الطريجي يقترح حل قضية التجنيس نهائيا
محليات وبرلمانتقدم بسؤال لوزير الاسكان حول ملف القضية الاسكانية
أغسطس 27, 2013, 1:20 م 1444 مشاهدات 0
تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، كما تقدم بسؤال لوزير الاسكان حول انشاء الهيئة العامة للاسكان، جاء كالتالي:
السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية المحترم
( نص السؤال )
تعتبر القضية الإسكانية من أهم القضايا التى تمس قطاع كبير من المجتمع الكويتى خاصة الشباب منهم حيث يجدون أنفسهم فى بين مطرقة الأسعار الخيالية للأراضي المهيأة للسكن وسندات الإيجارات التي تلتهم جزء كبير من الراتب الشهري ناهيك عن الشعور بعدم الاستقرار ثم الانتظار الطويل والممل لطلبه الإسكاني ودوامة لا تنتهى . والواجب رفع هذه المعاناة عن كاهل الشاب الكويتي ومساعدة الأسرة الكويتية فى إيجاد السكن اللائق والمناسب خلال فترة زمنية معقولة ، الحقائق وتبيان التوجه الحكومي في هذا الشأن .
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالأتي :
1 - منذ إنشاء الهيئة العامة للإسكان عام 1974 ثم وزارة الإسكان عام 1975 حيث انيطت بهما توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية وحتى وقتنا الحالي والمشاريع الاسكانية تنمو وتزداد وفى المقابل تتراكم الطلبات في قائمة الانتظار .. فما هي المعوقات التي تواجه وزارة الإسكان وتحول دون ايجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تؤرق الأسر الكويتية؟
2 - يرجى تزويدنا بإحصائية حديثة لجميع الطلبات الإسكانية متضمنة الطلبات الخاصة بالأرامل والمطلقات والتي مازالت في دور الانتظار وذلك حتى تاريخ السؤال .
3 - ما هو معدل الزيادة في طلبات الإسكان خلال العشرة اعوام الماضية وما هي نسبة الإنجاز التي تم تنفيذها وتسليمها للمستحقين من مجمل هذه الطلبات ؟
4 - ما هى خطة الوزارة لمعالجة المشكلة الإسكانية على المدى القريب وكذلك على المدى البعيد لتقليص قائمة الانتظار للطلبات الإسكانية واختصار فترة الانتظار لأصحاب هذه الطلبات وتوضيح ذلك بالأرقام والإحصائيات ؟
مع خالــص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي
السيد / رئيس مجـلس الأمــة المحترم
تحيـــــة طيبــة وبعــــد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق فق في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980 ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،
` مقدم الاقــتراح
د. عبدالله محمـد الطـريجي
اقتـراح بقانـون
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع
طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام
البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين
المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين
المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين
المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
- مادة أولى -
تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية وفقاً لأحكام القانون ، وبكشف منفصل لكل منها على حدة :
(1) اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
(2) مكتب الشهيد.
(3) الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
على أن يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل ، اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً او كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقاً لأحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم (100) لسنة 1980 ،
وذلك على النحـو التالــي :
(أ) أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) المولودين قبل العمل بالمرسوم بالقانون
رقم (100) لسنة 1980.
(ب) أسماء جميع الأولاد والأحفاد (ذكوراً وإناثاُ) للأبناء الذكور المشار إليهم في البند ( أ ) من هذه الفقرة وإن نزلوا.
(ج) أسماء جميع الأولاد ( ذكوراً وإناثاً) للبنات المشار إليهن في البند (أ) من هذه الفقرة
إذا كان هؤلاء الأولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة الثالثة
من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980.
- مادة ثانية -
يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات وتحمل رقما مدنيا خاصا به، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
- مادة ثالثة -
على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة
في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة ، ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم .
- مادة رابعة -
لكل كويتي أن يقدم ما لديه من بيانات أو مستندات موثقة مؤيدة أو مخالفة لأي ممن نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون وذلك على الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية مع مغلف مدفوع الأجرة البريدية ، ويجب أن يذكر في الاستمارة إسم الشخص المنشور إسمه في الجريدة الرسمية ورقمه المدني وعلى من يقدم الاستمارة أن يرفق بها البيانات والمستندات الموثقة السالف بيانها، بالإضافة إلى صورة بطاقته المدنية وتوقيعه على النموذج ، وإلا اعتبرت الاستمارة كأن لم تكن.
وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لإعادة الاستمارة إليها ، على ألا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر
من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
- مادة خامسة -
تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون . وذلك للفئات التالية :
(1) من تنطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه وذلك قبل العمل بالمرسوم بالقانون رقم (100)
لسنة 1980 بتعديل بعض أحكامه.
(2) المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
(3) المسجلين لدى مكتب الشهيد.
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة باستثناء من يكتسبها بقوة القانون وفقاً لأحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم (100) لسنة 1980.
- مادة سادسة -
يتمتع جميع من تم حصرهم وفقا للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم
النهائي وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون بالحقوق التالية :
(1) الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
(2) تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق
بالأحوال الشخصية .
(3) رخص القيادة بجميع أنواعها.
(4) الحق في العمل.
(5) الحق في العلاج.
(6) الحق في التعليم.
(7) أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
- مادة سابعة -
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.
- مادة ثامنة -
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
- مادة تاسعة -
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- مادة عاشرة -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكـويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتـــراح بقانــــــون
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع
طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام
البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980
كانت ولازالت قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع
ما أطلق عليهم من مسميات مثل (غير محددي الجنسية) أو (البدون) أو (غير كويتي )
أو (المقيمين بصورة غير قانونية) ، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري ، تراعي فيه أولاً المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها ، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلا ولا يزال ينتظر الحصول عليها ، بينما يكافؤ بمنحه الجنسية الكويتية من لاحق له فيها ، فيتكرر بذلك ما سبق ان اشار إليه حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عندما كان وليا للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء في بيان لسموه بتاريخ 24/6/1970
حيث ورد في ذلك البيان في شأن الجنسية الكويتية حرفيا ما يلي:
' ان عدم شعور بعض المواطنين بالمسؤولية - عن غرض أو مجاملة- أدى إلى أخطاء في تطبيق قانون الجنسية فلم يحصل عليها بعض مستحقيها بينما حصل عليها بعض من لا يستحقونها ممن سعوا إليها بدافع من المطامع الشخصية أو المادية ، دون ان تكون لهم جذور تربطهم بالبلاد الأمر الذي يوجب علينا وضع حد لهذه الاخطاء. لأن شرف المواطنة ليس غنماً او كسباً ماديا، بل هو توكيد لمعنى الارتباط بالوطن، وللشعور الاصيل العميق بالولاء له، والاستعداد للتفاني في خدمته الى ابعد الحدود حين تحتاج البلاد إلى ولاء ابنائها وتفانيهم في سبيلها.. فيجب على كل مواطن أن يدرك ماتفرضه عليه جنسيته ، قبل ان يطالب بما تقرره له القوانين من مزايا ' .
وإذا كانت الحكومة والجهات المكلفة من قبلها قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية الكويتية على اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات ، ومن ذلك مثلاً تقرير اللجنة المكلفة بدارسة أوضاع (غير محددي الجنسية) عام 1993 وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي رقم (57/95) المعقود بتاريخ 29/11/1995 في شأن معالجة أوضاع المقيمين
في البلاد بصورة غير قانونية .
وكانت حلولا جزئية ، قد تمت من خلال القوانين التي صدرت وسويت من خلالها أوضاع بعض أصحاب الطلبات فإن الأمر المؤكد هو ان هذه القضية الهامة والحساسة وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة كل البعد عن الحل الجذري مما يستدعي البدار إلى العمل دون أدنى تأخيرلوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية.
وإذا كان السعي إلى وضع مثل هذا الحل لا يعني أبدا منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها وإنما يجب ان يخضع ذلك لمبادئ ومرتكزات يتولى وضعها مجلس الوزراء يراعى فيها أولا المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره بالإضافة إلى مراعاة كل صاحب حق إذ لا شك ان بعض الفئات تستحق ان تبحث أوضاعها على وجه السرعة والبت فيها بعد استيفاء كافة الخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن ، ولاسيما الفئات التالية:
(أ) كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقا لأحكام البند(1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم (100) لسنة 1980.
ولبيان أهمية هذا الموضوع وإيصال حق هؤلاء الذين يفترض انهم اكتسبوا الجنسية الكويتية بقوة القانون وذلك قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 ، فإن من المناسب أن نذكر ما ورد بشأنهم في المذكرة التفسيرية للمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في شرحها للمواد الثلاث الأولى من القانون المذكور وهي المواد المتعلقة بجنسية التأسيس والجنسية بصفة أصلية لنتبين سمو مقاصد المشرع وحرصه على حماية الحقوق عند وضع هذا القانون حيث كان مما جاء فيها ما يلي :
' ومذ تحدد الكويتي بجنسية التأسيس على النحو المتقدم ، أصبح من اليسير وضع قاعدة
من القواعد الجوهرية في مسائل الجنسية ، وهي القاعدة التي تقضي بأن الجنسية تكسب بالدم أي بتسلسل الولد عن ابيه . فقضت المادة الثانية من القانون بأن كل من يولد لأب
كويتي – وقد عرف الآن من هو الكويتي – يكون كويتيا . والعبرة هنا بالدم كما سبق القول ،
لا بالإقليم ، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت نفسها أو في خارج الكويت ، فما دام ابوه
كويتياً فهو كويتي .
والعبرة كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد ، فلو كان الأب أجنبيا وقت الحمل ، ثم تجنس بالجنسية الكويتية قبل الميلاد ، فإن الابن يولد كويتياً . ولكن ليس من الضروري ان يكون الأب حيا وقت ميلاد الابن ، فقد يموت والابن جنين في بطن أمه ، وهذا لا يمنع من ان يكسب الابن جنسية أبيه . كذلك ليس من الضروري ان تكون الأم كويتية ، فقد يقع ان تكون أجنبية بقيت على جنسيتها ، ومع ذلك يكون الابن كويتيا كالأب .
وإنما يتبع الابن أمه الكويتية في جنسيتها في الحالات التي تتعذر فيها معرفة الأب أو معرفة جنسيته . فإذا كان الأب مجهولا ، أو كان معروفا ولكن لم تثبت نسبة الولد إليه شرعا بأن لم يكن هناك عقد زواج شرعي يربط الأب بالأم ، أو كان الأب معروفاً
وثبتت نسبة الولد إليه شرعا ولكنه كان مجهول الجنسية اولا جنسية له ، ففي جميع هذه الحالات تتعذر نسبة الولد إلى أبيه ، فأبوه غير معروف بالذات ، أو غير شرعي ، أو مجهول الجنسية . ويبقى للولد أمه الكويتية فلا تهدر هذه الصلة ، ويكسب الجنسية الكويتية
عـن طريقها ، وتكون الجنسية هنا أيضا بالدم ، ولكن عن طريق الأم لا عن طريق الأب '.
(ب) الطلبات المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء مع ما تشتمل عليه طلبات من يدعي الانتساب لأب كويتي ولم يسبق إضافتهم بملفات أبائهم ، وطلبات من يدعي بان لديه أشقاء أو أعمام او أبنائهم حاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس . أو طلبات من قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية
الكويتية بالتأسيس.
(ج) الحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد.
ويبقى بعد ذلك جميع الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، والذين يأتي ضمن أولويات من يجب النظر في طلباتهم والبت فيها هم أولئك الذين خدموا تحت العلم الكويتي في مختلف الحروب القومية التي شاركت فيها دولة الكويت والذين خدموا تحت العلم الكويتي في حرب تحرير الكويت . وكذلك الذين استوفوا جميع الشروط واستمرت إقامتهم الطويلة في الكويت لأجيال متعاقبه، حتى الجيل الثالث وربما الجيل الرابع في بعض الحالات.
وفي سبيل وضع حل (شامل) يشمل كل الطلبات في أي جهة من الجهات المشار إليها
في الاقتراح بقانون ، وبحيث لا يبقى اي طلب من الطلبات المشار إليها خارج إطار
هذا الحل ، (ونهائي) بحيث لا تحتاج الدولة للعودة بعد ذلك إلى هذه القضية مرة أخرى ،
في سبيل كل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على ان تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول
على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية، وبكشف منفصل لكل منها على حدة :
(1) اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
(2) مكتب الشهيد.
(3) الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
على أن يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة وبكشف منفصل اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته
لأبيه قانونياً او كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقاً لأحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل العمل بالقانون رقم (100) لسنة 1980 ، وذلك على النحو التالي :
تعليقات