الطريجي يقترح تنظيم قانون الجيش
محليات وبرلمانأغسطس 29, 2013, 1:17 م 1133 مشاهدات 0
تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن الجيش واقتراح بقانون بشأن الأزمات والكوارث ، كما يلي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ...
مقدم الاقــتراح
عبدالله محمد الطريجـي
اقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) والمادة (37) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار النص التالي:
المادة 35 فقرة أولى:
يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضباط الصف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ، وحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة ، ويستثنى الأطباء البشريون من شرط اتخاذ الجندية مسلكاً لهم.
المادة 37:
يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة على ألا تزيد مدتها على سنة تدريبية. ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذ ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته.
وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمــير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانـــــــون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش
نتيجة الرغبة في النهوض بالجيش في الجانب التعليمي وحض ضباط الصف على الحصول على المؤهلات الجامعية تم إلزام وزارة الدفاع بقبول ضباط الاختصاص فقط من العسكر التابعين للجيش من رتبة ضباط الصف كأصل عام ، مع استثناء تخصص الأطباء البشريين من هذا الشرط ( مادة 36).
كما قرر التعديل المقترح وجوب إلحاق الضباط الاختصاصيين الجدد بدورة تدريبية عسكرية لا تزيد مدتها على سنة للتأكد من صلاحية الملتحقين فيها من الناحية العسكرية مع جواز تسريح من لم يثبت صلاحيته للقيام بأعبائه الوظيفية (المادة 37).
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحيـة طيبــة وبعــــد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات
والكوارث ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس
الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،،
مقدم الاقـتراح
د. عبدالله محمد الطريجي
اقتـــراح بقانــون
في شـأن إنشاء الهيئــة
العامة لإدارة الأزمات والكوارث
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين
المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
(1) الهيئـــــــــة : الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.
(2) المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.
(3) مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.
(4) الرئيــــــس : رئيس مجلس الوزراء.
(5) المديــر العام : مدير عام الهيئة العامة لإدارة الازمات والكوارث.
(6) الأزمــــــات : الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والحروب وما شابهها.
(7) الكــــــوارث : الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والعواصف ونحوها والحوادث البيئية والأمراض والأوبئة والحرائق والآثار الناجمة عنها.
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بإدارة الأزمات والكوارث تسمى
' الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث ' وتلحق بمجلس الوزراء.
مادة (3)
تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بإدارة الأزمات والكوارث في البلاد ،
وعلى وجه الخصوص :
(1) رسم السياسة العامة لإدارة الأزمات والكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطبيق تلك السياسة متضمنة المعايير العلمية المعتمدة عالمياً في مجال إدارة
الأزمات والكوارث.
(2) الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بإدارة الأزمات والكوارث في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسة العامة للهيئة.
(3) الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث
ومتابعتها وتقييمها.
(4) اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين أدائها.
(5) الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة وتقييم نتائجها.
(6) تحديد المشاكل والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات والكوارث وكيفية إدارتها بالتنسيق
مع أجهزة الدولة المعنية ، ودراسة تلك المشاكل وآثارها واقتراح الحلول المناسبة لها
ومتابعة تطبيقها.
(7) دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وإبداء الرأي بالنسبة
إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
(8) وضع إطار عام لبرنامج تثقيفي في مجال إدارة الأزمات والكوارث بهدف توعية المواطنين في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث على المستوى الفردي وحثهم على المساهمة
في إدارتها.
(9) إعداد تقرير سنوي عن وضع الأزمات والكوارث التي مرت على البلاد والكيفية التي تم من خلالها إدارة تلك الأزمات والكوارث.
مادة (4)
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الحكومية المعنيين بهذا الشأن يصدر بتحديدهم مرسوم.
ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث ، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس.
مادة (5)
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة ، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة (6)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث ويتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة (7)
يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة
وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي :
(1) تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد وإجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
(2) تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
(3) تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
(4) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وترقياتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (8)
يختـص مجلس الإدارة بالآتـي :
(1) تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس الأعلى ورئيسه.
(2) إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة.
(3) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
(4) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.
(5) اتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
مادة (9)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة ثم المجلس الأعلى، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول شهر إبريل من كل عام وتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر مارس من العام التالي ، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة ثم المجلس الأعلى لاعتماده.
مادة (10)
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً ، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا.
مادة (11)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى ، قراره بالجهات والإدارات التي تتنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة (12)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (13)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (14)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أميـر دولة الكــويت
صباح الأحمد الصباح
المـذكـرة الإيضاحيـة
للاقتــــــراح بقانــــــون
في شـأن إنشاء الهيئــة العامة لإدارة الأزمات والكوارث
لقد أصبح وقوع الكوارث والأزمات واقعاً تواجهه المجتمعات الحديثة وأمراً لا مفر منه وتعاني منه الكثير من الدول في العصر الحالي بغض النظر عن حجم ونوع هذه الكوارث ، وإن دولة الكويت كجزء من المنظومة الدولية ليست بمنأى عن ذلك سواء من حيث تعرضها بذاتها لتلك الأزمات والكوارث أو بتأثرها فيما يمكن أن يقع لبعض الدول المجاورة لها ، وإن التعامل السليم والناجح مع هذه الأزمات والكوارث إنما يمكن في مواجهتها من خلال الإدارة الحكيمة لها وهذه الإدارة لا تعتمد على ردود الأفعال والاجتهادات الفردية بل يجب أن تكون وفق أسس علمية ودراسات متخصصة واستقراء للحاضر والمستقبل تعهد لجهاز منظم ومتخصص في هذا المجال ومتفرغ لهذا الشأن ، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون ليقرر إنشاء هيئة عامة لإدارة الأزمات
والكوارث ، وقد تضمن الاقتراح جميع الأحكام اللازمة لإنشاء هذه الهيئة والقيام بالأعمال والمهمات الكفيلة بتحقيق الأهداف والأغراض التي أنشأت من أجلها.
تعليقات