الاستئناف البراءة لـ 'شاب'من الادمان على الحشيش
أمن وقضاياأغسطس 4, 2013, 12:43 م 853 مشاهدات 0
ايدت محكمة الاسئتناف برئاسة المستشار نصر ال هيد حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة شاب من تعاطي الحشيش وقيادة مركبة مخالفة لشروط الامن والمتانه في منطقة المهبولة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه حاز مادة مخدرة ' الحشيش ' وكان ذلك بقصد التعاطي وقاد مركبة مخالفة لشروط الامن والمتانة وقاد مركبته برخصة تسير منتهية ودون حمل رخصة قيادة.
وتتلخص وقائع القضية فيما تم فيها بالتحقيقات من انه بتاريخ الواقعة الساعة الرابعة والربع مساءا أثناء قيامه بجولة أمنية بمنطقة المهبولة شاهد مركبة تسير بها مخالفة مرورية فقام باستيقافها وكان يقودها المتهم وطلب من الأخير إثباته وكان يبدو عليه علامات الارتباك وقام بإعطاء الإثبات لمرافقه في الدورية للاستعلام عنه وفي تلك الأثناء قام المتهم بالقاء علبه على الأرض فالتقطها وقام بفتحها عثر بها على مادة خضراء مشتبه بها وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على مدواخ بها تبغ ورأس إبرة يشتبه بها.
وحضر دفاع المتهم المحامي يوسف حسين طالبا بتأييد حكم محكمة اول درجه وقائلا انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فانه من المقرر بنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية على ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيناتا عن اسمه وشخصيته اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها وللشرطي ان يطلب من الشخص ان يصطحبه لمركز الشرطة , مؤكدا اذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحة وفي المادة 44 على انه عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري اذا هناك وجد ضرورة لإجراء تفتيش شخص او مسكن معين يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق وللمحقق اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش ان يأذن له كتاب في إجرائه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها اذ كان ما تقدم ولم تورد النيابة العامة باستئنافها ما يغير من وجه الرأي في الحكم المستأنف وجرى استئنافها على مجرد القول بثبوت الاتهام لذا تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تعليقات