الامتناع لـ 'مواطن' نسبت إليه شهادة اوكرانيا زوراً
أمن وقضايايوليو 11, 2013, 1:15 م 2068 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي بالامتناع عن النطق بعقاب متهم ارتكب تزويرا بنسب له شهادة جامعية أوكرانيا لا صحة لها واكتفت ان يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة قدرها 100 دينار يلتزم بموجبه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة واحدة عما اسند إليه من اتهام مع مصادرة الشهادة المزورة .
وتتلخص الواقعة فيما أسندت به النيابة العامة للمتهم انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة الشهادة المنسوب صدورها لجامعة كييف للعلوم الاقتصادية بدولة أوكرانيا بإجازته إدارة الأعمال لعام 2011 بأن قام ذلك المجهول باصطناعها على غرار الصحيحة ومهدها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بسفارة دولة الكويت بأوكرانيا وبصمها بأختام مقلده وسلمها للمتهم الذي تقدم بها لموظفي وزارتي الخارجية والتعليم العالي حسن النية موهما إياهم بصحة البيانات المثبتة بها وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا للاستعمال.
وأضافت النيابة انه ارتكب تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة طلب معادلة الشهادة المبينة بالوصف السابق المرفق صورته المقدم منه لإدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي بدولة الكويت بأن اثبت به خلافا للحقيقة حصوله على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة كييف للعلوم الاقتصادية بدولة أوكرانيا مع علمه بتزويره وقدمه لتلك الجهة وكان المحرر بعد تزويره صالحا للاستعمال وقلد أختام جهات حكومية سفارة دولة الكويت بأوكرانيا المنصوص به على الشهادة المبينة بالأول واستعمله في الغرض المعد لذلك.
وحضر المحامي محمد شاكر القطان من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا ان جريمة التزوير في محرر رسمي تحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بغية استعماله فيما زور من اجله متى كان من شان المحرر بعد تغييره ان يولد الاعتقاد بانه مطابق للحقيقة , وان القصد الجنائي في جريمة التزوير بتحقق إلا اذا صدها الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة على أنها واقعة صحيحة.
تعليقات