عودة انتخابات 'البلدي'

محليات وبرلمان

فتح باب الترشح اعتباراً من الغد وحتى 6 سبتمبر

1133 مشاهدات 0


أعلنت وزارة الداخلية عن فتــح باب الترشـيح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتبـارا من يوم غد الأربعاء الموافـق 28/8/2013 حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 6/9/2013 م.

وأوضحت في بيان لها ان شروط الترشيح تتضمن أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وفيما يلي نص البيان :

-                     وفقا لأحكام القانون رقم (5 لسنة 2005) فى شأن بلدية الكويت .

-                     وأحكام القانون رقم (35لسنة 1962) فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

-         وبناء على المرسوم رقم (237 لسنة 2013)  بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء المجلس البلدي والمنشور فى الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ).

-         يفتح باب الترشيح لإنتخاب أعضاء المجلس البلدي اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 28/8/2013 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 6/9/2013 م.

ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية المجلس البلدي من السادة المواطنين الكرام مراعاة التالي :-

 

أولا       : شروط الترشيح :

    يشترط في من يريد ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي أن تتوافر فيه الشروط التالية :

1-         أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

2-         أن يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخاب .

3-         ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .

4-         أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

5-    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثانيا   : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :

1-   يتسلم طالب الترشيح من إدارة شئون الانتخابات فى المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية لاستلام طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية .

2-    يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه .

3-  يدفع طالب الترشيح بمقر إدارة شئون الانتخابات مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد .

4-   يتوجه طالب الترشيح اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها  ليقدم الطلب إليها .

ثالثا    : كيفية التنازل عن الترشيح :

للمرشح الحق فى التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك فى موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .

رابعا   : لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .
              
خامسا : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد ، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35لسنه 1962) فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمـــــــة والقوانين المعدلة له ، والمادة (13/1)من القانــــون رقم (53لسنة 2001) فى شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهذه الفئات هي :-

1-  متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اى اختصاص من اختصاصات وظيفتهم .

2-  الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لايجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم .

3-  رؤساء وأعضاء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لايجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان مالم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك فى أعمالها .

سادسا :  إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة ، فعليه أن     يقدم مايثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح .

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك