حزمة اسئلة برلمانية لوزير الشباب
محليات وبرلمانالشايع يستفسر عن مجالس إدارات الهيئات الرياضية
أغسطس 20, 2013, 12:49 م 770 مشاهدات 0
وجه النائب فيصل الشايع مجموعة من الاسئلة البرلمانية لوزير الشباب حول ادارات الهيئات الرياضية، جاء نصها كالتالي:
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون لشباب المحترم .
( نص السؤال )
صدر القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية بتاريخ 10/7/2007 القرار رقم (37) لسنة 2007 ، بإصدار النظام الأساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية وتطبيقا لنص المادتين الثانية والرابعة من القانون ، نصت المادتان 33 و 36 من النظام الأساسي الموحد بأن يتكون مجلس إدارة الاتحاد من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على أن يختار مجلس إدارة النادي ممثله في إدارة الاتحاد .
وقد تم تنفيذ ذلك النظام وتطبيقه في الاتحادات ما عدا الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي خالفت جمعيته العمومية غير العادية و التي عقدت بتاريخ 26/11/2007 النظام الأساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية ، وعلى وجه الخصوص المادتين 33 و 36 ، وقررت بأن يكون مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية الأمر الذي يعد مخالفة لصلب قانون 5 لسنة 2007 والنظام الأساسي الموحد .
ورغم المحاولات العديدة والمتواصلة بأن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتفق مع القانون المذكور أعلاه إلا أن هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح، وزاد من تعقيد الوضع قيام الجمعية العمومية بتاريخ 15/11/2009 بانتخاب مجلس إدارة للاتحاد الكويتي لكرة القدم من خمسة أعضاء ، وإزاء هذا التصلب بعدم الالتزام بتطبيق القانون 5 لسنة 2007 وافق مجلس الأمة عند مناقشة ميزانيات بعض الهيئات للسنة المالية 2011/2012 ومنها ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة بأنه لا يجوز صرف أية مبالغ من أي باب من أبواب ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية لكل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى إجراء الانتخابات وفق القانون رقم 5 لسنة 2007 ، وكذلك عدم صرف أية مبالغ للهيئة الرياضية المخالفة للقوانين المحلية .
وقد صدر القانون رقم 26 لسنة 2011 مشفوعا بهذا التحفظ كما صدر تعميم وزارة المالية رقم 26156 بتاريخ 18/7/2011 يؤكد هذا التحفظ ، ومنذ ذلك التاريخ تم الالتزام بذلك ولم يصرف للاتحاد الكويتي لكرة القدم أية مبالغ لمخالفته القانون 5 لسنة 2007 .
وفي 29/11/2012 صدر المرسوم بقانون رقم 26 /2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون 5 لسنة 2007 في شان تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاوليمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ، حيث جاء في المادة الأولى منه على تعديل 15 مادة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 ، ومن ضمنها المادة 5 والتي نص التعديل ' بأن تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية وتعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر التعديل في الجريدة الرسمية ' وكذلك المادة 35 والذي جاء التعديل وفق الآتي ' على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والإشهار' .
وقد صدر في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 28 يوليو 2013 القرار رقم 370 لسنة 2013 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم حيث جاء في ديباجة القرار ' وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 26/11/2007 لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم '، كما جاء في المادة 77 ' اعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ 26 نوفمبر 2007 واعتباره نافذا من تاريخه '.
وبناءا على ما تم توضيحه يرجى الإفادة والرد على الأسئلة التالية :
1- على أي أساس قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بنشر هذا التعديل وإشهاره في الجريدة الرسمية ، حيث لم يعقد مجلس الإدارة الحالي القائم وقت صدور المرسوم بالقانون 26 نوفمبر 2012 جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام وفق المادتين 35 و 5 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 ؟
2- كيف يتم نشر اجتماع جمعية عمومية غير عادية عقدت بتاريخ 26 نوفمبر 2007 بعد مضي ست سنوات ، ويقضى على تطبيقه في حينه أي منذ ست سنوات ، علما بأن هذا النظام في ذلك الوقت مخالف للقانون 5 لسنة 2007 ؟
3- هل العمل بهذا النظام منذ ذلك الوقت أي من 26 نوفمبر 2007 يلغي التوصية التي صدرت من مجلس الأمة وأصدرت وزارة المالية تعميمها لتنفيذ التوصية بعدم صرف اية مبالغ للاتحاد لمخالفته القانون رقم 5 لسنة 2007 ، وهل يعني انه سوف يتم صرف مبالغ للسنوات المالية التي لم تصرف له ؟
مقدم السؤال النائب
فيصل فهد الشايع
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون لشباب المحترم .
( نص السؤال )
صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 ومن ضمن مواده المادة 11 والمادة 27 اللتان تعطيان وزارة الشئون الاجتماعية سابقا والهيئة العامة للشباب والرياضة لاحقاً بعد إصدار المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1993 بإنشائها الحق ببطلان اجتماع أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون او النظام الأساسي للنادي ، وكذلك ببطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية شابة أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ، كما تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الهيئة من كافة الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.
وعند إصدار النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية بتاريخ 2007/7/15 نصت المادة 25 من هذا النظام بأن الهيئة العامة للشباب والرياضة تتخذ القرار في الموضوع المعروض على الجمعية العمومية غير العادية إذا لم يكتمل نصابها مرتين ، وفي 29 نوفمبر 2012 صدر المرسوم بالقانون رقم 2012/26 حيث جاء في مادته الثالثة إلغاء المادتين 11، 27 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 وهذا يعني ان الهيئات الرياضية بعيدة عن متابعة ورقابة الهيئة من حيث صحة عقد اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عنهما والتي قد تكون فيها مخالفة للقوانين الرياضية او النظم الأساسية وكذلك المتابعة الإدارية والفنية والتنظيمية وعليه يرجى الإفادة بالاتي :
1. ما هي الجهة التي تراقب وتتابع صحة عقد اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عنهما ، ومدى التزامها بالقوانين الرياضية والنظم الأساسية؟
2. ما هي الجهة التي تتابع الأعمال الإدارية والفنية والتنظيمية لمجالس إدارات الهيئات الرياضية ؟
3. ما هي الجهة المختصة باتخاذ القرار بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية اذا لم تنعقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مرتين متتاليتين؟
مقدم السؤال النائب
فيصل فهد الشايع
السيد رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون لشباب المحترم .
( نص السؤال )
صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 ومن ضمن مواده المادة 28 والمادة 29 حيث نصت المادة 28 على كيفية حل أي خلاف بين الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية في أمور تتعلق بالشئون الرياضية فإنه يتعين الخلاف الى اللجنة الاولمبية للفصل فيه، وللنادي أو الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الاولمبية أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه إليه يعتبر قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن نهائيا.
كما نصت المادة 29 أنه في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية لأنه يتعين على الاتحاد إحالة الخلاف الى الهيئة العامة للشباب والرياضة للفصل فيه. يعتبر قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن نهائيا.
وقد صدر في 29 نوفمبر 2012 المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 حيث جاء في مادته الأولي تعديل المادة 28 وفي مادته الثالثة إلغاء المادة 29 وأصبح نص المادة 28 بعد التعديل وفق الآتي: (( تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضويــة اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما) ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع ، وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.)) ، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن نص المادة 28 يهدف إلى إيجاد وسيلة سريعة لحل المنازعات الرياضية.
لذا يرجى الإفادة بالاتي :-
1. هل تم تشكيل هيئة تحكيم لنظر المنازعات الرياضية في مقر المحكمة الكلية ، وهل صدر قراراً من وزير العدل بندب قاض بدرجة مستشار ليكون رئيساً لهيئة التحكيم بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء ؟
2. في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم ، وعدم تسمية أحد القضاة بدرجة مستشار ، يرجى إفادتي بأسباب التأخير ، علماً أنه قد مضى أكثر من ثمانية أشهر على صدور القانون ؟
مقدم السؤال النائب
فيصل فهد الشايع
تعليقات