الهاجري يقترح إنشاء محفظة استثمارية لدعم الطلبة

محليات وبرلمان

1272 مشاهدات 0


قدم النائب ماضي الهاجري مقترحا بقانون إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                           المحترم

تحيـــة طيبة .. وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق، لتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنه 2012م في شأن أنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء عرضة على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية ،،

 
مقدم الاقتراح
ماضي العايد الهاجري

اقتراح بقانون لتعديل بعض مواد قانون رقم (1) لسنة 2012م في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (29) لسنه 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،  

- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة ، والرقابة على تنفيذها ، والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (2) لسنه 2011 في شأن المساعدات العامة ،

وعلى القانون رقم (1) لسنه 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرتاه:  

(مادة أولى)

إضافة المادة (2) مكرراً الآتية للقانون رقم (1) لسنه 2012 المشار اليه :

' تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في البلاد في غير جامعة الكويت ، أو معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مرحلة دراستهم الجامعية .

على أن تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب، ويحرم منها الطالب الراسب خلال العام الدراسي الذي رسب فيه، وذلك وفق الضوابط التي يحددها قرار وزير التعليم العالي.

تؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام ، وتوضع تحت إدارة المحفظة للصرف منها على الوجه المشار إليه في البند أعلاه من هذه المادة '

(مادة ثانية)

يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقــــتراح بقانون

لتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنه 2012

في شأن في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والتدريب.

نص الدسـتور في المادة (40) منه على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون ، ويكون إلزامياً ومجانياً في المرحلة الابتدائية .

ولا يقف دور الدولة عند هذا الحد بل إن عليها مسئولية الإشراف على التعليم في مختلف مراحله وصوره ، وعليها كفالة استقلال التعليم الجامعي ، ومراكز البحث العلمي على اختلافها ، تطويراً لرسالتها وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد ، متوخية في ذلك أن تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها وأن تتعدد روافدها لتكون نهراً متصلاً .

فالتعليم – كان ومازال – من أكثر المهام خطراً وأعمقها صلة بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطاً بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها ، وكان على الدولة بالتالي أن تقف على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها ، وتوفر لدور التعليم شرايين الحياة الحيوية التي لا تقوم إلا بها ، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيراً عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها ، وأن اجتنائها بيد مواطنيها .

وتجدر الإشارة إلى أن الحماية التي يكفلها الدستور للحق في التعليم بكل العناصر التي يشتمل عليها، إنما تمتد إلى المعاهد التعليمية جميعها ، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها ، استهدافاً لإرساء التكافؤ فـي الفرص والمعاملة المتساوية علـى صعيد التعليم ، ليكون حقاً مكفولاً لكل إنسان.

وهناك إفتراض بأن الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان إنما يملكون من المصادر المادية ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل ، إلا أن هذا الافتراض لا دليل عليه، ذلك لأن هذا النوع من التعليم قد يتمحض طريقاً وحيداً متاحاً أمامهم لإكمال دراستهم ، وقد يتحملون مالياً – سعياً لبلوغ هدفهم هذا – ما لا يطيقون وقد يزداد موقفهم سوءاً من خلال الأعباء المالية الباهظة التي فرضتها عليهم الظروف لتتضاءل خياراتهم بما قد يؤدي إلى حرمانهم من الاستمرار في التعليم وهو ما يقود إلى إخلال بالتضامن الاجتماعي وبالحق في التعليم .

ومن أجل ذلك ، فقد أعد الاقتراح بقانون الماثل ابتغاء مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي الخاص أو غير المدعوم من الدولة من غير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

وحيث أن هناك قانون ساري المفعول هو القانون رقم (1) لسنة 2012 ، نص على إنشاء محفظة لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة ، وذلك عبر تقديم قروض ميسرة ومنح ومكافآت تشجيعية ، فقد رأنيا بدلاً من قانون جديد إضافة مادة للقانون الساري تنص ، على التزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين في غير جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – سواء داخل الكويت أو خارجها – أثناء مرحلة تعليمهم الجامعـي ، وتحفيزاً لهم على التفوق فإن الدولة تتكفل بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، وفي ذات الوقت فقد نص على حرمان الطالب الراسب من هذه المنحة المالية خلال سنوات الدراسة، وترك القانون تحديد القواعد والضوابط في هذا الشأن لقرار يصدره وزير التعليم العالي .

كما نصت ذات المادة من الاقتراح بقانون على تدبير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام على أن يوضع تحت تصرف الصندوق للإنفاق منه في الغرض المشار اليه في صدر المادة الأولي من هذا القانون، وأناطت المادة الثانية  بوزير التعليم العالي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك