفي الأثر: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومعنى يزع: يكف، فلذلك جاء المقترح بزيادة العقوبة على الراشي حتى تكون أكثر جزرا له لأنه الجزء الأكبر في جريمة الرشوة وكذلك عدم رد ما أخذ منه مما دفعه للمرتشي لتنفيذ طلبه فجاء هذا المقترح للحد من انتشار الرشوة بتشديد العقوبة على الراشي والوسيط وتسوية عقوبة الراشي بالمرتشي والوسيط فجميعهم سواء في الجريمة ، ولأجل القضاء على الجريمة النكراء فلابد أن يكون المجتمع مشاركا بجميع أبنائه ولكي تحصل المشاركة من أبناء الشعب فينبغي على الدولة تشجيعهم وترغيبهم في ذلك فجاء مقترح إضافة المادة (43) مكرر بمنح مكافأة مالية لكل من أبلغ عن جريمة الرشوة.
تعليقات