الغاء حبس رجل الأعمال جميل السلطان والاكتفاء بتغريمه 690 الف بتهمة التهريب الجمركي

أمن وقضايا

((الآن)) تنفرد بنشر تفاصيل الحكم

5773 مشاهدات 0


قضت محكمة الجنح التجاريه اليوم برئاسة المستشارعبدالله الصانع بجلسه المعارضه بالغاء حبس رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية رجل الاعمال جميل السلطان واكتفت بتغريمه مبلغ قدره ستمائه وتسعون الف دينار، وذلك عن تهمة ارتكاب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بأن قام بإخراج البضائع من مستودعات المنطقة الحرة بالمخالفة للنظم الجمركية المقررة في هذا الشأن ، وتتلخص واقعة الدعوى انه بصدور القانون 26 لسنة 1995 في شأن انشاء المناطق الحرة بدولة الكويت وجواز اسناد ادارتها للقطاع الخاص لما لهذا القطاع من مرونة في ادارة المشروعات المهمة والحيوية لتحريك وانعاش الاقتصاد الوطني ، وذلك تطبيقا للتوجه العام الذي اقره مجلس الوزراء بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في ادارة مشروعات التنمية الاقتصادية ، وبعد ان قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع الاهداف والسياسة العامة والاسس اللازمة لاختيار الشركة المديرة للمنطقة الحرة بناء على المعايير التي تضعها والمعلنة للقطاع الخاص فتمت التوصية بتاريخ 1996/7/30 بإسناد ادارة هذا المرفق لشركة الوطنية العقارية والتي يمثلها رئيس مجلس الادارة المتهم جميل سلطان العيسى، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1996/8/11 من حيث المبدأ على هذه التوصية ووافق على الشروط والاحكام بجلسته المنعقدة بتاريخ 1998/5/24 وتم ابرام عقد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ معها بتاريخ 1998/5/30 ، واثر وجود معلومات بتسرب بعض البضائع من تلك المنطقة وعدم اتخاذ الاجراءات الجمركية عليها لعام 2003 وما تلاه سواء في التصدير او الاستيراد فتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع وجرد المخزون داخل المنطقة بموافقة الشركة المديرة للمنطقة الحرة، وقد اسفرت عمليات الجرد طبقا للثابت من السجلات والمستندات عن وجود عجز لبضاعة منوعة وسجائر بقيمة اجمالية تبلغ 359,929/560 دينارا على اعتبار انها خرجت من المنطقة التجارية الحرة من دون انهاء اجراءاتها الجمركية وبشكل مخالف للنظم المعمول بها في هذا الشأن وكذا اخطار الادارة العامة للجمارك.
وقالت المحكمة في حيثياتها «ان المقصود بالتهريب الجمركي هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى دولة الكويت او اخراجها او محاولة اخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لاحكام القانون ودون اداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها كليا او جزئيا، ويعد في حكم التهريب الجمركي عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال او الاخراج الى اول مركز جمركي وعدم اتباع الطرق المقررة قانونا في ادخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية او غيرها». ونصت المادة 87 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 «تعد ادارة المناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها جميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالامن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش» فيما نصت المادة 7 من القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة «بأنه للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة» وكان السلطان حكمت عليه المحكمه ذاتهابالسجن لمده سنه مع الشغل والنفاذ وتغريمه مايقارب 980الف دينار وعلمت بأن السلطان ينوي عمل استئناف لذلك الحكم امام محكمه الجنح المستأنفه طالبا البراءه .
وفي فيما يلي تفاصيل الحكم الذي تنفرد بنشره :-
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ صباح الاحمد الصباح

المحكمة الكلية

دائرة جنح تجارة 7

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ صباح الاحمد الصباح

المحكمة الكلية

دائرة جنح تجارة 7 بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة في يوم :  16/6/2008

برئاسة الأســــتاذ : عبد الله محمد الصانع  وكيل المحكمة
وبحضور الأستاذ     : مصعب أيمن الرويشد  ممثل الــنيابة
وحضــور السيـد :  كمال عبدالعال  أمين سر الجلسة 

صــدر الحكــم الآتـي
في الجناية رقــم : 139/2007 جنح تجارة 7 ( معارضة ) 

المرفوعة مـــن : جميل سلطان العيسي

ضــــــــد : النيابة العامة

الأسبــــــــــــــــــاب
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة .

     من حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم : جميل سلطان العيسي 

بإنه في عام 2003 و ماتلاها بدائرة محافظة العاصمة : 

أرتكب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بإن قام بإخراج البضائع من مستودعات المنطقة الحرة بالمخالفة للنظم الجمركية المقررة في هذا الشأن ، على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه وفقاً للجنحة المنصوص عليها بالمواد 3 ، 4 ، 15 ، 16 ، 87 ، 82 ، 84 ، 85 ، 87 ، 88 ، 142 ، 143/10 ، 145/1 و 2 و 5 ، 150 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون و قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 69 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية .

وحيث أن وقائع الدعوى سبق أن أحاط بها الحكم المعارض فيه على وجه مفصل بما يغنى عن ترديدها أكتفاء بالأحالة عليه فى شأنها وتعتبر منه جزءاً متمماً لأسباب قضاءه . وحيث أنه بجلسة 4/2/2008 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة مع الشغل و النفاذ وبتغريمه مبلغ تسعمائة و ثمانية و ستون ألفاً و سبعمائة وأربعة و سبعون ديناراً ( 000/968774 د.ك) وذلك عن التهمة المسندة إليه ،  وإذ لم يصادف ذلك القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالمعارضة الماثلة بتاريخ 5/2/2008 طالباً القضاء بالبراءة ، وقد حدد لنظرها جلسة 11/2/2008 وبها أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه إلي حين الفصل في المعارضة ،  وحيث أنه بجلسة المعارضة مثل المتهم وبسؤاله عن التهمة المسندة إليه أنكرها وقرر بإنه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية والعضو المنتدب فيها وإن عمله ينحصر في وضع إستراتيجيات الشركة و التوجه العام لجلب الفرص الإستثمارية وقد قام في 30 مايو 1998 بإبرام عقد المنطقة التجارية الحرة على أن يقتصر إلتزام الشركة المديرة التي يرأسها في إنشاء البنية التحتية للموقع مع تأهيله للمستثمرين بغرض تأجيرها عليهم كمخزن أو أرض أو مكاتب وهي عملية تنظيمية عقدية إستثمارية قام بإبرام عقودها معهم بصفته أما بشأن الرقابة على منافذ حدود المنطقة التجارية الحرة فهو من إختصاص الإدارة العامة للجمارك و وزارة الداخلية وقد تبين للشركة وجود عجز في البضائع لدى مستودعات المستثمرين وكان من الواجب إخطار وإعلان إدارة الجمارك عنها كما أن الجهة الأخيرة قامت بمخاطبة الشركة عن ذلك العجز في المنطقة وقد تم إتخاذ إجراءات بخصوص تلك الكتب إلا إنه لا يعلمها كما لايعلم عما إذا تم تقديم كشوفات دورية كل ثلاثة شهور من عدمه.

      وحيث إنه بجلسة 17/3/2008 حضر عبدالرحيم حسن حسانين المصري باحث قانوني بالإدارة العامة للجمارك و عادل محمد خالد الجمعة مساعد مراقب المنطقة التجارية الحرة لدى الإدارة العامة للجمارك ، وشهد الأول بإنه بموجب عقد تم إبرامه بين المتهم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية و وزارة التجارة لإدارة موقع المنطقة التجارية الحرة في ميناء الشويخ يقوم أساس هذا التعاقد على تأجير و إستثمار القطاع مع شركات محلية وأجنبية ويطلق عليهم المستثمرين ويقع إلتزام الشركة التي يرأسها المتهم بختم المستندات المتعلقة بخروج ودخول البضائع و بتقديم كشوف دورية كل ثلاثة شهور عن حركة تداولها في المنطقة التجارية الحرة إلي الإدارة الجمركية وبإخطارها عن حالات العجز في البضاعة أو التلف و الحريق إن وجد في مستودعات المستثمرين ، وقد تم القيام بجرد مخازن المستثمرين بحضور وموافقة ممثلي الشركة المديرة بإعتبارها المسئولة عن المنطقة التجارية الحرة تجاه الدولة على إعتبار إن المستمرين هم عناصر وكيانات أجنبية عن الإدارة الجمركية فتم إكتشاف وجود عجز في مخزون 22 مستثمر تم تحرير محاضر جرد موقعة من قبل اللجنة المنتدبة بقرار مدير الإدارة الجمركية و بمطالبة الشركة المديرة سداد الضريبة الجمركية المستحقة عليها ودياً من واقع المستندات الخاصة بها إلا أنها رفضت بداعي وجوب إسناد الإتهام للمستثمرين وأنهى أقواله بإنه لم يتم التصالح مع أي من المستثمرين محل الجرد أو التسوية معهم و بإمكانية إجراء التسوية و الصلح مع الشركة الوطنية العقارية ، فيما شهد الثاني بإن لجنة الجرد تم تشكيلها من قبل مدير الإدارة الجمركية من ستة أشخاص بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء من قبل الشركة الوطنية العقارية وقد تم توزيع المهام و الكشف على مخزن كل مستثمر على حدة و في حال تخلف حضور المستثمر يقوم ممثل الشركة المديرة بفتح المخزن تحت مسئوليتها وتبين للجنة المنتدبة وجود عجز في المخزون السلعي لعدد من المستثمرين فقامت الشركة المديرة بمراجعتهم لتسوية الأوضاع و قدمت المستندات الدالة على خروج بعض البضائع أما بالنسبة للبضائع محل العجز في مخزون 22 مستثمر فأمتنعت عن تسوية أوضاعهم رغم إخطارها بمسئوليتها من قبل الإدارة الجمركية وبعدم تقديم المستندات الدالة على خروجها من المنطقة التجارية الحرة بشكل رسمي و كان يتعين على الشركة المديرة الإشراف و الرصد وتقديم المستندات و الكشوف الدورية عن حركة البضائع بالإضافة إلي وضع الختم الرسمي عليها وإخطار الإدارة الجمركية عنها من جهة إدارة مركز العمليات الحركية التابعة للشركة المديرة والتي يقوم المستثمر بمراجعتها أولاً لإبلاغها برغبته في تخليص البضاعة جمركياً ويعد بياناً بنوع البضاعة تقدمه الشركة الوطنية العقارية على شكل نموذج ترسيم يحدد نوع البضاعة وقيمتها و وزنها وبعد الحصول على موافقتها يتم دفع الرسوم الجمركية وأنهى أقواله بإن الشركة الوطنية العقارية لم تعترض على المخالفات الواردة بالجرد وقد رفضت الإدارة الجمركية التسوية مع عدد من المستثمرين لوجوب إعتماد المستندات و الغرامة الجمركية من الشركة المديرة نفسها ، وقد قدم الحاضرين محاضر الجرد الخاصة بتفتيش مستودعات المستثمرين لعدد 22 مخزن هم : عبدالعزيز البابطين ، بدر الملا ، ريفيير ، المنسق الكويتي ، المشاريع التجارية ، مترو إيجبت ، رنيم مترو إيجبت ، تابي مترو إيجبت ، الأندلس التجارية ، بن علي بن عبدالله ، الوسيط العالمية ، أصفهان التجارية ، كوالتي إيتي ، مساعد الفرحان ، سنجر للمكائن ، مجوهرات الميزان ، عالم الديجتال ، حسن يوسف ، محافظة خورستان ، عزارة الحسيني ، مؤسسة العمير للكمبيوتر ، شركة تباكو .

 و بجلسة 21/4/2008 تم سماع شهادة أحمد السيد عبدالعزيز عبدالعال مدير الدائرة القانونية في الشركة الوطنية العقارية و عصام خليل محمد الرفاعي مدير إدارة العلاقات الحكومية بالشركة الوطنية العقارية شهوداً للنفي كطلب الدفاع الحاضر عن المتهم ، فشهد الأول بإنه في عام 2002 تم إخطار الشركة المديرة لمشروع المنطقة التجارية الحرة من قبل الإدارة العامة للجمارك برغبة الأخيرة في إجراء جرد على المخزون السلعي لدى المستثمرين مع الأولى في موقع المشروع وتم التنسيق معها على أداء وإتمام ذلك العمل و تبين وجود عجز في البضائع لمستودعات 22 مستثمر فتم عقد عدة إجتماعات مع الإدارة الجمركية منها الإجتماع المؤرخ في 15/8/2005 وأتفق الطرفين على إيجاد آلية تقوم بموجبه الشركة الوطنية العقارية بمراجعة الإدارة العامة للجمارك نيابة عن المستثمرين لسداد قيمة الضريبة الجمركية المستحقة للبضائع محل العجز وبالمقابل تقوم الإدارة الجمركية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمر في حال تخلفه عن إستيفاء الضريبة فتم إحاطة الإدارة الجمركية بأسماء المستثمرين الراغبين في إجراءات التسوية إلا إن الإدارة الجمركية أعترضت على تحصيل مبالغ الضريبة المستحقة و أضاف بإنه غير متأكد ما إذا قامت الشركة المديرة بإخطار الإدارة العامة للجمارك عن حالة البضائع بشكل دوري كل ثلاث شهور إلا إنه تم الإتفاق معها في 15/8/2005 على أن تقوم الإدارة الجمركية بالجرد الدوري وأنهى أقواله بإنه رغم وجوب قيام الشركة الوطنية العقارية بإبلاغ الإدارة العامة للجمارك عن وجود العجز في المخزون السلعي إلا أن القائم على السيطرة و التفتيش في الإدارة الحركية هم مفتشي الإدارة العامة للجمارك ولديهم صلاحية الضبط و التفتيش لعدم تخويل الشركة المديرة في ذلك بأية صلاحيات كما أنه لم يحدث لعدم العلم وجود أي عجز في المخزون السلعي لدى المستمرين وإن عمل الشركة يقتصر على تقديم بيانات إحصائية لوزارة التجارة وكذا شهادة المنشأ في حال التصنيع داخل المنطقة التجارية الحرة ، فيما شهد الثاني بإنه يوجد تنظيم و إتفاق بين الشركة الوطنية العقارية و الإدارة العامة للجمارك على تقديم بيانات البضائع الواردة إلي المنطقة التجارية الحرة أو الصادرة عنها مع كافة المستندات وبعد هذه الواقعة قامت الشركة المديرة بإجراء جرد شهري إحصائي عن البضائع الواردة و الصادرة إلي المنطقة و بإخطار الإدارة الجمركية بشكل دوري عنها وأضاف بإنه توجد عدة أسباب لتعليل وجود مثل ذلك العجز في المخزون السلعي منها تلف البضاعة أو إعادة التصنيع كدخولها بوزن معين وخروجها بشكل آخر بعد سقوط النفايات و الزوائد عنها إضافة إلي عملية نقل البضائع من مستثمر إلي آخر وعدم دقة إحتساب وزن البضاعة وأختتم أقواله بإن الشركة المديرة يقتصر دورها على إنشاء البنية التحتية و إصدار التراخيص و التأجير للمستثمرين .

      وحيث حضر جلسات المحاكمة المحامي عيد جابر محيبس بصفته وكيلاً عن سيد حسين سيد سليمان وأدعى مدنياً ضد المتهم بطلب القضاء بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت و المصروفات وأتعاب المحاماة ، على سند من القول بإنه يستثمر بموجب عقد إتفاق مبرم في 1/6/2002 المخزن رقم 6 الواقع في المنطقة التجارية الحرة لمزاولة نشاط تجارة عامة و أسواق مركزية من قبل مؤجر من الباطن شركة مترو إيجبت وقد أودع في مخزنه بضاعة عبارة عن سجائر عددها 517 كرتون بقيمة إجمالية ستون ألف و ثلاثون ديناراً ( 000/030ر60 د.ك ) إلا إن المتهم أستغل وظيفته كرئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية ( الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة ) و قام وآخرين هما طارق عبدالعزيز سلطان عيسي و أيمن بدر سلطان بن عيسي بتأسيس شركة داخلية بالمنطقة الحرة تسمى شركة المنطقة الحرة التجارية للتباكو للمتاجرة في السجائر بعد أن تم الإستيلاء على بضاعة المدعي بالحق المدني وإخراجها بطريقة غير قانونية تحت أسم شركة تباكو وقدم حافظتي مستندات حوت على عقد الإستثمار المبرم بين المدعي بالحق المدني و شركة مترو إيجيبت المؤرخ في 1/6/2002 وشهادة صادرة من الأخيرة مؤرخة في 5/10/2005 تفيد بإن الشركة الوطنية العقارية قامت بدون وجه حق بالإستيلاء على مخزن المدعي بالحق المدني المستثمر لأغراض المتاجرة بالسجائر و تقرير إدارة الخبراء في الدعوى 553/2005 م ك 5 المؤرخ في 28/3/2007 والذي أنتهى إلي تعذر الخبرة في معاينة البضاعة العائدة للمدعي ( المدعي بالحق المدني ) لدى مخازن المدعي عليها ( الشركة الوطنية العقارية ) وإن قيمة البضاعة العائدة للأول وفقاً لسعر البيع مبلغ و قدره ستون ألف وثلاثون ديناراً وفقاً لكميتها البالغة 414 كرتون وذلك إستناداً إلي محضر الجرد المؤرخ في 21/12/2004 و لم تتمكن الخبرة من بيان ما إذا كان قد أصاب البضاعة تلف أو ضرر ينقص قيمتها من عدمه لتعذر المعاينة كما أرفق صورة ضوئية لشهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن المنطقة التجارية الحرة مؤرخة في 13/5/2000 تفيد بإن المتهم و المدعو طارق عبدالعزيز سلطان عيسي و المدعو أيمن بدر سلطان بن عيسي مستثمرون لأحد المخازن في المنطقة التجارية الحرة تحت أسم شركة المنطقة التجارية الحرة للتباكو و هم المخولين الوحيدين بالتوقيع ونموذج دخول بضائع للمنطقة التجارية الحرة مؤرخ في 27/1/2001 لسجائر مارلبورو أبيض و أحمر القادمة من منطقة جبل علي وأرفق أيضاً صورة ضوئية لجدول توضيحي للمبالغ المستحقة على المستثمرين في المنطقة التجارية الحرة تفيد وجود عجز في المخزون السلعي لبضاعة سجائر من شركة تباكو بقيمة 87658000 دينار ( سبعة وثمانون ألف و ستمائة وثمانية وخمسون ديناراً ) وقد قام بسداد رسوم الدعوى المدنية .

    وحيث ترافع الدفاع الحاضر مع المتهم شارحين ظروف الدعوى وقدم كل منهم مذكرة بدفاعه ضمنها دفاعاً موضوعياً مؤداه التشكك بصحة الواقعة و بأدلتها و بعدم خضوع الواقعة محل الإتهام لقانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 وبعدم رجعية القوانين الجزائية وسريانها بأثر رجعي على سند من القول بإن الواقعة سابقة في تاريخ وقوعها و إكتشافها وعلم الجمارك بها على بدء سريان القانون الجديد وتكون خاضعة لأحكام القانون القديم الذي كان سارياً في تاريخ الواقعة على النحو الوارد بمحاضر الجرد المؤرخة في 16/4/2003 ، كما دفع بمبدأ شخصية الجريمة المتفرع عن مبدأ شخصية العقوبة لعدم سلطان المتهم على المستثمرين وبخطأ الإدارة العامة للجمارك في طلب إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم وبإنتفاء أركان الجريمة المسندة إليه في ظل قانون الجمارك القديم وبعدم إخلال الشركة المديرة لأي من إلتزاماتها العقدية لقيامها بإرسال تقارير دورية للإدارة العامة للجمارك عن حركة البضائع الواردة و الصادرة خلال الفترة من 2003 إلي نهاية شهر يونيو 2004 وبتزويد الإدارة الجمركية بنظام ربط آلي لبيان الحركة الفورية للبضائع ، وقدم الدفاع عدة حوافظ للمستندات حوت على كتب صادرة من الشركة الوطنية بتواريخ مختلفة إلي الإدارة العامة للجمارك تفيد رغبة المستثمرين الموضحة أسمائهم بها في التصالح مع الجمارك وكتاب مؤرخ في 12/9/2005 مرفق به كشف بإسماء المستثمرين وعدة كشوف دورية مرسلة من المتهم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية و العضو المنتدب إلي الإدارة العامة للجمارك بتاريخ يبدأ من 5/5/2003 وذلك عن الفترات من 1/1/2003 إلي 30/6/2004 و كتاب مؤرخ في 25/7/2004 من مدير إدارة العمليات الجمركية لدى الشركة الوطنية العقارية إلي مراقب جمارك المنطقة الحرة بما يفيد العمل بنظام الميكرو كلير المرسل إلي الشركة المديرة من قبل شركة المخازن العمومية المنفذة للمشروع ، وطلب الدفاع ختاماً بقبول المعارضة شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي و القضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه … وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . وحيث أن المعارضة أقيمت فى الميعاد المقرر وأستوفت أوضاعها المقررة ومن ثم فهى  مقبولة شكلاً .  

     وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 15 من قانون الجزاء بإنه ' إذا صدر بعد إرتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم وجب تطبيق هذا القانون دون غيره ' ، كما أنه من المقرر قضائياً و فقهاً بإن مبدأ عدم رجعية قواعد التجريم و العقاب إلي الماضي يبرره مصلحة المتهم وذلك بحمايته من الإعتداء على حرياته و حقوقه الأساسية حتى لا يفاجأ بملاحقته عن أفعال كانت مباحة وقت أن أرتكبها أو توقيع عقوبة عليه أشد من تلك التي كانت مقررة وقت إرتكابه للفعل الإجرامي ، فإذا قررت قواعد التجريم و العقاب الجديدة مركزاً أفضل للمتهم من المركز الذي تنص عليه القواعد القديمة فإن مصلحته تقتضي أن ينسحب تطبيق القانون الجديد إلي الماضي على الأفعال التي أرتكبها قبل نفاذه و سريانه على إعتبار إن القانون الجديد أفضل من القانون القديم ويحقق مصلحة مزدوجة للمتهم و المجتمع في آن واحد ، وبالتالي فإن قواعد التجريم و العقاب الجديدة لا تسري بأثر رجعي إذا كانت أشد من سابقتها و لكنها تسري بأثر رجعي إذا كانت أصلح من سابقتها بشرط وجود قانون نافذ وغير مؤقت و واجب التطبيق على المتهم وإلا يكون قد صدر حكماً نهائياً في ظله ، فإذا توافرت تلك الشروط وجب على القاضي تطبيقه بأثر رجعي مع وجوب الإشارة إلي ثلاثة ملاحظات في ذلك هي أن السلطة التقديرية في شأن إعتبار أياً من القانونين القديم أو الجديد أصلح للمتهم موكول لقاضي الموضوع وحده دون الإعتداد برأي المتهم ولا يتوقف تطبيقه على موافقته كما ليس له أن يرفض ما تراه المحكمة في هذا الشأن ، وأنه يتعين على المحكمة عند تحديد القانون الأصلح أن يدخل في إعتبارها الظروف الشخصية للمتهم و أن تكون العبرة عند تحديد القانون الأصلح بالأحكام الجزائية في القانونين أي تلك التي تتعلق بالجريمة أو بالعقوبة و الآثار الجزائية الأخرى فإذا كان التشريع الجديد يعدل شروط التجريم بإن يضيف مثلاً عناصر جديدة على الوصف الجرمي فإن تعديل شروط التجريم إذا كانت لمصلحة المتهم يفيده فإنها تطبق عليه أما إذا كان من نتيجته أن يجعل وضعه أسوأ فإنه لا يطبق عليه ، و بإستنزال تلك القواعد القانونية على الواقعة محل الدعوى فإن الثابت من مطالعة أوراقها بإن وزارة التجارة و الصناعة قد أسندت للشركة الوطنية العقارية إدارة المنطقة التجارية الحرة بموجب العقد المبرم مع المتهم بإعتباره مدير المنشأة الإقتصادية الخاصة المديرة للمشروع بتاريخ 30 مايو 1998 في شأن تسهيل و تبسيط إجراءات العمل بشكل عام بالمنطقة التجارية الحرة بدولة الكويت المقامة في ميناء الشويخ ودون مخالفة القوانين السارية في الدولة ، وفي 21/9/2002 شكلت لجنة من الإدارة العامة للجمارك وأخرى من إدارة المنــطقة التجارية الحرة ( شركة الوطنية العقارية ) لجرد مخزون مستودعات المستثمرين مع إدارة المنطقة الحرة وقد أنتهت عمليات الجرد بتاريخ 16/4/2003 الواقع على مخازن 325 مستثمر وبحضور الطرفين فتبين وجود عجز في مخزون 22 مستثمر لبضائع عبارة عن سجائر وأخرى متنوعة دون إستيفاء وإنهاء إجراءاتها الجمركية أو سداد الضريبة المستحقة عليها طبقاً للثابت في محاضر الجرد المرفقة بالأوراق فقامت الإدارة الجمركية بمطالبة إدارة المنطقة التجارية الحرة بإعتبارها المسئولة في مواجهة الدولة عن كل المخالفات الناشئة عن عقد الإستثمار السالف بيانه إلا إنها أمتنعت عن سداد الضريبة الجمركية أو تقديم ما يفيد إنهاء إجراءتها الجمركية وبتاريخ 2/9/2007 تقدم مدير الإدارة العامة للجمارك إلي النائب العام بطلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم ، وحيث إن القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك الصادر في 24 فبراير 1980 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 1290 السنة السادسة والعشرون قد حل محله القانون الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي بموجب نص المادة 179 من القانون 10 لسنة 2003 في شأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وألغي بنص المادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 22 إبريل 2003 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 614 السنة التاسعة و الأربعون بتاريخ 4 مايو 2003 مع الإستمرار في العمل بالقواعد والنظم السارية قبل العمل به بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد وأحكام لائحته التنفيذية لحين صدور القرارات المنفذة له وقد صدر المرسوم 200 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في 24 أغسطس 2003 ونصت المادة الثالثة منه بإن يتم تنفيذ هذا المرسوم و العمل به إعتباراً من 1 سبتمبر 2003 وكانت الإدارة العامة للجمارك في الدعوى الماثلة قد أنتهت في وقت سابق على نفاذ القانون الجديد من تحرير كافة محاضر المخالفات و الجرد بتاريخ 16 أبريل 2003 وقامت بمطالبة المنشأة الإقتصادية التي يمثلها المتهم بسداد مستحقاتها و الضريبة الجمركية عنها بشكل ودي وبالتالي فإن وقائع الدعوى الماثلة قد تمت في ظل القانون القديم وقبل نفاذ القانون الجديد ، وحيث أنه عن المسئولية الجزائية في شأن جرائم التهريب و ما يعد في حكمه وفقاً لنصوص المواد 16 و 17 و 18 من القانون 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك ونصوص المواد 142 و 143 و 144 من القانون 10 لسنة 2003 في شأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون فهي قائمة في ظل القانونين معاً بالنسبة للفعل المكون للجريمة محل الدعوى الماثلة وكانت قواعد التجريم القديمة أو الجديدة لا ترتب مركزاً أفضل للمتهم من الأخرى وهي متعادلة بنفس الدرجة لا يمكن المفاضلة بينهما وتقدير أي منهما أصلح للمتهم مع وجوب الإشارة إلي إن حكم المحكمة الدستورية العليا 4 لسنة 2002 دستوري الصادر في 31/12/2002 قد قضت فقط بعدم دستورية البند 6 من المادة 17 من المرسوم بالقانون 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك و المتعلقة 'بنقل وحيازة البضائع الممنوعة والتي لم يثبت استيرادها بصورة نظامية' دون غيرها من سائر البنود الأخرى المنصوص عليها في المادة 17 من ذات القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا 2 لسنة 2005 دستوري الصادر في 22/6/2005 القاضي فقط بعدم دستورية الفقرة 12 من المادة 143 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 و المتعلقة 'بنقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم الناقل أو الحائز لها إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية يعتبر في حكم التهريب ' ودون غيرها من سائر البنود الأخرى المنصوص عليها في المادة 143 من ذات القانون وكانت وقائع الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية لا تنطبق على الواقعة محل الدعوى ، فيما كانت قواعد العقاب القديمة تشكل مركزاً أفضل للمتهم من المركز الذي نصت عليه قواعد العقاب الجديدة وآية المحكمة في ذلك ما نصت عليه المادة 20 من القانون القديم رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك والـتي قررت بإنه 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى محاولته بالآتي : ( أ ) الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.(ب) غرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة أمثال الضرائب والرسوم المستحقة. (ج) مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها – إذا لم تكن قد ضُبطت – والحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استُعملت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أُعدت لهذا الغرض.' وما نصت عليه المادة 145 من القانون الجديد رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنه ' مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : 1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب (رسوم) جمركية مرتفعة فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.2 - أما السلع الأخرى تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة (الرسوم) الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 5 - بمصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها ' ، فكانت معه قواعد العقاب القديمة توجب توقيع عقوبة الحبس ثلاث سنوات كحد أقصى ودون حد أدنى أو الغرامة عشرة آلاف دينار كحد أقصى وبحد أدنى مائة دينار أضافة إلي الغرامة الجمركية التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضريبة و الرسوم المستحقة عن قيمة البضائع ، أما بالنسبة للعقوبة المقررة في قواعد العقاب الجديدة فإنها توجب توقيع عقوبة الحبس سنة كحد أقصى وبحد أدنى شهر أو الغرامة والتي فرق المشرع بين البضائع التي تخضع لضرائب جمركية مرتفعة كالسجائر مثلاً عن تلك التي تخضع لضرائب جمركية عادية فالحد الأدنى لهما لا تقل عن مثلي قيمة الضريبة الجمركية المستحقة و الحد الأقصى للأولى مثلي قيمة البضاعة أما الحد الأقصى للثانية فهي قيمة البضاعة ذاتها ، ومن ثمة فإن مصلحة المتهم تقتضي أن يطبق على الواقعة القانون القديم على إعتبار إنه أفضل من القانون الجديد المتشدد ويحقق مصلحة لإنها أصلح من اللاحقة ويضفي للمتهم مركزاً أفضل وفقاً لظروفه الشخصية ، وبالتالي فإن المحكمة لا تساير جهة الإتهام في شأن سريان قواعد القانون الجديد بأثر رجعي على الواقعة وإنما تساير جهة الإدارة العامة للجمارك و دفاع المتهم في شأن سريان قواعد القانون القديم الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه عملاً بنص المادة 196 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية .

     وحيث إنه عن مسئولية الشركة الوطنية العقارية في ظل قانون الجمارك القديم فلما كان الثابت من العقد المبرم بين المتهم و وزارة التجارة و الصناعة لإدارة المرفق العام المؤرخ في 30/5/1998 والقانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة و لائحته التنفيذية رقم 69 لسنة 1999 و مذكرة التفاهم المبرمة بين المتهم و جهة الإدارة العامة للجمارك بإن تتولى الجهة المختصة بإدارة المناطق الحرة إتخاذ كافة الإجراءات و القرارات التي تلزم إدارة تلك المناطق ولها على وجه الخصوص في إبرام كافة العقود اللازمة مع المستثمرين بالمنطقة و إقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمل داخلها وبتفويضها في الرقابة و التفتيش الدوري و ضبط ما يقع من مخالفات طبقاً للقانون و اللائحة التنفيذية ( مادة 3 من اللائحة ) ويكون لإدارة المنطقة بالإضافة إلي سلطة مراقبة حركة البضائع من و إلي المنطقة التجارية الحرة الإطلاع على دفاتر و مستندات المستثمرين وكذلك سلطة مراقبة المخزون لديهم داخل المنطقة و لها في سبيل ذلك الحق في الدخول إلي أي مكان داخل المنطقة للتأكد من صحة البيانات و المستندات المقدمة لها عن هذه البضائع من قبل المستثمرين الذين أبرمت معهم عقود الإستثمار ( المادة 17 من اللائحة ) وبإلزام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة التنسيق مع السلطات المختلفة لتنظيم الحراسة العامة الداخلية أو الخارجية في المناطق الحـرة لمنع جرائم التهريب و السرقة ( المادة 46 من اللائحة ) وعليها إتخاذ كل الإجراءات و التدابير و الإحتياطات الأمنية داخل المنطقة و القيام بعملها بما يتفق و أحكام التشريع الكويتي ومن واجباتها إتباع و تنفيذ كافة النظم و اللوائح التي تصدر بها قرارات من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ( البند الرابع من العقد ) ، وإن من مهام عملها داخل المنطقة التجارية الحرة وعلى مسئوليتها إعداد مستندات التصدير المطلوبة وختم البضائع قبل ختم الإدارة الجمركية عند خروجها من الكويت ونقلها و وجوب إخطار الإدارة العامة للجمارك بكشف دوري كل ثلاثة أشهر بالبضائع التي دخلت المنطقة يتضمن أنواعها و عـددها وأماكن تواجدها داخل المستودعات ( المادة 18 و23 من اللائحة و مذكرة التفاهم ) وقد حـظر على الشركة أو المستثمرين إدخال وتخزين وعرض البـضائع التالفة ( المادة 3 من قانون المناطق الحرة ) وإلزامها بتحمل كامل المسئولية قبل الغير عن أي أضرار تترتب نتيجة لأعمالها و نشاطها بالمنطقة وكامل المسئولية عن أخطاء موظفيها وعمالها ( البند الخامس من العقد ) ، فإنه يتضح من جملة تلك القواعد القانونية إن الدولة ممثلة بوزارة التجارة و الصناعة و وفقاً للتوجه العام الذي أقره مجلس الوزراء بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مشروعات التنمية الإقتصادية لتحريك وإنعاش الإقتصاد الوطني قد منحت الشركة الوطنية العقارية السلطة الكاملة في داخل مرفق دائرة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ من رقابة و تفتيش دوري و فوضتها بضبط المخالفات وتنسيق الحراسة الداخلية و الخارجية مع الجهات الأخرى لمنع جرائم التهريب كما منحتها حق إتخاذ كافة الإجراءات و القرارات التي تلزم إدارة تلك المناطق ومنها على وجه الخصوص أحقيتها في إبرام كافة العقود اللازمة مع المستثمرين بالمنطقة و إقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمل والتصريح لها بتنظيم تداول و نقل وتصدير وإستيراد كافة البضائع في المنطقة و الإشراف عليها بين المستثمرين وبإخطار الإدارة الجمركية بشكل دوري عن حركتها وبتحملها كامل المسئولية قبل الغير عن أي أضرار تترتب نتيجة لعملها ونمط الإستثمار الأمر الذي يستبين معه توافر كامل مسئولية الشركة المديرة في شأن ما يقع داخـل دائرة المنطقة التجارية الحرة من جرائم تتعلق بنشاطها و نتيجة لأعمالها ، ولما كان على الشركة إحترام الإلتزامات القانونية المتعلقة بشروط ونمط الإستثمار من خلال إحترام عقد إدارة المرفق العام و القواعد المنظمة له كأثر قانوني لازم يقرره القانون و اللائحة المنظمة له في الإشراف و الرقابة و التفتيش و الحراسة داخل المنطقة التجارية الحرة وخارجها بالتنسيق مع الجهات الأخرى وضبط المخالفات ومنها على سبيل المثال مخالفة المستثمر في حال تخزينه لبضائع تالفة أن وجدت في المستودعات وهي قواعد آمرة يتعين معه على الشركة المديرة تطبيق الجزاء عليها للحيلولة دون وقوع إعتداء على الحقوق و المصالح محل الحماية الجزائية و العمل في أوضاع مطابقة للشروط و الإلتزامات القانونية و عدم الخروج عن التنظيم المقرر قانوناً ، وكان المتهم رئيس مجلس الإدارة قد أبرم عقود الإستثمار في المنطقة التجارية الحرة وهو يملك سلطات فعلية وحقيقية واسعة للعمل بإسم المنشأة الإقتصادية و يقوم بأعمال إيجابية في ممارسة إدارتها بكل إستقلال وحرية و رسم سياستها بإعتباره الشخص الذي توجه إليه بالفعل القواعد التي تم مخالفتها و القادر على العمل في تطبيقها و إحترامها قد تصرف وعمل في أوضاع غير مطابقة للشروط و الإلتزامات القانونية المبينة سلفاً الأمر الذي أدى إلي تسرب البضائع محل الدعوى من المنطقة التجارية الحرة وعدم التوجه بها في سبيل إخراجها إلي نطاق المناطق الجمركية المحددة بقصد التخلص من الضريبة و الرسوم الجمركية ومن ثمة فقد توافر في حقه الخطأ الموجب للمسئولية الجزائية و المتطلب وفقاً لمبدأ شخصية العقوبة و المسئولية لاسيما إنه في مجال الضرائب و الجمارك لا يعفى المدير من المسئولية مادام الفعل المادي يكون قد تحقق مادياً لإن إختصاصاته تلقي عليه واجب الرقابة من خلال إمكانياته الكبيرة في الإستعلام الذي لا يمكن تجاهله أو التخلص منه في أي وقت إلا في حالة الإكراه أو القوة القاهرة ، وإذا كانت البضائع التالفة محظور تخزينها في المستودعات فإن الثابت من الجدول التوضيحي المرفق بالأوراق عن المبالغ المستحقة على المستثمرين المخالفين بشأن البضائع محل العجز هي عبارة عن سجائر و هواتف و سجاد إيراني و قطع غيار و أشرطة و مكائن خياطة وهي بضائع لا يمكن إعادة تصنيعها وإن تم ذلك فإنه يجب أن يكون تحت إشراف الشركة المديرة و التي تمنح بحكم القانون شهادة المنشأ للمستثمر عن المادة المصنعة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لما ورد بأقوال شهود النفي ، وإذا كانت المسئولية الجزائية ثابتة بحق المتهم فإن ذلك لا ينفى بالضرورة مسئولية المستثمرين المتعاقد معهم من قبل المتهم في الإستثمار بمحلات و مخازن المنطقة التجارية الحرة وهي أيضاً قائمة إلا أنه نظراً لإخلاء بعضهم و عدم وجود عنوان للبعض الآخر كمحافظة خورستان و مساعد الفرحان و مجوهرات الميزان على سبيل المثال وكانت شركة ريفير الإيطالية و بن علي بن عبدالله على سبيل المثال أيضاً هم أجانب وكانوا وغيرهم من المستثمرين محل الجرد أطرافاً في التعاقد مع الشركة الوطنية العقارية التي تتحمل كامل المسئولية قبل الغير عن أي أضرار تترتب عن أعمالها في التعاقد معهم إذ أنهم بالفعل كيانات مجهولة وأجنبية عن الإدارة الجمركية والتي لا يمكن معها أن تتقدم بحقها المقرر وفقاً لنص المادة 19 من قانون الجمارك القديم في شأن طلب تحريك الدعوى الجزائية ضدهم وكان من غير المستقيم قانوناً و عقلاً تكليفها بمتابعة تحصيل الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع محل التهريب على النحو الذي أنتهى إليه إجتماع إدارة المناطق الحرة بوزارة التجارة و الصناعة الأمر الذي يثير في ذلك شبهة التواطؤ من خلال تعطيل تحصيل حقوق الإدارة الجمركية. 

 ولما كانت جريمة التهريب الجمركي من الجرائم العمدية التي يعتبر القصد الجنائي ركنًا فيها، وكان الأصل أن تتحقق المحكمة بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدلة التي تطرح عليها من قيام الدليل على إثبات هذه الجريمة بالنسبة لكل أركانها وعناصرها ، ولما كان ذلك وكان حق محكمة الموضوع في القيام بمهمتها من التحقيق الذي تجريه بنفسها تقصيًا لحقيقة الإتهام الجزائي ولتكوين عقيدتها من جماع الأدلة المطروحة عليها هو حق أصيل لها لا سلطان لسواها عليه ، و رغم أن نص المادة 18 من قانون الجمارك القديم قد أعتبرت أصحاب و مستأجرو المحلات و الأماكن التي أودعت فيها البضائع المهربة إذا كانوا على علم أو مفروض فيهم العلم بواقعة تهريبها مسئولين عن التهريب أو محاولته وكان الجاني رئيس مجلس إدارة الشركة المديرة قام بإبرام عقد إدارة المرفق العام مع وزارة التجارة ومذكرة التفاهم مع الإدارة الجمركية و عقود المستثمرين في المنطقة التجارية الحرة و هو المكلف على السهر شخصياً بالعمل و التصرف في أوضاع مطابقة للشروط والإلتزامات القانونية المقررة والمنوط به تنفيذ شروط وأساليب إستغلال المشروع و العمل على إحترامها لإنه يشغل مركزاً هاماً بالمنشأة وقدراً أهم من السلطات و الإختصاصات التي يمارسها بصفة فردية أو جماعية قد تحدى أوامر المشرع بإن عمل على خلاف المقرر قانوناً في الإشراف و الرقابة و التفتيش الدوري و الحراسة و الضبط وكان يفترض فيه العلم بواقعة التهريب فتقوم مسئوليته الشخصية ، كما إنه ثبت أيضاً من الشهادة الصادرة عن إدارة المنطقة التجارية الحرة ذاتها المؤرخة في 13/5/2000 بإن المتهم وآخرين مسـتثمرون لـدى المـنطقة التجارية تحت أسـم شركة المنطقة التجارية الحرة للتباكو بـرخصة تجـارية تحـمل رقـم 200 صـادرة عن إدارة المنــطقة التجارية الحرة - الشركة الوطنية العقارية - لمخزن رقم WH 5 / UN 22 ) ( بتاريخ 4/9/2000 وكان الثابت من الجدول التوضيحي للمبالغ المستحقة على المستثمرين المخالفين المرفق بالأوراق وجود عجر في المستودع المستثمر من قبل شركة تباكو لبضاعة السجائر البالغ عددها 882 بقيمة 000ر87658 دينار ويستحق عليها ضريبة جمركية قدرها 600ر61360 دينار وهو ما يعادل نسبة 5ر63 % من كامل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عن الواقعة محل الدعوى وقد أصبحت في وقت الجرد منشأة غير قائمة الأمر الذي يبرر تعمد المتهم في إرتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يبرر عدم قيامه بتقديم الإثباتات التي حددتها الإدارة الجمركية لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب الجمركية عنها فتكون إرادته قد أتجهت إلى إرتكاب الفعل وقامت مسؤوليته عنها وهي مسؤولية حقيقية لا مفترضة لإن نشاطه وحده كان كافياً لتكوين العمل غير القانوني أي كافياً لوجود الجريمة ، وإذا كانت الإدارة الجمركية قد طالبت المتهم بسداد الضريبة الجمركية المستحقة ودياً عن البضائع محل العجز و الواقع تحت مسئوليته إلا أنه تنصل عنها و تعنت الأمر الذي أفصح به المتهم عن قصده الجنائي وفي مثل هذه الحالة تقوم المسئولية الشخصية عن الجريمة ، وإذ تشير المحكمة في هذا الصدد أن الشركة المديرة ملزمة قانوناً بالتنسيق و التعاون مع جميع الجهات الحكومية ومنها الإدارة العامة للجمارك لضمان حسن سير ممارسة عملها في المشروع المسند إليها وبالتالي فإن تعاونها مع الإدارة الجمركية بشأن الجرد هو أمر مفروض عليها كما إن التقارير الدورية المرسلة منها إلي الإدارة العامة للجمارك والعمل بنظام الميكرو كلير قد تم بعد إرتكاب وقائع الدعوى و توافر كافة عناصر الجريمة الأمر الذي لا يقدم أو يؤخر في تأكيد أو نفي توافر القصد الجنائي .

     وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لمجافاته لأدلة الثبوت السالف إيرادها و التي أطمئنت إليها المحكمة وترى أن القصد منه هو الإفلات بغير حق من العقاب عما تردد فيه من أثم ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة المراد إثباتها بل يكفي استخلاص ثبوتها من مجموع العناصر المعروضة على المحكمة التي لها السلطة المطلقة في تقدير الأدلة.  وحيث أن دفاع المتهم قد ترافع شارحاً ظروف الدعوى وقدم مذكراته بعد أن ضمنها الدفع بإنتفاء أركان الجريمة وفقاً لقانون الجمارك القديم وكانت المحكمة بعد أستعراضها لوقائع الدعوى وظروفها وملابساتها لا تساير الدفاع فيما ذهب إليه وقد أستقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم و توافر كافة عناصرها و صحتها لخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل عليها مما سلف بيانه ومن ثم فأنها تأخذ بأدلة أدانته ويكون قد أستقر فى عقيدتها بيقين لا مريه فيه أنه بتاريخ 16/4/2003 وسابق عليه في ميناء الشويخ بدولة الكويت قد أرتكب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بإن تصرف وعمل في أوضاع غير مطابقة للشروط والإلتزامات القانونية والنظم الجمركية المقررة في المنطقة التجارية الحرة الأمر الذي أدى إلي تسرب البضائع محل الدعوى من مستودعاتها وعدم التوجه بها في سبيل إخراجها إلي نطاق المناطق الجمركية المحددة بقصد التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة مما يتعين معه معاقبته بالعقوبة المقررة المنصوص عليها في المواد 16 ، 17/1 و 2 و 10 ، 18 ، 20/1 و 2 و5 من القانون 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك .  ولما كان الثابت من كتاب الإدارة العامة للجمارك في شأن طلب تحريك الدعوى الجزائية أن إجمالي قيمة البضاعة المهربة هي 822/372ر593 دينار ( خمسمائة وثلاثة وتسعون ديناراً و ثلاثمائة وأثنين وسبعون ديناراً و 822 فلساً ) يستحق عليها ضريبة جمركية بمبلغ 462/539ر96 دينار ( ستة وتسعون ديناراً و خمسمائة و تسعة وثلاثون ديناراً و 462 فلساً ) و إذ لم يثبت للمحكمة ضبط البضائع المهربة حتى يمكن مصادرتها فإن المحكمة تقضي بإلزام المتهم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلي مثل مبلغ الضريبة المستحقة كحد أدنى وفقاً لظروفه الشخصية .       

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يقتضى أجراء تحقيق لتحديد عناصر الضرر والخطأ والرابطة السببية وصولاً إلى تقدير التعويض الجابر له وهو ما يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 113 إجراءات جزائية .

                                          فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :  بقبول المعارضة شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه و القضاء مجدداًً بتغريم المتهم مبلغ مائة دينار و بإلزامه أن يؤدي للإدارة العامة للجمارك مبلغ 284/912ر689 دينار ( ستمائة و تسعة وثمانون ألف و تسعمائة و أثني عشر ديناراً و 284 فلساً ) وذلك عن التهمة المسندة إليه ، وبإحالة الدعوى المدنية إلي الدائرة المدنية المختصة لنظرها .

    

الآن: فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك