'المواصلات' تقدم خدمة قياس ومسح القوارب في مكانها
الاقتصاد الآنالوزير الاذينة أصدر قرارا بمنح تراخيص مؤقتة لشركات متخصصة فنيا
أغسطس 2, 2013, 9:41 ص 1070 مشاهدات 0
أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة قرارا وزاريا يقضي بمنح (المواصلات) تراخيص مؤقتة مدتها سنتان لمقدمي خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة وما في حكمها والغاء جميع التراخيص الممنوحة للشركات الخاصة بتقديم تلك الخدمات.
وقال الوزير الاذينة في تصريح صحافي اليوم ان (المواصلات) طرحت وللمرة الاول قرارا حول مشروع يسمح للشركات المرخص لها والمتخصصة فنيا بالانتقال الى منازل و(شاليهات) المواطنين لتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش القوارب في مكانها دون الحاجة الى نقل القارب الى مقار الشركات أو مقر الوزارة.
وأضاف ان هذا القرار جاء بغية وضع الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص الشركات التي تقدم خدمات القياس والمسح والتفتيش البحري للسفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الاجمالية عن 150 طنا وما في حكمها من الطرادات والدراجات البحرية.
وأوضح ان المقابل المادي لمنح الترخيص للشركات هو 30 ألف دينار كويتي لمدة سنتين غير قابل للرد مع جواز تجديد الترخيص لمدد أخرى بقرار من الوزير بشروط مغايرة لما ورد في هذا القرار وذلك الى جانب التزام الشركة المرخص لها بتقديم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 30 ألف دينار لصالح الوزارة على أن يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
وذكر انه تحظر مزاولة نشاط تقديم الخدمات محل هذا القرار دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة 'والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لمن تثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص' كما على الشركات و المؤسسات العاملة في هذه الخدمات التي تتوافر فيها الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل كمقدمين لهذه الخدمات أن تتقدم الى الوزارة بطلب الترخيص مرفقا بالمستندات الدالة على ذلك.
وبين الوزير الاذينة أنه على الشركات الممنوح لها التراخيص الالتزام بالضوابط والاسعار التي تحددها الوزارة وأن تعمل وفقا للضوابط والاشتراطات الفنية والمالية الواردة بالقرار على أن تكون الشركة مؤهلة لتقديم الخدمات محل هذا الترخيص مع الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها بشأن سقف أسعار الخدمات المقدمة.
ولفت الى أنه على الشركة المؤهلة وضع قائمة الاسعار في مكان ظاهر بمركز الخدمة مع تزويد الوزارة بجميع الاتفاقات والعقود المبرمة مع المستفيدين من الخدمة وتقديم الاحصائيات والمعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة والتي تطلبها الوزارة لاداء دورها الاشرافي.
وأفاد بأن المرخص له يتحمل جميع تكاليف تقديم خدماته مع أخذ الموافقة على شروط الخدمة المقدمة من قبل المرخص له للمستفيدين كما يشترط أن تكون مواصفات جميع الاجهزة الخاصة بتشغيل وتقديم الخدمة مطابقة تماما للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المقبولة والمعتمدة عالميا.
وقال ان القرار يشترط على المرخص له تزويد (المواصلات) بمواقع واحداثيات جميع مراكز خدمته العاملة داخل الكويت والزامه بتقديم الخدمات لجميع طالبيها دون تمييز بينهم مع توفير وتجهيز -على نفقته الخاصة- مراكز للخدمة وللدعم الفني للمستفيدين من خلال كوادر فنية عالية التأهيل بعد الاعتماد.
وأكد الوزير الاذينة ضرورة تعهد الشركة المؤهلة بتقديم تقرير ربع سنوي عن مستوى الخدمة للوزارة لضمان كفاءة تقديم الخدمات المذكورة ودفع جميع رسوم الخدمات المرخصة والالتزام بتنفيذ مايرد باعلاناتها وعروضها التجارية المقدمة الى المستفيدين ووضع شهادة الترخيص بمباشرة الخدمة في مكان بارز من مركز الخدمة.
وأوضح أنه 'يجوز للمرخص له فتح أكثر من فرع لمباشرة نشاطه بعد الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع جديد لمدة سنتين مقابل دفع مبلغ 5000 دينار وتقديم خطاب ضمان غير مشروط لكل فرع جديد قيمته 5000 دينار وان يظل ساريا طوال فترة ترخيص الفرع على أن يلتزم المرخص له بتقديم الخدمة في ظل قواعد المنافسة الحرة التي تقررها الوزارة.
وأشار الى أن للوزارة الحق في انهاء الترخيص قبل انتهاء مدته اذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو افلاس المرخص له أو ثبت أن المرخص له قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشا أو تلاعبا في البيانات أو المعلومات التي حصل بناء عليها على الترخيص أو اذا اقتضت المصلحة العامة الغاء الترخيص.
ودعا الوزير الاذينة جميع الجهات المعنية بالوزارة الى مراقبة ومتابعة الشركات المرخص لها لبيان مستوى أدائها والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة اليهم وفق الاطر القانونية وعلى المرخص له تمكين تلك الجهات من أداء المهام الرقابية وتطبيق الجزاءات المالية عند ثبوت مخالفة.
وذكر ان الجزاءات المالية تتوزع حسب نوع المخالفات 'حيث المخالفة الاولى عبارة عن غرامة مالية تقدر بمبلغ 5000 دينار وايقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزاءين في حين المخالفة الثانية عبارة عن غرامة تقدر ب 7000 دينار وايقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرا او احد هذين الجزاءين'.
وبين ان قيمة المخالفة الثالثة تقدر ب 10000 دينار وتشتمل على الغاء الترخيص او أحد هذين الجزاءين على أن تخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان وتستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الاخطار بالجزاء دون الاخلال بحق الوزارة في خصم أي مستحقات مالية اخرى.
ونص القرار وفقا للوزير الاذينة على أن 'تقوم الوزارة بتقييم أداء الشركات المرخص لها قبل انتهاء مدة الترخيص المؤقت على أن يتضمن هذا التقييم مستوى الاداء والشكاوى المقدمة من المستفيدين وثبوتها والجزاءات المطبقة عليه وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم مع ابلاغ المرخص له بعدم التجديد قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الاقل'.
وأشار الى أنه لا يجوز للمرخص له التنازل الكلي أو الجزئي الصريح أو الضمني عن الترخيص للغير أو الاندماج في أو مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في الغاء الترخيص ولا يعتبر الترخيص للشركة حكرا عليها.
وقال الوزير الاذينة انه يحق ل(المواصلات) منح تراخيص لشركات أخرى وذلك تحقيقا للمصلحة العامة 'وتلتزم الشركة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها المالية الاخرى المستحقة للوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار'.
وذكر انه تستثنى كل من سفن الصيد والسفن القطاعة من الخضوع لاحكام هذا القرار على ان يكون سقف أسعار الخدمات المقدمة من الشركات المرخص وفقا لمسمى الخدمة حيث حدد سقف للحد الاقصى لقيمة الخدمة التي تحصلها الشركة شاملة التعرفة المحصلة لمصلحة (المواصلات) حسب القرار الوزاري رقم (74/89) وتتراوح القيمة بين 25 و 45 دينارا.
تعليقات