ضابط جيش يشكو ضابطاً ووكيل عريف
أمن وقضاياالمحامي العلندا : ضرباه وقيداه لرفضه صعود الدورية
يونيو 24, 2013, 1:48 م 2183 مشاهدات 0
تقدم ضابط في الجيش بشكوى للمستشار النائب العام ضد ضابط ووكيل عريف في وزارة الداخلية بطلب تحريك دعوى جزائية ضدهما على خلفية اتهمه لهما بالتعدي عليه بالضرب ووضع القيد الحديدي في قدميه واصطحابه إلى داخل المخفر ومواصله ضربه وإجباره على التوقيع على إقرار يفيد اعتداءه عليهما وتنازل عن حقه في الاعتداء الواقع عليه منهما ثم أخليا سبيله وذلك بسبب مشادة كلامية وقعت بينهما بعد استيقافه وطلبهما احتجازه بدورية الشرطة.
وقال دفاع الضابط المحامي عبدالله العلندا في صحيفة الشكوى التي تقدم بها: أنه وأثناء سير موكله بسيارته تعرض له المشكو في حقهما بدورية النجدة التي كانت يستقلانها وقام باستيقافه وطلب المشكو في حقه الأول 'الضابط' من موكله أن يترجل من سيارته ويركب الدورية بحجة أنه لم يقف للدورية حين نادت عليه بالايقاف، فلما قرر موكله لهما أنه ضابط جيش ولا يجوز لهما أن يحتجزانه بالدورية فإن أي إجراء ضده لا يتم إلا عن طريق الشرطة العسكرية فحدثت مشادة كلامية بين موكله والمشكو في حقهما على إثر أخذ موكله سيارته وانطلق ويقصر الشر إلا أن المشكو في حقهما تبعاه بالدورية وقام ضابط الدورية بالاصطدام بسيارة الشاكي عن قصد وعندها اتصل موكله من هاتف المحمول بعمليات الدوريات (112) ونصحوه بالتوجه إلى مخفر السالمية لتسجيل شكوى ضدهما وعندما توجه إلى مخفر السالمية وهما ورائة بالدورية فوجئ باستدعاء قوة الاسناد من الدوريات الراكبة وقاموا المشكو في حقهما بإخراجه من سيارته عنوة واعتدوا عليه بالضرب والسب والقذف مما أسفر عن إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، كما قام بوضع القيد الحديدي في قدميه واصطحابه إلى داخل المخفر واستكمالا الاعتداء عليه بالضرب ، وعندما فرغوا من ذلك قام المشكو في حقهما بإجباره على التوقيع على إقرار يفيد أنه اعتدى عليهم وأنه تنازل عن حقه في الاعتداء الواقع عليه منهما ثم أخليا سبيله.
وأكد المحامي العلندا: كان من المقرر بنص المادة (162) من قانون الجزاء أنه ' كل من أحدث بغيره أذى أقضى إلى إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفضت أفعال الاعتداء إلى إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة ، أو إلى جعله عاجزاً عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، دون أن تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة .'
واضاف: أخذاً به فلما كان الثابت اقتراف المشكو في حقهما ضد الشاكي الأفعال المؤثمة طبقاً لنص المادة (162) من قانون الجزاء ، ذلك أنه بتاريخ 23/5/2013 وبدائرة مخفر شركة السالمية قد استغل وظيفتها كونهما ضباط شرطة وقاموا بالاعتداء بالضرب على الشاكي فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تسببت له آلام بدنية شديدة وتشفى في أكثر من (30 يوماً) كما أنهما احتجزاه دون وجه حق داخل مخفر شرطة السالمية وأجبراه على التوقيع على إقرار بأفعال لم يرتكبها وكان في كل ذلك يستغلان وظيفتهما ضد ضابط من ضباط الجيش مما يعد ذلك إخلالاً منهما بمقتضيات القانون في معاملة ضباط الجيش .
والتمس العلندا: اتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقيق بها تمهيداً لإقامة الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهما.
تعليقات