سحب الجنسية من 5 مواطنات
محليات وبرلمانلمخالفتهن المادة 11 من قانون الجنسية الخاصة بالإزدواجية
يوليو 15, 2013, 2:59 م 9276 مشاهدات 0
صدر في جريدة 'الكويت اليوم' في العدد 1140 السنة التاسعة والخمسون يوم الأحد بتاريخ 14 يوليو 2013م قرارا من مجلس الوزراء، حيث قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (16/4) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية.
وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررنا الآتي:
مادة أولى - تفقد الجنسية الكويتية من:
1- وضحة مبخوت سالم عايض العجمي.
2- مرام صالح عيسى يوسف القديري.
3- وضحه محسن راشد المري.
4- نجلاء محمد صالح فهاد المري.
5- سعيده محمد سالم الأحيمر المري.
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م المشار إليه.
وتنص المادة ١١ من قانون الجنسية الكويتية على ما يلي:
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الأجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .
مادة الثانية: على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/7/2013 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
احمد حمود الجابر الصباح
صورة ضوئية من القرار:
تعليقات